04/12/1959
تمييز مدني حكم رقم : 85 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 85/1959
- التاريخ
- 04/12/1959
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اختصاص اللجنة الجمركية
-
وبما
ان المادة 323 من قانون الجمرك تنص بانه اذا لم يفض الخلاف بطريق
المصالحة يحال محضر الضبط المنظم وفقا لاحكام المواد السابقة الى اللجنة
الجمركية وهي تبت بما يجب اجراؤه بهذا الشأن وان اللجنة الجمركية هي
صالحة : 1 ( للنظر في المخالفات الجارية ملاحقتها تطبيقا للمادة 321 -
2 ( للنظر في كل خلاف او كل نزاع او دعوى ايا كانت تكون فيها مصالح
الجمرك المدنية مهددة عندما يكون الجمرك مدعيا لا سيما من اجل تحقيق
الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى وتنفيذ التعهدات المعقودة تجاه الادارة
وعندما تقدم القضايا الى اللجنة بصورة نظامية لا يجوز للمحاكم ان تنظر
فيها الا بناء على اعتراض
وبما ان نص المادة 323 هذه انما يتناول صلاحية اللجنة الجمركية للنظر
في المخالفات الجمركية وفي كل خلاف او كل نزاع او دعوى ايا كانت تكون
فيها مصالح الجمرك المدنية مهددة عندما يكون الجمرك مدعيا لا سيما من
اجل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى وتنفيذ التعهدات المعقودة
تجاه الادارة
وبما ان صلاحية اللجنة الجمركية هذه هي صلاحية استثنائية وتتناول
النزاعات المتعلقة بالقضايا الجمركية وتطبيق قوانين الجمرك والخلافات
التي هي ذات علاقة وثيقة بهذه القوانين المتعلقة بالاشخاص الخاضعين
لها
وبما ان الصلاحية المنصوص عليها في هذه المادة لا تتناول القضايا
العالقة بين ادارة الجمرك وبين الافراد او المؤسسات تلك القضايا
الناشئة عن مصادر غريبة عن قوانين الجمرك وعن عقود او موجبات ناشئة عن
قواعد قوانين الحق المدني كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز
وبما ان الدعوى الحاضرة انما ترمي الى تعيين مقدار التعويض المتوجب عن
كمية السكر المزعوم حصول نقصها في مستودعات شركة المرفأ المميز عليها
فهي خارجة من حيث ماهيتها وموضوعها عن نطاق القضايا الجمركية
والمنازعات والخلافات والدعاوى المشمولة بالمادة 316 من قانون الجمرك
وخاضعة بالتالي للقانون العام ولصلاحية المحاكم المدنية
- مفعول الاختصاص الاستثنائي للجنة الجمركية
-
وبما ان صلاحية اللجنة الجمركية هذه هي صلاحية استثنائية
وتتناول النزاعات المتعلقة بالقضايا الجمركية وتطبيق قوانين الجمرك
والخلافات التي هي ذات علاقة وثيقة بهذه القوانين المتعلقة بالاشخاص
الخاضعين لها
وبما انه من المسلم به والمقرر اجتهادا بأن لا صلاحية اللجنة الجمركية
للنظر في الدعاوى الخارجة عن اختصاصها هي مطلقة
وبما ان الدفع باللاصلاحية المطلقة يمكن الادلاء به في كل دور من ادوار
المحاكمة
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام القانون وخاصة احكام المادة
321 من قانون الجمارك بتقريرها عدم صلاحية اللجنة الجمركية لملاحقة شركة
المرفأ بوصفها شخصا معنويا مسؤولا عن اعمال موظفين ومستخدمين الملاحقة
تتم مباشرة امام المحاكم المدنية لا عن طريق ضبط المخالفات والقضاء بها
بواسطة القرارات الجمركية واعطت حكمها بالنتيجة اساسا قانونيا