29/05/1964
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 69/1964
- التاريخ
- 29/05/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تصنيف المعلم واصول حساب تعويض صرفه من الخدمة
-
حيث اذا
كانت الفقرتان 2 و 3 من المادة 60 من قانون 1956/06/15 تنصان بوجوب
تصنيف المعلمين الذين مارسوا التدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من
مرحلة التعليم الثانوي مدة عشر سنوات متتالية في المعهد نفسه ولا
يحملون شهادات علمية في الدرجة الاخيرة من رتبة استاذ للتعليم الثانوي
اذا كان راتبهم الحالي اقل من الراتب المحدد لهذه الدرجة واذا تمنع
رئيس المعهد من تطبيق احكام هذه المادة يحق لصاحب العلاقة ان يترك
الخدمة ويتقاضى كامل تعويض الصرف من المعهد على اساس احكام القانون
المذكور فأن المادة 61 تنص بأنه فيما يتعلق بزيادة الراتب من جراء
التصنيف تطبق احكام المادة 60 اعتبارا من 1956/10/01
وحيث ان المادة 34 من قانون 1956/06/15 تنص بأنه يؤخذ اساسا لحساب
التعويض معدل الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه صاحب العلاقة في
السنوات الثلاث الاخيرة ولا يدخل التعويض العائلي في هذا الحساب
وحيث اذا قورنت النصوص المذكورة يتبين ان التصنيف يتعلق بالرتبة
والدرجة اما فيما يتعلق بتعويض الصرف يقتضي الاخذ بعين الاعتبار
الرواتب التي تقاضاها فعلا المدرس في اثناء السنوات الثلاث الاخيرة
دون سواها
وحيث طالما ان الصرف حصل قبل 1956/10/01 فلا يمكن الاخذ بالراتب الذي
لا يستحقه المميز الا بالتاريخ المذكور وتكون المحكمة قد احسنت تطبيق
القانون
- كيفية تحديد راتب المعلم عند صرفه من الخدمة
-
حيث ان محكمة
الاستئناف قد اجابت ان صرف المستأنف عليه حصل في تموز سنة 1956 وانه
عملا بالمادة 21 من قانون 1956/06/15 الذي حصل الصرف في ظله يعود
للمعلم ان يتقاضى اجرته عن 12 شهرا في السنة اي انه يعود للمستأنف عليه
ان يتقاضى اجرته حتى آخر ايلول سنة 1956 ولانه عملا بالمادة 27 من
المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 1953/01/07 المعطوفة على المادة 2 من
قانون 1951/03/27 تستحق للمستأنف عليه ترقية درجة حكما بعد انقضاء
سنتين تحسب من صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13 المذكور اي اعتبارا من
كانون الثاني سنة 1955
وحيث لا يجوز ان يكون لاي قرار اثر رجعي دون ارادة المشترع الصريحة
وحيث انه يتوجب رد هذا السبب لعدم مخالفة القانون
- حق تقدير الوقائع ووسائل الاثبات من قبل محكمة الاستئناف
-
حيث
ان المحكمة اجابت فيما يتعلق بالطلب لجهة الساعات الاضافية ان
المستأنف عليه لم يثبت تجاوز عدد الساعات المطلوب
وحيث ان لمحكمة الاساس تقدير الوقائع والاثبات الوارد لديها وليس
عليها ان تجيب على كل فرع من فروع اسباب الثبوت منفردا بل لها ان
تستخلص من الادلة الواردة لديها ما يؤدي الى قناعتها
وحيث ان عدم الجواب على ما ادلى به المميز لجهة الساعات الاضافية لا
يشكل اذاسببا للنقض
- تاريخ سريان الفائدة على تعويض صرف المعلم
-
حيث ان المحكمة
حكمت بالفائدة اعتبارا من تاريخ اقامة الدعوى قائلة بأن ليس ثمة ما
يفيد ارسال انذار او مطالبة بالدفع من المستأنف للجهة المستأنفة
وحيث لا يمكن القول بأن القرار غير مرتكز على اساس قانوني لعدم تكليف
المميز ابراز الاشعار بالاستلام للانذار الذي يدعي توجيهه للجهة المميز
عليها لانه كان يقتضي ابراز هذا الاشعار دون اي تكليف استنادا الى
المبدأ القانوني بأن الدعاوى المدنية تنظر بحالة الاوراق وعلى كل فريق
ان يقدم للمحكمة ما يراه من اسباب الثبوت التي تدعم ادعاءه