الأحكام

04/12/1959

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
85/1959
التاريخ
04/12/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اختصاص اللجنة الجمركية

-

وبما

ان المادة 323 من قانون الجمرك تنص بانه اذا لم يفض الخلاف بطريق

المصالحة يحال محضر الضبط المنظم وفقا لاحكام المواد السابقة الى اللجنة

الجمركية وهي تبت بما يجب اجراؤه بهذا الشأن وان اللجنة الجمركية هي

صالحة : 1 ( للنظر في المخالفات الجارية ملاحقتها تطبيقا للمادة 321 -

2 ( للنظر في كل خلاف او كل نزاع او دعوى ايا كانت تكون فيها مصالح

الجمرك المدنية مهددة عندما يكون الجمرك مدعيا لا سيما من اجل تحقيق

الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى وتنفيذ التعهدات المعقودة تجاه الادارة

وعندما تقدم القضايا الى اللجنة بصورة نظامية لا يجوز للمحاكم ان تنظر

فيها الا بناء على اعتراض

وبما ان نص المادة 323 هذه انما يتناول صلاحية اللجنة الجمركية للنظر

في المخالفات الجمركية وفي كل خلاف او كل نزاع او دعوى ايا كانت تكون

فيها مصالح الجمرك المدنية مهددة عندما يكون الجمرك مدعيا لا سيما من

اجل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى وتنفيذ التعهدات المعقودة

تجاه الادارة

وبما ان صلاحية اللجنة الجمركية هذه هي صلاحية استثنائية وتتناول

النزاعات المتعلقة بالقضايا الجمركية وتطبيق قوانين الجمرك والخلافات

التي هي ذات علاقة وثيقة بهذه القوانين المتعلقة بالاشخاص الخاضعين

لها

وبما ان الصلاحية المنصوص عليها في هذه المادة لا تتناول القضايا

العالقة بين ادارة الجمرك وبين الافراد او المؤسسات تلك القضايا

الناشئة عن مصادر غريبة عن قوانين الجمرك وعن عقود او موجبات ناشئة عن

قواعد قوانين الحق المدني كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز

وبما ان الدعوى الحاضرة انما ترمي الى تعيين مقدار التعويض المتوجب عن

كمية السكر المزعوم حصول نقصها في مستودعات شركة المرفأ المميز عليها

فهي خارجة من حيث ماهيتها وموضوعها عن نطاق القضايا الجمركية

والمنازعات والخلافات والدعاوى المشمولة بالمادة 316 من قانون الجمرك

وخاضعة بالتالي للقانون العام ولصلاحية المحاكم المدنية

- مفعول الاختصاص الاستثنائي للجنة الجمركية

-

وبما ان صلاحية اللجنة الجمركية هذه هي صلاحية استثنائية

وتتناول النزاعات المتعلقة بالقضايا الجمركية وتطبيق قوانين الجمرك

والخلافات التي هي ذات علاقة وثيقة بهذه القوانين المتعلقة بالاشخاص

الخاضعين لها

وبما انه من المسلم به والمقرر اجتهادا بأن لا صلاحية اللجنة الجمركية

للنظر في الدعاوى الخارجة عن اختصاصها هي مطلقة

وبما ان الدفع باللاصلاحية المطلقة يمكن الادلاء به في كل دور من ادوار

المحاكمة

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام القانون وخاصة احكام المادة

321 من قانون الجمارك بتقريرها عدم صلاحية اللجنة الجمركية لملاحقة شركة

المرفأ بوصفها شخصا معنويا مسؤولا عن اعمال موظفين ومستخدمين الملاحقة

تتم مباشرة امام المحاكم المدنية لا عن طريق ضبط المخالفات والقضاء بها

بواسطة القرارات الجمركية واعطت حكمها بالنتيجة اساسا قانونيا