01/06/1955
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 56/1955
- التاريخ
- 01/06/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عند اعتبار الحارس سيء النية لا يعود من موجب لبحث طلب تمليكه الارض لقاء دفع ثمنها للمالك الاصلي
-
حيث ان محكمة الاستئناف
اجابت على طلب تعيين خبير لتخمين قيمة العقار والتحسينات التي اجريت
بقولها ان هذا الطلب اصبح عديم الفائدة لعدم توفر حسن النية
وحيث انه بعد ان اعتبرت المحكمة ان المستأنفة هي سيئة النية لم يعد من
مجال للحكم لها بما طلبته استئنافا من تمليكها الارض لقاء دفع ثمنها
الى المالكة الاصلية فيما اذا ثبت ان قيمة الاغراس تفوق قيمة الارض
ولم يعد بالتالي من ضرورة لتعيين خبيرا او لجنة خبراء تكلف تخمين قيمة
الارض وقيمة الاغراس
وحيث ان المحكمة تكون اجابت على طلب تعيين خبير بردها هذا الطلب مع
بيان سبب الرد
- حسن النية لا يفترض في الغارس بملك الجار الممسوح مساحة اختيارية
-
وحيث ان المحكمة بما لها من حق تقدير الوقائع قد استنتجت
ان المميزة كانت سيئة النية عندما وضعت يدها على ارض جارتها وقد
استخلصت استنتاجها هذا من ان حسن النية لا يفترض في الغارس بملك جاره
الممسوح مساحة اختيارية لانه بامكانه الرجوع الى خرائط المساحة لتحديد
مدى حدود عقاره وبالتالي فأن احكام المادة /216/ من القرار رقم /3339/
لا يمكن تطبيقها في الحالة الحاضرة
- تقدير اهمية الوقائع وتأثيرها على المطالب في الدعوى لا يخضع لرقابة محكمة التمييز
-
وحيث ان كل ما ادلت به المميزة يتعلق بوقائع
مادية وبتقدير اهمية هذه الوقائع وتأثيرها على المطالب الواردة في
الدعوى وهي كلها امور لا يجوز لمحكمة التمييز مناقشة محكمة الاستئناف
رأيها فيها