11/06/1964
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 74/1964
- التاريخ
- 11/06/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تسجيل عقد بيع العقار في السجل العقاري على صحة العقد
-
حيث اذا كانت المادة 393 م.ع تنص على
ان بيع العقار والحقوق العينية لا يكون له مفعول بين المتعاقدين الا من
تاريخ قيده في السجل العقاري فذلك لا يعني ان العقد باطل بل يمكن لكل من
الشاري والبائع ان يطلب انفاذ العقد قضاء مع الاشارة ان الايصال المعطى
من سيادة المطران نجيم ذكر صراحة العبارة التالية :.... اعطيت لهما هذا
الايصال لاتمام المعاملات وفقا للاصول... وبالفعل قد سجلت الحصة
الخيرية على اسم المستحقين
وحيث لا مخالفة اذا لنص المادة 241/393 م.ع
- صلاحية متولي الوقف بالتعاقد بعد انهاء الوقف وتصفيته
-
حيث يتبين من الايصال المعطى من سيادة المطران
نجيم ان المتولين قد تعاقدا بصفتهما وليين على وقف سنتر الخازن
وحيث من المقرر انه يمكن للمتولي او المصفي ان يتعاقد بهذه الصفة حتى
بعد انهاء الوقف او الشركة - وذلك في المعاملات الرامية الى تصفية
الوقف او الشركة
وحيث ان الحصة الخيرية قد اشتراها اذا المميز والشيخ اميل الخازن
لمصلحة المستحقين وقد تسجلت على اسمهم وفقا للاصول
وحيث ليس من مانع قانوني ان يتعهد المميز والشيخ اميل الخازن بصفتهما
الشخصية بدفع قيمة الشراء وهذا ما حصل فعلا عندما وقعا سندي الدين موضوع
الدعوى وان يكون الشراء لمصلحة المستحقين كما يستدل من ايصال المطران
نجيم ذلك الايصال الذي لم يعترض عليه المميز ولا الموقع الاخر الشيخ
اميل غالب الخازن
وحيث لا مخالفة اذا للمادة 372 م.ع مما يوجب رد السبب
- امكانية التفرغ عن حق متنازع بشأنه
-
وحيث ان المادة 280 م.ع لا تجيز التفرغ عن حق متنازع عليه اقيمت دعوى
الاساس بشأنه الا اذا رضي المديون بهذا التفرغ
وحيث لامكان تطبيق هذه القاعدة يجب ان يكون ثمة تفرغ حقيقي وهو عمل
انشائي يتنازل بموجبه المتفرغ عن الدين للمتفرغ له فيصبح هذا الاخير
صاحب الحق اعتبارا من حصول هذا التفرغ
- مفعول الاقرار بالاسم المستعار على حقوق المتعاقد
-
وحيث ان الاقرار بالاسم المستعار لا يجعل المستفيد
صاحب الحق اعتبارا من هذا الاقرار بل يشكل عملا اعلانيا يصرح به صاحب
العلاقة بأن حقيقة هذه العلاقة متكونة منذ البدء بين المصرح له بالاسم
المستعار وبين المدين الاساسي