14/11/1958
تمييز مدني حكم رقم : 66 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 66/1958
- التاريخ
- 14/11/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الاسباب الاضافية تمييزا وكيفية احتساب مهل المحاكمة
-
وحيث ان قول الجهة المميزة بانه في حسبان مدة التمييز لا يجب ادخال
يوم تبليغ الحكم المميز ولا اليوم الاخير الذي تنتهي به مهلة الثلاثين
يوما المنصوص عنها في القانون هو قول مردود وذلك بالنظر لصراحة المادة
316 من الاصول المدنية التي تنص بان اليوم والساعة اللذين تنتهي فيهما
المهلة يدخلان في حسابها
ولكن حيث ان محل اقامة المميزة هو في طرابلس ويبعد حوال تسعين
كيلومترا عن بيروت يجب ان يزاد على مهلة التمييز يوم واحد عملا
بالمادة 318 من الاصول المدنية
وحيث ان تبليغ الحكم الاستئنافي المطعون فيه حصل في 18 ايلول سنة 1957
والاستدعاء التكميلي قدم في 19 تشرين الاول سنة 1957 فيكون الاستدعاء
المذكور قدم ضمن المدة القانونية
وحيث ان الاسباب الاضافية المدلى بها في الاستدعاء التكميلي يمكن اذن
قبول بحثها في هذه الدعوى
- حق المالك في افراز عقاره قبل التصديق على مرسوم التخطيط وابلاغه حسب الاصول
-
حيث انه بمقتضى المادة 36 من القرار رقم 45 ل. ان الرسم
الهندسي للتخطيط لا يستلزم الاستملاك العاجل او الآجل للاملاك الخاصة
الداخلة ضمن التخطيط الجديد الموضوع للطرق والساحات العامة الا اذا
وافق عليه واقره رئيس الدولة او الموظف المنتدب من قبله
وبمقتضى المادة 40 من ذات المرسوم الاشتراعي ان انشاء الطرق والساحات
العامة وتعديلها او توسيعها كل ذلك يستلزم ضم الاملاك المتاخمة غير
المبنية الداخلة في نطاق الرسم الجديد الى الاملاك العامة ولا يمكن
الادارة ان تتملك بقية هذا الملك الا بالتجائها الى المعاملة العادية
المختصة بالاستملاك مع النظر بعين الاعتبار الى تحسن قيمة البقية
المذكورة الناشيء عن الاشغال التي اجريت او ستجرى وذلك خلافا للفقرة
الاولى من المادة الخامسة عشرة وانه بمقتضى المادة 4 من ذات المرسوم
الاشتراعي يجب ان ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية وتبلغ نسخة
من المرسوم بالطريقة الادارية الى كل من الملاك او المحتلين وفي المناطق
المشتملة على سجل عقاري ترسل الى امين هذا السجل نسخة من مرسوم
الاستملاك ويجب على امين السجل ان يشير في السجل الى ذلك كما انه وفاقا
لاحكام المادة 38 من المرسوم المشار اليه ان المرسوم او القرار الذي
يتضمن الموافقة على رسم التخطيط لا يصبح الزاميا الا بعد ايداعه ونشره
وابلاغه وفاقا للمادة الرابعة
وحيث انه يتبين من المواد الوارد نصها اعلاه انه لا يعتبر الاستملاك
تاما الا اذا صدق على رسم التخطيط رئيس الدولة او من ينتدبه وانه يجب
ان يبلغ في هذه الحالة مرسوم الاستملاك الى ذوي العلاقة ومنهم المالك
وان يسجل على هامش قيد العقار المستملك في السجل العقاري كما ان
الادارة بمقتضى المادة 40 لا يمكنها ان تتملك بقيمة الملك الزائد عن
الربع الا بالتجائها الى المعاملة الخاصة المتعلقة بالاستملاك
وحيث انه يستدل من صراحة المواد المشار اليها انه لا يمكن منع المالك
من اجراء اية اعمال تصرفية او مادية على ملكه الا اذا صدق رسم التخطيط
من قبل رئيس الدولة او الموظف المنتدب منه وبلغ هذا التصديق الى
اصحاب العلاقة والى امانة السجل العقاري
وحيث انه قبل اتمام كل هذه المعاملات ويبقى صاحب العقار المراد
استملاكه او استملاك جزء منه حرا في ان يتصرف به كما يشاء وله بالتالي
الحق ان يفرزه الى عدة قطع طالما ان عملية الفرز والتقسيم داخله في نطاق
صلاحيات المالك ولا يمكن نزع هذه الصلاحيات او احداها منه الا بعد
خروج العقار عن ملكيته سواء اكان بالاستملاك او بغيرها من اسباب انتقال
الملكية وبالتالي وفي حالتنا الحاضرة انه يبقى يتمتع بجميع ما يخوله حق
الملكية حتى اتمام المعاملات المشار اليها اعلاه
وحيث ان مجرد اطلاع صاحب المالك على ما قد تجريه الدولة او البلدية
لجهة استملاك جزء من عقاره لا يحرمه من حق اجراء عملية الفرز وتقسيم
عقاره الى عدة قطع واعتبار هذا التقسيم صحيحا وشرعيا
وحيث ان مشروعية عمل المالك في هذه الحالة لا يمكن الطعن بها بسبب انه
قصد من وراء التقسيم هذا منع السلطة المستملكة من حقها في اخذ ربع مساحة
كامل العقار الاصلي دون دفع اي بدل عن اي جزء منه طالما ان حقها في
الاستملاك لم ينشأ بعد عند اجراء التقسيم فليس الذي ينشيء هذا الحق هو
مشروع التخطيط ولا الموافقة على هذا المشروع من قبل المجلس البلدي بل
هو اتمام جميع المعاملات التي اشرنا اليها اعلاه
وحيث ان عملية الفرز التي قام بها مورث المميز عليهم حصلت بمقتضى
المستندات المبرزة في الملف قبل التصديق على التخطيط بمرسوم ونشر
وتبليغ هذا المرسوم وفقا للاصول
وحيث انه لايمكن مواخذة ذلك المورث على عمله
وحيث انه من جهة ثانية لم يتبين من مراجعة الاوراق ان المرسوم بعد
صدوره خلال سنة 1940 ابلغ الى صاحب العلاقة وانه نشر وبلغ الى امانة
السجل العقاري
وحيث انه يتبين من مراجعة حكم مجلس الشورى انه اعتبر ان لا مرور زمن
في القضية لان لا دين هناك بذمة البلدية الى مورث المميز عليهم بل ان
ملكية المورث المذكور على ما وضعت البلدية يدها عليه علاوة عن الربع
المجاني ما تزال قائمة طالما ان البلدية لم تجر معاملة الاستملاك وفاقا
للاصول كما تقضي بذلك المادة 36 من المرسوم رقم 45 ل
- تاريخ تقدير التعويض في الاستملاك غير المباشر
-
لان المبدأ الكلي
في الموضوع هو ان من اغتصب ملكه لا يفقد حقه في ملكيته الا منذ التاريخ
الذي فيه يطلب بدلا عن ذلك الملك ثمنه ولا بد في هذه الحالة ان يقدر
الثمن في التاريخ الذي تحصل فيه المطالبة
وحيث ان الاستملاك غير المباشر يؤدي الى ذات النتائج القانونية التي
يؤدي اليها الغصب لجهة تعيين التعويض عنه