الأحكام

10/05/1955

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46/1955
التاريخ
10/05/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة مرور الزمن على سند الامر الذي يفتقر الى الشروط القانونية

-

وحيث ان المادة 404 من قانون التجارة تنص ان السند الذي تنقص فيه

احدى المشتملات المبينة في المادة 403 المشار اليها اعلاه لا يعد سند

امر الا انه اذا لم يعين في السند تاريخ الاستحقاق يبقى بعدئذ سندا لامر

ويعد في الحالة المذكورة قابلا للايفاء لدى الاطلاع واذا من جهة ثانية

لم يعين محل الايفاء يعتبر محل انشاء السند محلا لايفائه كما وان سند

الامر الذي لم يعين فيه محل انشائه يعد مكتوبا في المحل المبين بجانب

اسم الموقع

وحيث انه اذا لم يعين في السند محل انشائه ولاورد ذكر لمحل بجانب اسم

موقع السند فانه وفقا لاحكام المادة 404 المشار اليها لا يعتبر السند

انه سند لامر بل يكون سندا عاديا تنطبق عليه احكام السندات العادية

ومنها احكام مرور الزمن العادي

وحيث انه يتبين من مراجعة السند المدعى به انه لا ذكر فيه لا لمحل

انشائه ولا ذكر بجانب اسم موقعه لاي محل

وحيث انه يجب اعتباره سندا عاديا لا يمر عليه الزمن المنصوص عنه في

المادة 398 معطوفة على المادة 405 من قانون التجارة

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون احسنت تطبيق القانون بقولها ان الزمن

لم يمر على السند المدعى به

وحيث ان السبب الاول المدلى به من المميز يكون مردودا

- مفعول عدم التضامن بين الدائنين وامكانية احدهم المطالبة بحصة في الدين

-

حيث انه اذا كان هناك دائنون متعددون لدين واحد فان الدين

يوزع بالتساوي بينهم اذا لم يرد نص مخالف في سند الدين او في اي سند

آخر

وحيث انه في حالة عدم التضامن يجزأ الدين اجزاء متساوية لحصص الدائنين

في الدين وعندها يعود لكل واحد من الدائنين ان يطالب المديون بما يعود

لحصته من الدين

وحيث ان المدعي الدائن في هذه الدعوى لم يطالب الا مما يعود لحصته من

قيمة الدين الذي اعترف المديون السيد عبدالله رزق بذمته

وحيث ان القانون يعطيه حق مطالبة المديون بما يعود لحصته وهي الثلث من

الدين وهو حر في ان يقيم دعواه لوحده وهي لا يمكن ان يعلق قبولها على

اقامة شريكيه في الدين دعواهما بها

وحيث ان السبب المدلى به من المميز بهذا الخصوص مستوجب الرد

- امكانية مطالبة الموصى عليه بالدين المترتب على الوصي قبل بلوغ سن الرشد

-

حيث ان دعوى تصفية الحسابات بين الوصي والموصى عليه بعد

بلوغ هذا الاخير سن الرشد لا تحول دون حق الموصى عليه في ان يطالب

الوصي بديون محرره ومحددة في سندات ممضاة منه على ان تحسم فيما اذا ثبت

انها داخلة في الديون الناشئة عن اعمال الوصاية من المبالغ التي تترتب

بذمة الوصي في نهاية المحاسبة

وحيث ان السبب الثالث المدلى به يستوجب الرد ايضا