الأحكام

31/03/1956

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27/1956
التاريخ
31/03/1956
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
الخوري، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المفعول المترتب على اعطاء المحكمة الروحية حكما صالحا للتنفيذ لجهة تحديد مدى اختصاص رئيس دائرة التنفيذ ببحث توفر الشروط اللازمة لاكتسابه هذه الصفة

-

حيث ان المميز عليها استحصلت على صورة طبق الاصل

عن الحكم الروحي ذكر فيه ما حرفيته نسخة طبق الاصل صالحة للتنفيذ بخصوص

ما ورد في الفقرة الحكمية تحت البند العاشر بالنفقة المعجلة للزوجة

وقدرها مئتان وخمسون ليرة لبنانية شهريا ابتداء من اول آب سنة 1954

حكما لا توقفه طريقة من طرق المراجعة صدر عن المحكمة الروحية في بعلبك

بتاريخ 23 آب سنة 1954 وقد وقع على هذه النسخة رئيس المحكمة الروحية

والمسجل

وحيث ان بحث ما اذا كانت الشروط التي وضعها الحكم الروحي قي البند

العاشر منه قد تحققت ام لا يعود الى ذات المحكمة الروحية التي اصدرت

الحكم وليس الى رئيس دائرة الاجراء

وحيث انه تجاه ما ورد في نسخة الحكم المبرزة في دائرة الاجراء من انه

اصبح صالحا للتنفيذ يقيد لرئيس الاجراء ويلزمه بالتنفيذ

وحيث لو فرض صحة ما يدعيه المميز من ان الشروط الواردة في البند

العاشر لم تتحقق فان عليه ان يتقدم بدعوى الى ذات المحكمة التي اصدرت

الحكم الروحي يطلب فيها ان تعتبر الحكم غير صالح للتنفيذ لان الشروط

المشار اليها لم تتحقق لا ان يأتي ويدلي بذلك امام رئيس الاجراء

وحيث ان جميع ما اعترض به المميز الى القاضي المدني بهذا الخصوص كان

يجب ان يتقدم به الى المحكمة الروحية

وحيث انه بالنظر لما تقدم يجب رد جميع الاسباب المدلى بها تمييزا

- السلطة الصالحة لاعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن المحكمة الروحية

-

وحيث ان الصيغة الصالحة للتنفيذ يعطيها رئيس

المحكمة سواء كان مطران الابرشية ام من يقوم مقامه

وحيث انه وبالنظر لما تقدم يجب رد جميع الاسباب المدلى بها تمييزا

- الطبيعة القانونية للحكم بالنفقة لتحديد المفعول المترتب على استئنافه

-

وحيث ان استئناف الحكم القاضي بالنفقة لا يوقف تنفيذه

طالما ان له صفة الحكم المعجل الاجراء رغم الاستئناف

وحيث انه وبالنظر لما تقدم يجب رد جميع الاسباب المدلى بها تمييزا

- مدى امكانية ابراز مستندات جديدة امام محكمة التمييز

-

وحيث

ان هذه المحكمة لا يمكنها ان تضع تحت البحث المستندات بما فيها

الاحكام الصادرة بعد صدور الحكم الاستئنافي المميز فصلاحيتها لا تتعدى

حد النظر في امر قانونية الحكم المذكور بالاستناد الى الوثائق التي

اعتمادا عليها اصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه لذلك فهي لا

يمكنها ان تبني حكمها هذا على ما ورد في حكم ديوان الروتا الصادر بتاريخ

9 آب سنة 1955 الا انه يمكن للمميز الادلاء به امام رئاسة الاجراء

وحيث انه وبالنظر لما تقدم يجب رد جميع الاسباب المدلى بها تمييزا