الأحكام

31/10/1983

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1983
التاريخ
31/10/1983
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، معلولي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية ايداع الثمن بموجب شيك لامر المحكمة في دعوى الشفعة

-

وحيث ان الشارع في المادة 249 ' وقد الزم الشفيع بعرض وايداع ثمن

المشفوع انما توخى بذلك منع الشفيع من اتخاذ الشفعة وسيلة لمساومة

المشفوع منه بحيث تتحقق الجدية فيها بما يضمن للمشفوع منه قبض الثمن

فلا يضطر للقيام باجراءات اخرى في هذا السبيل فيما لو تحققت الشفعة

رضاء او قضاء فبات الايداع شرطا لقبول الدعوى مما يفترض معه ان يستمر

قائما ما استمرت الدعوى قائمة فلم ترد او يرجع عنها

وحيث ان الاجتهاد الذي اعتبر ان الايداع في مصرف مقبول انما يفي بغرض

الشارع يفترض فيه انه قصد الايداع الذي يجعل ذمة المصرف مشغولة تجاه

المشفوع فيه ما استمرت الدعوى قائمة نتيجة المعاملة التي قامت بين

الشفيع والمصرف فادت الى تعهده هذا ايا كانت نوعية العلاقة القانونية

التي ربطت بينهما او نوعية هذه المعاملة

وحيث ان هذه المحكمة في اكثر من قرار لها اعتبرت ان سحب شك بقيمة

المشفوع لامر المحكمة لا يحقق الغرض المقصود بنص الشارع كونه لا ينقل

المؤونة للساحب له ' وان زعم ذلك فانه لا يقضي تجميدها لصالح المسحوب

له ما دام لا يمنع على الساحب استرداد المؤونة بشكل او بأخر ) يراجع

القرار رقم 30 الصادر عن هذه المحكمة في 1982/12/28(

وحيث انه من حيث النتيجة 'يكون ما قضت به المحكمة الاستئنافية في

محله قانونا للتعليل الذي احلته هذه المحكمة محل التعليل الذي اعتمدته

تلك الرامي للقول بمخالفة المادة 425 تجارة التي تقول بان الشيك قابل

للايفاء لدى الاطلاع بحيث كان في وسع المحكمة ان تقبضه لان قيمة الشيك

تنتقل من حيازة الساحب لحيازة المسحوب له

وحيث انه فضلا عن ان هذا السبب المشار لاول مرة تمييزا يكون مردودا في

الشكل يظل مردودا اساسا كون الشيك ان كان يشكل وسيلة ايفاء فهو لا يتم

الا بالقبض ومجرد سحبه لا ينقل المؤونة للمسحوب له هذا ان وجدت وعلى

فرض انه ينقلها فلا يجمدها

وحيث ان التمييز يكون بالتالي مردودا ولا مجال للحكم بعطل وضرر لعدم

ثبوت سوء نية المميز على ضوء موقفه بالدعوى