الأحكام

20/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/1968
التاريخ
20/02/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

بما ان

محكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس قد استثبتت بسلطانها المطلق في

تقدير الوقائع المادية بان ما بسند المميز عليه للمميز من اعمال في

عقاره قد اجرى من قبل هذا الاخير وهذا التقدير يخرج عن رقابة محكمة

التمييز اما ما يدعيه المميز من مخالفة للقانون فهو يستوجب الرد لعدم

تبيان النص القانوني المدعى مخالفته مع الاشارة الى انه لم يتبين من

القرار المطعون فيه بانه اعتبر المؤجر ضامنا الاعمال التي ياتيها

المستاجر لحسابه الخاص بل بالعكس فان القرار نفى ثبوت الاجارة

وبما ان هذا السبب مستوجب الرد

- في اصول تحديد التعويض

-

بما ان المميز يتذرع بنص المادة 134

م. التي تنص بان التعويض يجب ان يكون معادلا للضرر

وبما ان الضرر هنا يتالف من قيمة الحجارة المتعلقة ومن المبالغ

المتوجبة لاعادة الحال الى ما كانت عليه من بناء حائط دعم من الدبش

البسيط بين عقاري الفريقين

وبما ان محكمة الاستئناف بقضائها بالعطل والضرر المبني على هذين

العنصرين تكون قد طبقت احكام المادة 134 م ع على وجه صحيح وركزت

قرارها على اساس قانوني مما يوجب رد هذا السبب ايضا