الأحكام

07/03/1960

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1960
التاريخ
07/03/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية حلول وكيل التفليسة بالنيابة عن المفلس في الاعتراض على بيان الديون

-

بما ان الشركة المميزة تدلي تحت هذا

السبب ان محكمة الاستئناف بقولها انه كان على شركة بويز ان تعترض على

التحفظ الوارد في مصلحة شركة غلام اخوان تكون قد خالفت احكام المادة

551 قانون تجارة التي توجب على المفلس ان يقدم اعتراضه ومطالبه بنتيجة

هذا التحفظ ضمن مهلة الثمانية ايام وانه لو اعتبر هذا التحفظ بمثابة

اعتراض فأنه لم يقترن بأية ملاحقة وانه بعد مضي المهلة وتصديق عقد

الصلح اصبح الاعتراض غير جائز وانه لم يكن على المميزة ان يقدم اي طلب

طالما انه صار قيد دينها كاملا

وبما ان المادة 551 تعطي للدائن المدرج اسمه في لائحة الدائنين وللمفلس

حق ابداء اعتراضه خلال ثمانية ايام من تاريخ نشر البيان

وبما ان وكيل التفليسة بتحفظه بملاحقة السيدين بويز بالمبالغ التي

قبضاها من شركة غلام اخوان في فترة طلب الصلح الاحتياطي يكون قد قام

بالنيابة عن المفلس بتقديم الاعتراض المنصوص عليه في المادة 551

المشار اليها آنفا فيعتبر دين الشركة المميزة منازع عليه فيما يتعلق

بالمبالغ التي تكون قد قبضتها اثناء فترة الصلح الاحتياطي ويحق بالتالي

لشركة غلام اخوان ان تطلب حسم هذه المبالغ من اصل ما هو متوجب بذمتها

للشركة المميزة

وبما ان محكمة الاستئناف تكون والحالة هذه احسنت تطبيق احكام المادة

551 تجارة واضحى السبب المذكور مستوجبا للرد

- امكانية استناد محكمة الاساس في الدعاوى التجارية الى قيود دفتر الاستاذ والى بينة القرائن المقبولة

-

بما ان

المميزة تدلي بأن محكمة الاستئناف فسرت تقرير الخبير تفسيرا خاطئا

عندما استخلصت من التقرير المذكور ادلة وقرائن اعتبرتها كافية لاثبات

ان شركة غلام اخوان اوصلت الى شركة بويز مبلغ 7671 ليرة لبنانية في

فترة الصلح الاحتياطي

وبما ان محكمة الاستئناف تبنت الادلة والقرائن التي استخلصها الحاكم

البدائي من تقرير الخبير واعتبرتها كافية لاثبات ان شركة غلام اخوان

اوصلت الى شركة بويز في فترة الصلح الاحتياطي مبلغ 7671,40/ ليرة ل.

وحيث انه من الرجوع الى اسباب الحكم البدائي تبين ان محكمة البداية

ومن بعدها محكمة الاستئناف اخذتا بقيود دفتر الاستاذ العائد لشركة غلام

بالرغم من انه غير مسجل وفقا للاصول بالنظر لان هذه القيود مؤيدة

بافادات الشهود الثلاثة المستمعين امام الخبير

وبما ان محكمة التمييز اخذت بتعليلها هذا تكون قد استندت الى بينة

القرائن المقبولة في الدعاوى التجارية واستعملت حقها في تقدير قوة هذه

القرائن الثبوتية وحقها هذا غير خاضع لرقابة محكمة التمييز فيكون السبب

المدلى به مستوجبا للرد

- الطبيعة القانونية لعقد الصلح البسيط ومفعول التحفظ الجاري على الديون التي تم قبضها بموجب الصلح الاحتياطي

-

بما

ان المميزة تدلي بأن محكمة الاستئناف بقولها انه يتوجب على شركة بويز

حسم ما تكون قد قبضته من اصل دينها في فترة الصلح الاحتياطي مما يجب ان

يعود لها بموجب عقد الصلح البسيط تكون قد افسدت مدى ومعنى عقد الصلح

البسيط الجاري بين الطرفين والذي حسم النزاع القائم بينهما بدليل انه لا

يشير الى اي تحفظ بشأن الدين المذكور

وبما ان عقد الصلح البسيط يقتصر على تعهد المفلس والكفيل بايفاء الديون

المدرجة في لائحة الدائنين بنسبة مئوية معينة ولا يتناول المبالغ التي

اوصلها المميز عليه الى المميز

وبما ان دين الشركة المميزة ادرج مع التحفظ بملاحقتها بما قبضته اثناء

طلب الصلح الاحتياطي فأن عقد الصلح البسيط ليس من شأنه ابطال ذلك

التحفظ الذي يظل قائما وان محكمة الاستئناف باخذها هذا التحفظ بعين

الاعتبار لا تكون قد افسدت مدى ومعنى عقد الصلح الوافي ويكون الشق

الاول من السبب الثالث مستوجبا للرد

- ان المبلغ الذي قبضه احد الدائنين في فترة الصلح الاحتياطي يجب حسمه من اصل المبلغ المتوجب للدائن بموجب الصلح البسيط

-

بما ان المميزة تدلي بصورة استطرادية انه كان على محكمة

الاستئناف ان تحسم المبلغ المقبوض من اصل كامل قيمة الدين لامن اصل

النسبة المئوية الواردة في عقد الصلح

وبما ان ماقبضه احد الدائنين في فترة عقد الصلح الاحتياطي يجب ان يعود

الى الطابق وذلك عملا بمبدأ المساواة بين الدائنين العاديين وبالتالي

فأن المبلغ المقبوض يجب حسمه من اصل المبلغ المتوجب بذمة المديون

بموجب عقد الصلح البسيط اذ لو جرى حسمه من اصل كامل الدين لاختل

التوازن بين الدائنين ولاستوفى احدهم اكثر من النسبة المئوية المنصوص

عليها في عقد الصلح الواقي

وبما ان محكمة الاستئناف بحسمها المبلغ المقبوض من قبل المميزة في

فترة طلب الصلح الاحتياطي من اصل النسبة المئوية الواردة في عقد الصلح

تكون قد بنت حكمها على اساس قانوني صحيح ويكون الشق الثاني من السبب

الثالث مستوجبا للرد