07/03/1960
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/1960
- التاريخ
- 07/03/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية حلول وكيل التفليسة بالنيابة عن المفلس في الاعتراض على بيان الديون
-
بما ان الشركة المميزة تدلي تحت هذا
السبب ان محكمة الاستئناف بقولها انه كان على شركة بويز ان تعترض على
التحفظ الوارد في مصلحة شركة غلام اخوان تكون قد خالفت احكام المادة
551 قانون تجارة التي توجب على المفلس ان يقدم اعتراضه ومطالبه بنتيجة
هذا التحفظ ضمن مهلة الثمانية ايام وانه لو اعتبر هذا التحفظ بمثابة
اعتراض فأنه لم يقترن بأية ملاحقة وانه بعد مضي المهلة وتصديق عقد
الصلح اصبح الاعتراض غير جائز وانه لم يكن على المميزة ان يقدم اي طلب
طالما انه صار قيد دينها كاملا
وبما ان المادة 551 تعطي للدائن المدرج اسمه في لائحة الدائنين وللمفلس
حق ابداء اعتراضه خلال ثمانية ايام من تاريخ نشر البيان
وبما ان وكيل التفليسة بتحفظه بملاحقة السيدين بويز بالمبالغ التي
قبضاها من شركة غلام اخوان في فترة طلب الصلح الاحتياطي يكون قد قام
بالنيابة عن المفلس بتقديم الاعتراض المنصوص عليه في المادة 551
المشار اليها آنفا فيعتبر دين الشركة المميزة منازع عليه فيما يتعلق
بالمبالغ التي تكون قد قبضتها اثناء فترة الصلح الاحتياطي ويحق بالتالي
لشركة غلام اخوان ان تطلب حسم هذه المبالغ من اصل ما هو متوجب بذمتها
للشركة المميزة
وبما ان محكمة الاستئناف تكون والحالة هذه احسنت تطبيق احكام المادة
551 تجارة واضحى السبب المذكور مستوجبا للرد
- امكانية استناد محكمة الاساس في الدعاوى التجارية الى قيود دفتر الاستاذ والى بينة القرائن المقبولة
-
بما ان
المميزة تدلي بأن محكمة الاستئناف فسرت تقرير الخبير تفسيرا خاطئا
عندما استخلصت من التقرير المذكور ادلة وقرائن اعتبرتها كافية لاثبات
ان شركة غلام اخوان اوصلت الى شركة بويز مبلغ 7671 ليرة لبنانية في
فترة الصلح الاحتياطي
وبما ان محكمة الاستئناف تبنت الادلة والقرائن التي استخلصها الحاكم
البدائي من تقرير الخبير واعتبرتها كافية لاثبات ان شركة غلام اخوان
اوصلت الى شركة بويز في فترة الصلح الاحتياطي مبلغ 7671,40/ ليرة ل.
وحيث انه من الرجوع الى اسباب الحكم البدائي تبين ان محكمة البداية
ومن بعدها محكمة الاستئناف اخذتا بقيود دفتر الاستاذ العائد لشركة غلام
بالرغم من انه غير مسجل وفقا للاصول بالنظر لان هذه القيود مؤيدة
بافادات الشهود الثلاثة المستمعين امام الخبير
وبما ان محكمة التمييز اخذت بتعليلها هذا تكون قد استندت الى بينة
القرائن المقبولة في الدعاوى التجارية واستعملت حقها في تقدير قوة هذه
القرائن الثبوتية وحقها هذا غير خاضع لرقابة محكمة التمييز فيكون السبب
المدلى به مستوجبا للرد
- الطبيعة القانونية لعقد الصلح البسيط ومفعول التحفظ الجاري على الديون التي تم قبضها بموجب الصلح الاحتياطي
-
بما
ان المميزة تدلي بأن محكمة الاستئناف بقولها انه يتوجب على شركة بويز
حسم ما تكون قد قبضته من اصل دينها في فترة الصلح الاحتياطي مما يجب ان
يعود لها بموجب عقد الصلح البسيط تكون قد افسدت مدى ومعنى عقد الصلح
البسيط الجاري بين الطرفين والذي حسم النزاع القائم بينهما بدليل انه لا
يشير الى اي تحفظ بشأن الدين المذكور
وبما ان عقد الصلح البسيط يقتصر على تعهد المفلس والكفيل بايفاء الديون
المدرجة في لائحة الدائنين بنسبة مئوية معينة ولا يتناول المبالغ التي
اوصلها المميز عليه الى المميز
وبما ان دين الشركة المميزة ادرج مع التحفظ بملاحقتها بما قبضته اثناء
طلب الصلح الاحتياطي فأن عقد الصلح البسيط ليس من شأنه ابطال ذلك
التحفظ الذي يظل قائما وان محكمة الاستئناف باخذها هذا التحفظ بعين
الاعتبار لا تكون قد افسدت مدى ومعنى عقد الصلح الوافي ويكون الشق
الاول من السبب الثالث مستوجبا للرد
- ان المبلغ الذي قبضه احد الدائنين في فترة الصلح الاحتياطي يجب حسمه من اصل المبلغ المتوجب للدائن بموجب الصلح البسيط
-
بما ان المميزة تدلي بصورة استطرادية انه كان على محكمة
الاستئناف ان تحسم المبلغ المقبوض من اصل كامل قيمة الدين لامن اصل
النسبة المئوية الواردة في عقد الصلح
وبما ان ماقبضه احد الدائنين في فترة عقد الصلح الاحتياطي يجب ان يعود
الى الطابق وذلك عملا بمبدأ المساواة بين الدائنين العاديين وبالتالي
فأن المبلغ المقبوض يجب حسمه من اصل المبلغ المتوجب بذمة المديون
بموجب عقد الصلح البسيط اذ لو جرى حسمه من اصل كامل الدين لاختل
التوازن بين الدائنين ولاستوفى احدهم اكثر من النسبة المئوية المنصوص
عليها في عقد الصلح الواقي
وبما ان محكمة الاستئناف بحسمها المبلغ المقبوض من قبل المميزة في
فترة طلب الصلح الاحتياطي من اصل النسبة المئوية الواردة في عقد الصلح
تكون قد بنت حكمها على اساس قانوني صحيح ويكون الشق الثاني من السبب
الثالث مستوجبا للرد