08/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1956
- التاريخ
- 08/03/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم اغفال البت باحد المطالب بالنسبة لعدم رد المحكمة على طلب الفرقاء اجراء الاستجواب
-
حيث انه يعود لتقدير
المحكمة ما اذا كان من المفيد جلاء لوقائع الدعوى ان تقرير استجواب
الفريقين ام لا
وحيث انه اذا طلب احد الفريقين اجراء هذا الاستجواب ولم ترد المحكمة
على طلبه فان عدم ردها عليه لا يشكل عدم الجواب على احد المطالب
الموجب لنقض الحكم وذلك لان عدم الجواب الموجب للنقض هو ذلك الذي
يتناول المطالب الرئيسية التي يجب ان يقضي في الفقرة الحكمية اما
بقبولها وبالحكم بها او بردها وهي لجهة المدعي تنطوي على الحصول على ما
يدعي ويطالب به ولجهة المدعى عليه منحصر في طلبه رد المطالب المقدمة
ضده اما ما يتعلق بالمطالب التحقيقية فهي تعتبر انها ردت ضمنا عندما
المحكمة تفصل في اساس الدعوى لا في المطلب الذي لاجل اثباته يطلب
استماع البينة او ابراز مستند او دعوته على خصمه لاستجوابهما واذا كان
احيانا يمكن مؤاخذة المحكمة ان هي ردت بعض هذه المطالب التحقيقية
ضمنا بانها لم تعلل حكمها تعليلا كافيا الا انه فيما يخص امر الاستجواب
او عدمه يعود لتقديرها المطلق
- الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة المعروضة على سبيل الاستطراد والمفعول المترتب لجهة تحديد المرجع المختص في عرضها
-
وحيث
انه عندما يطلب احد الفريقين اليمين الحاسمة بصورة استطرادية كما فعل
المميز في هذه الدعوى فان اليمين المطلوبة على الشكل المذكور يكون لها
صفة اليمين التكميلية
وحيث ان اليمين التكميلية يعود الى القاضي حق توجيهها الى احد الفريقين
اذا قدر ان الادلة المقدمة من هذا الفريق هي غير كافية للحكم له بما طلب
وحيث انه ليس للمتداعين اية صلاحية في عرض اليمين التكميلية على
بعضهم البعض واذا كان لهم ان ينبهوا القاضي الى انه يجوز له في القضية
المعروضة عليه وبالنظر لعدم كفاية الادلة ان يعرض اليمين التكميلية فان
ليس من حقهم ان يطلبوا منه ان يعرض عليهم او على احدهم
وحيث ان عدم عرض اليمين التكميلية من القاضي على احد الفريقين بناء
على طلب الفريق الآخر حتى وان عدم بحث هذا الطلب لا يشكل مخالفة
قانونية
- الشروط الواجب توفرها في صيغة اليمين الحاسمة لتقرير عرضها
-
وحيث على فرض ان اليمين التي عرضها المميز وعلى المميز عليهم
هي حاسمة فانه لا يمكن ان يقبل بها القاضي طالما ان عدم حلفها لا يؤدي
الى الحكم على من عرضت عليه ولم يحلفها فهي كما عرضها المميز توجب على
المميز وعلى المميز عليهم حلف انهم لا يعلمون ان المميز هو مالك للقطعة
التي يدعي بها بينما من الثابت بقيود السجل العقاري انها ليست ملكه
وذلك لانه في العقارات الممسوحة لا يمكن اعتبار شخصا مالكا لعقار ممسوح
الا اذا كان مقيدا على اسمه والعقار المدعى به غير مقيد على اسم المميز
فكيف يمكن تحليف اخصامه اليمين على شيء ثابت بدون يمين انه غير حاصل
هذا حتى لو فرض ان المميز اشترى العقار من مالكه بسند عادي فان هذا
السند لا يجعله مالكا وان كان ينشيء لمصلحته حق مطالبة المالك الذي باعه
بسند عادي بان يسجل العقار على اسمه لانه قبل التسجيل قضاء ام رضاء لا
يمكن عده مالكا
وحيث ان الحلف على عدم علمهم ان مورثهم وعد المميز بتسجيل العقار على
اسمه لا يكون ايضا مقبولا طالما ان القطعة خرجت من يدهم واصبحت ملكا
بالتسجيل للشخصين الثالثين د.ف وزوجته السيدة ر.ض
وحيث انه لا يجوز اذن عرض اليمين وفقا للصيغة التي طلبها المميز
- مفعول علم المشتري بتعهد بائعه للغير بتسجيل العقارعلى اسمه وشروط ترتب مسؤوليته تجاه هذا الغير
-
وحيث انه اذا فرضنا ان
المميز طلب ايضا يمين المشتريين على عدم العلم فان هذا الطلب ايضا لا
يمكن قبوله وذلك لانه لا يكفي ان يعلم مشتر بان بائعه كان متعهد للغير
قبل ان يبيعه بان يسجل لهذا الغير العقار المبيع كيما يصبح مسؤولا عن
عدم تنفيذ بائعه تعهده فهو ما عدا حالة التواطؤ مع البائع لا يكون
مسؤولا تجاه المتعهد له عن علمه بالتعهد فحقه عند تسجيله يصبح مكتسبا له
رغم علمه بالتعهد السابق لشخص آخر تعهدا لم يقترن باقل معاملة تقف
حائلا دون تسجيل العقار على اسم مشتر ثان
- الشروط اللازمة للادعاء بملكية عقار تبعا للبناء بوجه الغير الذي اشترى العقار
-
وحيث ان المميز لم يبين ماهية الوقائع التي
يرغب في استجواب الشهود عليها فلا يمكن اجابة طلبه باستماعهم خصوصا
انه لا يجوز له اثبات العقد المتعلق بالعقار الذي يدعي انه اصبح ملكه
بشهادة الشهود واذا كان ما قصده هو اثبات وضع يده على العقار فان وضع
اليد هذا لا يمكن ان يؤدي الى اكتساب ملكية العقار بمرور الزمن طالما
ان العقار هو ممسوح ) المادة 19 من القرار رقم 188 والمادة 255 من
القرار رقم 3339 (
حيث انه يقتضي على المميز اثبات انه اشترى العقار من مالكيه بمعرفة
المشتريين الحاضرين اللذين يجب اثبات انهما اشتريا بالتواطؤ مع
البائعين كيما يحرمان المميز من حق تسجيل مشتراته
وحيث ان اعتراض المميز بشأن المادتين 228 و 267 من القرار رقم 3339
يكون في محله لو انه اثبت انه اشترى بسند عادي من المميز عليهم او من
مورثهم وكان العقار لم ينتقل بعد الى المشتريين د .ف و ر.ص او رغم
انتقاله اليهما لو انه علاوة عن شرائه بسند عادي اثبت ان المشترين
المذكورين نقلا العقار على اسميهما تواطؤا مع البائع ليحرما المشتري
بسند عادي من حق المطالبة بتسجيل العقار على اسمه
وحيث انه لا يجوز ان يدلي ضد هذين المشتريين بحقه في تملك الارض تبعا
للبناء الا اذا اثبت انهما تملكا الارض وما عليها تواطؤا مع مالك
الارض الاصلي كيما يهرباها من ملاحقة من بنى عليها عن حسن نية ومن
مطالبته في ان تمليك الارض تبعا للبناء
وحيث ان قضية حسن او سوء النية هي من الامور الواقعية التي يعود لمحكمة
الاساس تقديرها فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تتعرض لهذا التقدير وذلك
بمعزل عن انه لا مجال لتقدير حسن او سوء نية المشتريين في هذه القضية
طالما ان المميز لم يتمكن من اثبات ان المميز عليهم باعوه العقار بسند
عادي كيما يكون من فائدة لبحث ما اذا كان المشتريان هما حسني النية ام
لا