الأحكام

18/08/1960

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
88/1960
التاريخ
18/08/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صفة مصلحة الخزينة بتقديم طلب قيد دين الدولة في التفليسه

-

بما انه من الثابت بأن الخزينة اللبنانية -

دائرة تحصيل بيروت طلبت الى وكيل تفليسة نادر واسطفان بتاريخ 28,8 اذا

سنة 1957 قيد دينها البالغ /31141,08/ ليرة ل. دينا ممتاز في بيان

الديون

وبما ان الدولة اللبنانية لم تعترض على صفة مصلحة الخزينة التابعة

لوزارة المال بتقديم مثل هذا الطلب فليس لها ان تدلي بعدئذ بعدم صفة

المصلحة المذكورة

وبما انه بكل حال فأن المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 1953/03/24 قد

اولى دائرة تحصيل بيروت بوصفها فرعا من مصلحة الخزينة التابعة لوزارة

المال مهمة تأمين استيفاء الضرائب والرسوم وسائر الواردات العائدة

للخزينة

وبما ان الدائرة المذكورة عندما تطلب من وكيل التفليسة قيد دين الدولة

دينا ممتازا انما تقوم بعمل يدخل في صميم اختصاصها

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 50/ تاريخ 1953/03/10 الذي تتذرع به

الجهة المميزة للقول بعدم صوابية نظرية محكمة الاستئناف فأن هذا

المرسوم يولي دائرة القضايا في وزارة العدل حق تمثيل الدولة في الدعاوى

العالقة امام جميع المحاكم الا ان هذا النص لا يمكن ان يؤدي الى تقييد

مهمة دائرة تحصيل بيروت سيما وان حق تمثيل الدولة لدى محاكم الدرجة

الاولى ودوائر الاجراء يمكن ان يناط بانتداب خاص او عام بموظفين على

ما ورد في المادة 3 من البند 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 المذكور

- مهلة الاعتراض على قرار القاضي المشرف برد طلب تثبيت الدين كليا او جزئيا والمحكمة المختصة للنظر بهذا الاعتراض

-

وبما انه بمقتضى المادة 551 من قانون التجارة ان الدائن

الذي تقدم من وكيل التفليسة بطلب تثبيت دينه ضمن المهلة وقرر القاضي

المشرف رد طلبه كليا او جزئيا يمكنه الاعتراض امام المحكمة بمهلة

ثمانية ايام من تاريخ النشر عن ايداع بيان الديون في قلم المحكمة وبعد

نهاية هذه المهلة يقيد القاضي المشرف بيان الديون نهائيا مع الاحتفاظ

بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة

وبما ان وكيل المالية لم يتقدم بالدعوى الحالية الا بتاريخ 22 حزيران

سنة 1955 اي بعد انقضاء المهلة القانونية

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان الوزارة لم تتقيد باحكام المادة

551 تجارة ولم تراع المهل الواردة فيها وبردها الاعتراض بالنتيجة لا

تكون خالفت القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا فالسبب يستوجب الرد

وبما انه طالما اعتبر ان الاعتراض الحاضر مردود لتقديمه بعد انقضاء

المدة القانونية فلم يعد من فائدة لبحث باقي ما ادلت به الجهة المميزة