05/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/1969
- التاريخ
- 05/05/1969
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ذكر ختام الجلسة على محضر المحاكمة
-
بما انه يتبين
من محضر المحاكمة الاستئنافية بأن وكيلي الفريقين حضرا كل جلسات
المحاكمة وكررا اقوالهما وقد اشير فيه الى الساعة التي اختتمت بالجلسات
كما تقتضيه احكام المادة 407 مدنية . اما عدم ذكر ساعة ختام الجلسة فيه
فليس من شأنه ان يؤدي الى ابطال تلك المحاكمة لان ذلك لا يشكل مخالفة
لصيغة جوهرية لا سيما وان مصلحة المميز لم تتأثر بهذا الاغفال طالما ان
وكيله كان حاضرا في الجلسات
وبما انه على كل حال وبمقتضى احكام المادة 326 مدنية على القاضي ان ينظر
بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما يحكم في احوال
البطلان المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة عليه فلا يكون ثمة مخالفة
قانونية من هذه الجهة
- مفهوم الالتزام ذي اجل غير اكيد والمفاعيل المترتبة لجهة مرور الزمن عليه
-
بما ان الموجب الملقى على عاتق المميز ثابت باقراره
الصريح بتعهده المؤرخ في تاريخ 1960/09/19 الذي ورد فيه ما يلي )ان نصف
هذا المبلغ المطلوب مني يصير تسديده عند مبيع العقار
وبما ان التزام المميز على هذا الوجه يعتبر التزاما ذا اجل غير اكيد لان
التعهد بتسديد الدين عند مبيع العقار لم يكن معروفا او محددا وهذا ما
نصت عليه احكام المادة 100 م.ع التي عرفت الاجل بانه )عارض مستقبل
مؤكد الحدوث (
وبما ان عدم تحديد الاجل او الثمن لبيع العقار كما هو وارد في التعهد
المذكور لا يجعل البيع مبهما او يسم الاجل بسمة الجهالة ' طالما ان هذا
الاجل يبقى حادثا محقق الوقوع جائزا ومشروعا
وبما انه ما دام ان الاجل هو مؤجل ومحقق الوقوع فان تحقيقه يحول دون
ارجاع اثره الى يوم الالتزام كما ان تأجيله يمنع عنه حكم مرور الزمن
عملا باحكام المادة 108 م.ع الا من حين حلوله
وبما ان محكمة الاستئناف بردها السبب المبني على مرور الزمن وبقولها
)انه طالما ان الدين معلق على اجل فان التقادم لا يسري عليه عملا
بالمادة 108 و 348 م ع اذ ان الاجل المعلق يجعل الدين غير مستحق
وبالتالي لا يسري التقادم عليه( تكون قد احسنت تطبيق القانون ولم
تخالفه كما لم تشوه المستندات المبرزة او تخطيء في تفسيرها
- مدى اعتبار النقص في التعليل كسبب من اسباب التمييز.
-
بما
ان النقص لا يشكل سببا للنقض كما يتبين من مراجعة نص المادة 61 من
قانون التنظيم القضائي لا سيما اذا كانت النتيجة التي توصلت اليها
المحكمة هي صحيحة
وبما انه بالاضافة الى ذلك يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه بأن
محكمة الاستئناف قد اجابت )المميز( على اادعائه الايفاء بالاستناد الى
صك التأمين بقولها )ان المستأنف عليهم قد ابرزوا بعض السندات المثبتة
لواقعة اعارة امضاء )المميز( لمورثهم مضيفة على ذلك )بأن هذه السندات
تثبت لوحدها ان مورث المستأنف عليهم دفع اكثر من ثلاثين الف ليرة من
اصل الدين ولا يمكن القول بالتالي ان المبلغ المتوجب له بذمة المستأنف
قد حسم من اصل هذا الدين ولا سيما ان دينه لم يكن مستحقا وكان معلقا على
اجل ولم يكن بامكانه طلب اجراء المقاصة بينه وبين ما يدعيه المستأنف
عملا باحكام المادة 116 م.ع( فتكون والحالة هذه قد اسهبت في تعليلها
للتوصل الى النتيجة الآيلة الى رد ادعاء )المميز( لجهة الايفاء وطالما
انها توصلت الى تلك النتيجة القاطعة فلم يكن لها ان تقبل البينة
الشخصية استنادا الى ان الواقعة التي استثبتتها تشكل بدء بينة خطية بحيث
لا يمكن مؤاخذتها لهذه الجهة ما دام ان تقديرها لوسائل الثبوت يخرج عن
رقابة محكمة التمييز
- في حق الدائن بالطلب الى المحكمة تحديد الاجل غير الاكيد
-
وبما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت بأنه يعود للدائن عند قيام الاجل
غير الاكيد ان يطلب الى المحكمة تحديد الاجل كي لا يبقى الى ما لا
نهاية له وذلك بالنسبة لظروف القضية