الأحكام

12/06/1964

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/1964
التاريخ
12/06/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وسائل اثبات دعوى الصورية في معرض بيع سيارة

-

حيث ان المميز

طلب في البدء اعلان صورية التسجيل باعتبار ان ملكية السيارة لم تنتقل

في الحقيقة الى اسم المميز عليها بل بقيت السيارة ملكا للمميز وان اسم

زوجته كان من قبيل الاسم المستعار

وحيث انه طلب فيما بعد اعتبار ان تسجيل السيارة على اسم المميز عليها

قد حصل بنتيجة هبة لها وانه يقتضي الغاءه لانه زادت قيمة الشيء على

نصاب البينة ) جوسران فقرة 326 طبعة 2 ص 2168 (

وبما ان رفض طلب استثبات الصورية من قبل محكمة الاستئناف كان بمحله

القانوني لعدم وجود ورقة خطية تثبت الاسم المستعار ولان تسجيل السيارة

باسم المميز عليها ينفي الصورية

وحيث ان محكمة الاستئناف فقد احسنت القول بالتالي ان ادعاء الصورية

بقي مجردا عن الاثبات وانه لا يمكن التوقف عنده

وحيث لا يسع المميز التذرع اذ ان محكمة الاستئناف اغفلت البت بمطلبه

المتعلق بالصورية ويقتضي رد هذا السبب لما تقدم

- مفهوم الجحود المبطل للهبة

-

حيث ان المميز عاد واعلن ان العقد

اذ افترض هبه فهو باطل للجحود

وبما ان محكمة الاستئناف قد نفت الجحود وان القرار المطعون فيه بعدم

اعتداده بالنشوز المنسوب للمميز عليها بين بالتفصيل ما حدا به لهذا

الاعتبار من ان ترك المميز عليها منزل المميز وذهابها لمنزل ذويها اذا

كان يعد اخلالا عند وجود زواج صحيح : انه لا يعد كذلك عندما تتوفر اسباب

بطلان هذا الزواج كما حصل في الواقع وكانت الزوجة تشكو من عذابها في

العيش المشترك ومن اكراه حصل عليها ادى الى بطلان ذلك الزواج

وحيث ان الهبة كانت يدوية لان السيارة انتقلت اليها بالتسجيل

وبالاستعمال كما استثبتته ذلك محكمة الاستئناف

وحيث ان استعمال الزوج لها احيانا لا ينفي وضع يد الزوجة لان ذلك من

قبيل التسامح بين الزوجين ولا يدل على وضع يد منفرد يستقل عن الزوجة

وحيث من جهة اخرى لم يكن على المحكمة ان تبطل الهبة بسبب بطلان الزواج

لان عقد الهبة عقد قائم بذاته ومستقل ولأن للهبة اسبابا للبطلان تختلف

عن الاسباب التي تؤدي الى بطلان الزواج

وبما ان اعلان الصورية او اعلان بطلان الهبة للجحود هي من صلاحية

المحاكم العادية

وحيث ليس اذا من تناقض ولا انعدام للاساس القانوني في القرار مما

يوجب رد هذا السبب

- تسجيل السيارة على اسم الموهوب له يعتبر من قبيل تسليم الشيء الموهوب

-

حيث ان تقدير القاضي الناظر في اساس النزاع مطلق ولا يقع

تحت رقابة محكمة التمييز.

وحيث لا يمكن القول بأن القرار منعدم الاساس القانوني لعدم فتحه

تحقيقا بهذا الصدد للاسباب الواردة اعلاه ولأنه استخلص بسلطان قاضي

الاساس المطلق الوقائع التي ذكرها من اقوال الفريقين وما ثبت له منها

في الدعوى

وحيث ان القرار اشار ايضا ان تسجيل السيارة على اسم المميز عليها يعتبر

من عناصر التسلم للشيء الموهوب لانه اذا كان يقتضي استثبات هذا التسلم

في المنقول العاد ي فأن هذا العنصر يستنتج من معاملة الستجيل فهذه

المعاملة القاضية بقيد السيارة على اسم الموهوب لها يدل دلالة صريحة

على ان تسليم السيارة حصل فعلا للمميز عليها مع الاشارة بأن القرار

المميز قد ذكر انه اذا كان المميز قد استعمل السيارة ايضا فهذا الا ينفي

كون المميز عليها قد استعملتها

وحيث ان القرار مبني اذا على اساس صحيح مما يوجب رد هذا السبب