الأحكام

25/01/1956

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1956
التاريخ
25/01/1956
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص الكاتب العدل بتنظيم اقرار ببيع عقار ممسوح

-

حيث ان

المادة 47 من القرار رقم 188 تنص انه محظور على كتاب العدل وعلى

المحاكم الشرعية استلام او تصديق اي صك او اتفاق عقاري او وقفية او حجة

بتجزئة وقف عندما يكون ذلك عائدا الى عقار غير مسجل في السجل العقاري

وعدا ذلك يتحتم على المأمورين الرسميين ان يطلبوا حكما تسجيل كل الصكوك

والاتفاقات المعقودة بواسطتهم والمتعلقة بحق خاضع للتسجيل

وحيث ان العقارات رقم 95 ' 94 ' 437 منطقة الاسكلة هي ممسوحة لذلك فان

الفقرة الاولى من المادة 47 من القرار رقم 188 لا تنطبق عليها وبالتالي

يمكن لكاتب العدل التصديق على الصكوك المتعلقة بالعقارات المذكورة

وكان عليه ايضا عملا بالفقرة الاخيرة من ذات المادة ان يطلب من امانة

السجل العقاري تسجيل الصك الذي نظمه للمرحومة ك.م

وحيث ان تنظيم سند الاقرار ببيع واقع على عقارات من قبل كاتب العدل

لا يتنافى مع ما ورد في المادة 7 من قانون كتاب العدل الصادر في 7

كانون الاول سنة 1940 من ان لكاتب العدل المصادقة على الاسناد الداخلة

في قانون الموجبات والعقود وبصورة عامة على كل سند لا يمنعه القانون او

لا يكون بموجب نص خاص من صلاحية ضابط عام او موظف آخر وذلك لان سند

الاقرار داخل ضمن نطاق قانون الموجبات والعقود وهو من جهة ثانية يدخل

في اختصاص كاتب العدل بنص الفقرة الاولى من المادة 47 من القرار رقم

188

- مفعول عدم تصريح المستفيد امام الكاتب العدل بقبول الاقرار على امكانية تسجيله في السجل العقاري بعد وفاة المقر

-

وحيث انه في حالة

عدم قيام كاتب العدل بما فرضته عليه الفقرة الاخيرة من المادة 47 من

القرار رقم 188 فان لذوي المصلحة الحق بطلب تنفيذ مندرجات الصك من

امانة السجل العقاري

وحيث على فرض ان الصك المنظم من قبل المرحومة كفا لا يمكن تسجيله رأسا

طالما انه لا يتضمن اي تصريح من قبل ابنتها م امام الكاتب العدل انها

تصادق على القرار وانها كانت قبلت الشراء ودفعت الثمن فلا مانع

قانوني يحول دون امكانية تسجيل هذا الصك عندما المقر لها او ورثتها بعد

وفاتها يتقدمون الى امين السجل العقاري على الوكيل الدوري ويطلبون

التسجيل على اسمهم وفقا للاصول

- القوة الثبوتية لبصمة الابهام الصادرة عن متعلم

-

وحيث انه في حالة

عدم قيام كاتب العدل بما فرضته عليه الفقرة الاخيرة من المادة 47 من

القرار رقم 188 فان لذوي المصلحة الحق بطلب تنفيذ مندرجات الصك من

امانة السجل العقاري

وحيث على فرض ان الصك المنظم من قبل المرحومة كفا لا يمكن تسجيله رأسا

طالما انه لا يتضمن اي تصريح من قبل ابنتها م امام الكاتب العدل انها

تصادق على القرار وانها كانت قبلت الشراء ودفعت الثمن فلا مانع

قانوني يحول دون امكانية تسجيل هذا الصك عندما المقر لها او ورثتها بعد

وفاتها يتقدمون الى امين السجل العقاري على الوكيل الدوري ويطلبون

التسجيل على اسمهم وفقا للاصول

وحيث ان مجرد ابدال توقيع المقر في سند منظم لدى الكاتب العدل ببصمة

ابهامه لا يجعل السند باطلا لاخلاله بشرط من شروط صحته الشكلية وذلك

لانه تبين من مراجعة المادة 144 من الاصول المدنية ان الشارع قد كرس

مبدأ فعالية بصمة الابهام بوضعها على قدم المساواة مع الامضاء اما اذا

كان ذكر انه في حالة عدم معرفة صاحب المصلحة توقيع امضائه يستبدل

الامضاء بوضع طابع الاصبع فذلك لا يعني انه اذا خطر على بال من يعرف

توقيع امضائه ابدال التوقيع ببصمة الابهام يفقد السند الذي ذيله ببصمة

ابهامه قوته الثبوتية التي تكون له

وحيث على فرض ان البصمة لا تغني الملم بالكتابة عن التوقيع فانه من

جهة ثانية يستدل من المادة 13 من قانون كتاب العدل انه يكفي بان يصرح

المتعاقد او المقر بانه لا يعرف ان يوقع امضاءه كيما يكلفه كاتب العدل

لوضع بصمة اصبعه اي ان المتعاقد يصدق بكلامه المجرد بانه يجهل توقيع

امضائه لذلك يبقى السند المنظم صحيحا ولو انه ثبت فيما بعد انه اعلن

لكاتب العدل خلافا للحقيقة انه يجهل الكتابة وتوقيع الامضاء

وحيث ان السبب الموجب للسماح لمن يجهل التوقيع ان يضع بصمة اصبعه

ليتحقق ايضا عندما يصبح من يريد تنظيم صك لدى كاتب العدل غير قادر على

التوقيع

وحيث انه حتى عند الذين يرون ان القانون لا يساوي بين البصمة والتوقيع

في مطلق الاحوال يجوز لصاحب المصلحة ان يستبدل التوقيع بالبصمة عندما

في حالة عدم المقدرة على التوقيع اما لجهل صاحب المصلحة الكتابة اساسا

واما لصيرورته غير قادر بسبب مرض الم به او حالة ضعف انتابته

وحيث انه في هذه القضية اما ان تكون المرحومة كفا صرحت خلافا للحقيقة

امام الكاتب العدل انها تجهل الكتابة وتوقيع الامضاء او انها كانت

صارت الى حالة من الضعف المتناهي الذي لا يمكنها من توقيع امضائها وفي

كل الحالين يعتبر وضع البصمة في ذيل السند المنظم صحيحا.

- شروط تطبيق قاعدة تعدد النسخ بتعدد ذوي المصالح

-

وحيث ان القانون

لا يلزم المتعاقدين بان يكتبوا عددا من النسخ مساويا لعدد ذوي المصالح

المختلفة في العقد المنظم لدى الكاتب العدل فالقاعدة المشار اليها

تنطبق فقط على العقود المكتوبة بالسندات ذات التوقيع الخاص

وحيث من جهة ثانية ليس في قضيتنا عقد متبادل انشأ امام كاتب العدل بل

اقرار من قبل المرحومة كفا بانها كانت باعت من ابنتها ماري الحصص

التي تخضعها في العقارات رقم 94 ' 95 ' 437 منطقة ميناء طرابلس وانها

قبضت الثمن على دفعات

- مفعول الاقرار بالبيع المنظم لدى كاتب العدل او المحكمة تجاه ورثة المقر عند عدم وجود عقد بيع مكتوب

-

وحيث ان هذا الاقرار الذي اعطي

طابع الصحة من قبل الكاتب العدل يستدل منه انه كان حصل عقد في الماضي

دون ان يبني الاقرار كيفية حصوله وما ان كان بسند عادي ام كان عقدا

شفاهيا فيه باعت المرحومة كفا ما يخصها في العقارات المذكورة من

ابنتها وانها وكلت وكيلا دوريا للمثول مع المشترية امام امين السجل

العقاري لنقل ما يخصها في العقارات على اسم ابنتها المشترية

وحيث ان الاقرار المنظم لدى الكاتب العدل كذلك الحاصل امام المحكمة عن

عقد ولو كان شفهيا هو صحيح ويربط المقر وورثته من بعده تجاه المقر له

- حق رقابة محكمة التمييز على تقدير عنصر الادراك في دعوى الغبن

-

وحيث

انه يتبين من مراجعة حيثيات الحكم الاستئنافي ان محكمة الاستئناف لم

تقتنع بان المرحومة ك عندما صدر عنها الاقرار موضوع الدعوى امام الكاتب

العدل كانت اصبحت ضعيفة العقل كما انها لم تقتنع بان ابنتها م استثمرت

خوفها وضعف عقلها

وحيث ان قضية ما اذا كانت المرحومة كفا بتاريخ تنظيم الاقرار اصبحت

ضعيفة الارادة والعقل وما اذا كانت ابنتها استثمرت ضعفها وخوفها

لحملها على توقيع ما بهذا الاقرار هي من الامور الواقعية التي لا تدخل

تحت تمحيص محكمة التمييز

وحيث ان الغبن لا يكفي وحده لاجل ابطال العقود فانه يجب كيما يمكن

ابطال بيعه ان يقترن بالشروط المنصوص عنها في المادة 214 من قانون

الموجبات والعقود

وحيث من جهة ثانية ان قضية الغبن لم تكن مثار بحث جدي لا في البداية

ولا في الاستئناف