الأحكام

26/04/1983

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1983
التاريخ
26/04/1983
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
طربيه، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- رد التمييز شكلا لعدم دفع البلدية الرسوم القضائية

-

حيث تبين ان البلدية لم تبرز اي اشعار يفيد

دفعها رسوم المراجعةالتمييزية في حين ان الرسم اجمالا مفروض بحكم

القانون بصورة الزامية وهذا يعني ان احكام قانون الرسوم القضائية تتعلق

بالانتظام العام فيترتب على المحكمة اثارة امر الرسوم عفوا

وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 81 من قانون الرسوم القضائية المعدلة

بتاريخ 1968/05/04 بالمرسوم 9796 نصت على ان تعفى البلديات من دفع

التأمينات القضائية فقط فكلمة فقط تؤكد على عدم اعفاء البلديات من غير

التأمينات اي عدم اعفائها من الرسوم القضائية واعتبار ان البلدية ملزمة

بدفعها وفقا للاصول

وحيث ان البلدية لم تدفع الرسم لا النسبي ولا المقطوع ولا اي جزء منهما

لا عند تقديم الطلب ولا خلال مهلة النقض حيث يجوز خلالها التصحيح وقد

اصبح التصحيح بعد فوات المهلة متعذرا فيكون استدعاء النقض قد اضحى

مردودا شكلا وفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة - يراجع القرار

الصادر عن هذه المحكمة برقم 7 تاريخ 8 سنة 1980

- حق محكمة الاساس في تقدير تعويض الاستملاك دون الاخذ بالفارق الزمني في التخمين

-

وحيث انه لجهة

السعر تبين ان القرار المطعون فيه تضمن بان لجنة الخبراء حددت بداية

سعر المتر المربع بستماية ليرة وحيث ان محكمة البداية اعتمدت السعر

المذكور بتاريخ حكمها وان تقديرها جاء في محله على اساس انه ينبغي

تحديد السعر دون الاعتداد بالتحسين الحاصل من جراء تنفيذ التخطيط وترى

المحكمة اعتماد السعر المذكور فيكون الحكم المستأنف في محله القانوني

ومستوجب التصديق

وحيث ان محكمة الاستئناف بتعليلها قرارها على الوجه المبين آنفا تكون

قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تفقده الاساس القانوني وتكون قد

تقيدت بما اوجبته المادة الرابعة اصول مدنية اما فيما ذهبت اليه من

اعتماد السعر ذاته دون الاعتداد باي تأثير عليه ناتج عن الفارق الزمني

في تواريخ التخمين فانه يدخل ضمن سلطان قضاة الاساس في التقدير ولا يقع

تحت رقابة محكمة التمييز ويكون السبب الوحيد المدلى به في التمييز

التبعي قد جاء في غير محله القانوني وهو بالتالي مردود