الأحكام

24/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/1970
التاريخ
24/03/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
طربيه، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاثر المترتب على الابهام في الطلبات الواردة في استدعاء النقض لقبوله شكلا

-

وبما ان المميز عليهما يطلبان رد

التمييز شكلا اولا للابهام الذي يكتنف المطالب بحيث ورد في خاتمة

الاستدعاء التمييزي ان المميزين يطلبون الحكم وفقا لما جاء في دعواهم

وبما انه بمقتضى المادة 70 من قانون التنظيم القضائي يجب ان يتضمن

استدعاء النقض مع ما يتضمنه الاسباب التي تبرر الطعن بالقرار وطلب

نقضه اما الطلبات المتعلقة باساس القضية فيبقى المجال لتوضيحها بعد

النقض عندما يدعى الفرقاء الى المناقشة في الاساس على ضوء قرار النقض

وذلك عملا باحكام المادة 81 منه

وبما ان اكتفاء المميزين بطلب الحكم وفقا لما جاء في دعواهم واقوالهم

السابقة بعد ان كانوا طلبوا صراحة نقض القرار المطعون فيه لا يشكل

الابهام الذي يجعل استدعاء النقض مردودا شكلا

- امكانية توجيه استدعاء النقض ضد من ادخل عفوا في المحاكمة البدائية ومثل كفريق استئنافا

-

للتناقض بين توجههم استدعاء

النقض ضد انتينور القراب وبين طلبهم الحكم وفقا للدعوى مع ان الدعوى

لم توجه ضد انتينور المذكور

وبما ان السيد انتينور القراب كان قد ادخل في المحاكمة من قبل المحكمة

البدائية عفوا ومثل في المحاكمة الاستئنافية كفريق فلا يعاب على

استدعاء التمييز توجيهه ضده

وبما ان التمييز يكون والحالة هذه مقبولا في الشكل

- في وجوب تعليل قرار المحكمة المخالف لرأي الخبراء

-

وبما ان تقدير البينة المستمدة من تقرير الخبير يعود لمحكمة

الاساس التي يبقى لها بموجب سلطانها المطلق في تقدير الوقائع ان تأخذ

باحد التقارير عند تعددها وتهمل الاخرى مرجحة بذلك رأيا على رأي وهي لا

تلزم بتعليل قرارها الا عندما يناقض هذا القرار رأيا فنيا واحدا ابدي

في القضية اما اذا تناقضت الاراء الفنية المتعددة فتستعيد المحكمة كامل

حريتها في المفاضلة والتقدير دون مخالفة لاحكام المادة 301 مدنية ودون

رقابة من محكمة التمييز مما يقتضي معه رد هذا السبب