الأحكام

28/04/1956

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1956
التاريخ
28/04/1956
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
الخوري، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حدود سلطان محكمة الاساس في تقدير الادلة لتحديد شروط خضوعها لرقابة محكمة التمييز

-

حيث ان للقاضي في كل موضوع وفي كل حال من احوال

الدعوى ان يأمر المتداعين بناء على طلب فريق منهم او من تلقاء نفسه ان

يحضروا لديه بالذات لاستجوابهم

وحيث ان استجواب الفرقاء يمكن ان يؤدي الى اقرار يترتب عليه الثبوت

التام او الى تصريحات لا يتكون منها الا بدء بينة خطية

وحيث ان انتقاد المميز تقدير المحكمة في حكمها الادلة والقرائن الواردة

في استجواب الفريقين بالذات التي استخلصت منها بدء البينة الخطية وفي

شهادات الشهود المقررة لبدء البينة الخطية لا يدخل تحت تمحيص محكمة

التمييز ذلك لان محكمة الاساس عند بحثها حالة قانونية لها ان تأخذ من

الادلة والقرائن ما تراه كافيا لاثبات هذه الحالة وان تهمل بعض اقوال

الطرفين التي تنفي هذا الاثبات شرط ان لا تستند في حكمها الى وقائع

مغلوطة او مخالفة للمستندات المبرزة او لافادات الشهود وهذه العلة

مفقودة في القضية الحاضرة

وحيث ان محكمة الاستئناف قد عللت حكمها المطعون فيه تعليلا وافيا

ومفصلا اذ قالت ان ما ادلى به المستأنف امامها كان قد طرح على محكمة

الدرجة الاولى التي دققت في اقوال الفريقين واستجوبت احدهما المدعى

عليه ثم استخرجت من استجوابه بدء البينة الخطية وان اشار اليه المستأنف

من تناقض في الاقوال لا يبدو في محله لان المدعي سرد الوقائع كما حصلت

وقد تمكن من توفيق كلامه على تعديل الثمن من خمسة عشر الف ليرة

لبنانية الى ثمانية عشر الف وان طلب الفائدة عن المبلغ المدفوع على

حساب الثمن لا يدل على عدم حصول الاتفاق

وحيث ان قاضي الاساس قد استثبت بالاستناد الى بدء البينة الخطية

المقررة لشهادة الشهود بان البيع قد تم بثمن قدره ثمانية عشر الف ليرة

لبنانية بعد ان حصل الاتفاق بين الراغبين بالشراء بتنازل احدهما للآخر

عن شراء العقار موضوع هذه الدعوى الذي كان قد عرضه البائع عليهما فتكون

الشروط المنصوص عنها في المادتين 373 و 388 من قانون الموجبات والعقود

والمطلوبة لصحة البيع قد توفرت في هذا البيع

وحيث ان الحكم المطعون فيه هو في محله القانوني