11/11/1970
تمييز مدني حكم رقم : 98 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 98/1970
- التاريخ
- 11/11/1970
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول التصحيحات الحاصلة في الوحدة العقارية بعد مرسوم اعلان المنفعة العامة
-
حيث اذا كان المشترع
منع الاخذ بالتعديلات الحاصلة في الوحدة العقارية بعد مرسوم اعلان
المنفعة العامة نتيجة اجراء احدى المعاملات القانونية عليها كالقسمة او
الافراز فان هذا المنع لا يشمل التصحيحات الحاصلة نتيجة خطأ او سهو
خصوصا في الاملاك غير الممسوحة.
وحيث ان الجهة المميزة اقرت نفسها في كتابها المؤرخ في 11968/08/28
الموجه الى المميز بانه بالنظر لعدم وجود حدود طبيعية لعقاركم المستملك
قسم منه فما عليكم سوى مراجعة المحاكم المختصة لاثبات صحة ما ورد في
استدعائكم من ان المساحة المستملكة تفوق ثلثي مساحة العقار بكامله.
وحيث ان محكمة الاستئناف وهي محكمة الاساس قد استثبتت من صحة العلم
والخبر الصادر بتاريخ 1968/11/07 المصحح للعلم والخبر المعطى خطأ في
اثناء الاستملاك بقولها ان الخبير استند الى ملفات الاستملاك
والمستندات العائدة للطريق وذلك بعد اجرائه الكشف المحلي على العقار
وتطبيقه لمسطح الاستملاك وخريطة الكيل الفني المعزز بافادات اهل
الجوار.
وحيث اذا كان ثمة خطأ مادي او نقص في العلم والخبر الاول فلا يجب
لتصحيحه ان تبرز مستندات رسمية لان العلم والخبر الاول لم يبين على مثل
هذه المستندات
وحيث ان تقدير المحكمة الاستئنافية للعلم والخبر يعود لها دون ما رقابة
على ذلك من قبل محكمة التمييز.
- المحكمة المختصة للنظر في الخلاف الناشىء عن توجب التعويض عن الاستملاك ما بين الادارة المستملكة واصحاب الحقوق
-
حيث ان المحاكم العدلية صالحة للنظر بدعاوى الاستملاك
عندما يكون ثمة خلاف بين الادارة المستملكة واصحاب الحقوق على توجب
التعويض
وحيث ان هذا الخلاف قد ثبت في الدعوى الحاضرة من جواب الجهة المميزة
نفسها في كتابها المنوه به والصادر بتاريخ 1968/08/28
وحيث طالما ان هذه المحاكم صالحة للنظر بتوجب التعويض فلها ايضا ان
تنظر بقيمة التعويض كفرع من حقها الاول.
- التفريق بين المطلب ووسيلة الاثبات والمفاعيل المترتبة لجهة حق محكمة الاساس بتقدير الوسائل ومدى رقابة محكمة التمييز
-
السبب الثالث = في مخالفة الفقرة 3 من المادة 61
من قانون 1961/10/16 واغفال البت باحد المطالب تدلي الجهة المميزة
انها اوضحت في استحضارها الاستئنافي ان العقار موضوع العلم والخبر
الاساسي يختلف من حيث المساحة والحدود عن العقار الذي توصل الخبير
والمدعي الى تحديده وان اسماء المالكين المجاورين غير مطابقة وطلبت الى
المحكمة الا تأخذ بهذا العقار الجديد المختلف لكن المحكمة قد اهملت كل
ذلك فتكون قد خالفت الفقرة 3 من المادة 61 من قانون 1961/10/16 وعرضت
قرارها للنقض
حيث ان ما اسمته الجهة المميزة طلبا ليس بمطلب بالمعنى القانوني )
( بل يشكل وسيلة من وسائل الاثبات
وحيث انه يعود لمحكمة الاساس تقدير تلك الوسائل وقد عللت قرارها بهذا
الصدد ولا يعود لمحكمة التمييز مراقبة هذا التقدير
وحيث ان السبب الاخير يكون اذا مستوجبا الرد.