10/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/1968
- التاريخ
- 10/05/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ان تنفيذ احكام محكمة القدس امام دائرة التنفيذ في لبنان يجري وفقا للاتفاق القضائي المعقود بين لبنان والاردن
-
وبما ان الاتفاق القضائي
تاريخ 1954/04/06 عقد بين لبنان والمملكة الاردنية الهاشمية في وقت
كانت فيه هذه المملكة تمارس سيادتها على الضفة الغربية من نهر الاردن
وعلى مدينة القدس حيث صدر الحكم موضوع هذه الدعوى
وبما انه لا يعود لمحكمة لبنانية ان تناقش في طريقة انشاء دولة اجنبية
اعترفت بها جميع دول العالم بانتمائها الى الامم المتحدة ولا ان تناقش
في المقومات الدولية لحكومة عموم فلسطين ومدى امتداد سلطانها الى القدس
حيث تمارس المملكة الاردنية سيادتها بشكل مستمر ومتصل وغير منازع فيه
على الصعيد الدولي العام
وبما ان محكمة القدس التي اصدرت الحكم موضوع هذه الدعوى انشئت على
اثر الاحتلال الاسرائيلي لمدينة يافا بموجب منشور الحاكم العسكري
الاردني وقد اكتسب هذا المنشور قوة القانون بعد ان صدر القانون رقم
949/48 تكرسه واعتبرت نافذا واخذت به محكمة التمييز الاردنية معتبرة
الاحكام الصادرة عن محكمة القدس صادرة باسم السيادة الجديدة عن مرجع
صالح
وبما ان المادة 16 من الاتفاقية القضائية المعقودة بين لبنان والاردن
اذا كانت لا تجيز سوى تنفيذ الاحكام الصادرة عن محكمة قائمة قانونا فأن
ما يعول عليه للقول بقانونية قيام المحكمة هو انطباق وضعها على ما نصت
عليه قوانين البلد القائمة فيه دون ان يكون لمحاكم البلد المطلوب
التنفيذ فيه ان تناقش هذه القوانين ومدى انطباقها على المبادىء المعمول
بها في الصعيد الدولي العام
وبما ان لا اساس قانوني لما يدعيه طالب النقض من ان على الفلسطينيين
انتظار عودتهم الى ديارهم ليتمكنوا من اقامة دعاويهم امام محاكمها ولم
يبين طالب النقض النص القانوني اللبناني او الاردني الذي يمنع على
الفلسطينيين النازحين او على من هم في وضعهم اقامة دعاويهم امام محاكمها
ولم يبين طالب النقض النص القانوني اللبناني او الاردني الذي يمنع
على الفلسطينيين النازحين او على من هم في وضعهم اقامة دعاويهم امام
محاكم لبنان او الاردن اذا توفرت لهم حسب قوانين البلدين شروط اقامة
هذه الدعاوى
وبما ان لا مجال لتطبيق القرار 1113 في القضية الحاضرة طالما ان بين
لبنان والاردن معاهدة قضائية تحدد اصول التنفيذ في البلدين
وبما ان المادة 17 من الاتفاقية المذكورة تنص على ان طلب التنفيذ يقوم
الى السلطة القضائية التي يحق لها التنفيذ وهي دائرة الاجراء في لبنان
فيكون قول طالب النقض بوجوب الاستحصال على حكم من محكمة البداية في
غير محله القانوني
- عب ء اثبات نكول المدين عن تنفيذ الموجب في حال اعفاء الدائن من الانذار
-
وبما ان من الثابت بصك 1955/06/02 ان الفريقين اجريا مخالصة
تناولت جميع علاقاتهما بما في ذلك الدين المحكوم به بموجب الحكم
المطلوب رفض تنفيذه وقد ترصد ماللبنك بذمة المميز بمبلغ معين نظمت به
سندات تستحق تباعا وقد جاء في الصك ان عدم دفع اي سند في استحقاقه يجعل
جميع السندات مستحقة ويخول البنك تنفيذ الاحكام التي شملتها المخالصة
وذلك دون حاجة الى انذار
وبما انه اذا كان على من يدعي النكول اثباته فأن الاثبات الوحيد
المطلوب من المدعي يكون بالانذار اصبح على من يدعي التنفيذ ان يتبين
ذلك بدوره وبما انه في حالة الاعفاء الصريح من الانذار فمتى ابرز المدعي
ما يثبت توجيه الانذار اصبح على من يدعي التنفيذ ان يتبين ذلك بدوره
وبما انه في حالة الاعفاء الصريح من الانذار لا يبقى على مدعي النكول اي
اثبات ويصبح على مدعي التنفيذ ان يثبت مدعاه وبما ان النكول في حالة
عدم توجب الانذار يقدر بتاريخ الاستحقاق فلم يثبت التنفيذ بذلك
التاريخ او قبله وعليه لا يصح الادلاء بمرور الزمن كتنفيذ للموجب
وكإثبات لعدم النكول طالما ان مرور الزمن لا يتم الا بتاريخ لاحق
لتاريخ الاستحقاق
وبما ان مجرد النكول اي مجرد استحقاق اول سند لم يدفع ينتج للمميز عليه
حسب منطوق صك المخالصة تنفيذ الاحكام التي تناولتها هذه المصالحة
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان على المميز اثبات التنفيذ وانه لم
يقم بهذا الاثبات بل على العكس قام في الدعوى قرائن على عدم حصوله
وبقولها انه يحق للمميز عليه ان ينفذ الحكم الصادر من محكمة القدس تكون
قد احسنت تطبيق القانون دون اية مخالفة لقواعد الاثبات