الأحكام

13/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
74/1969
التاريخ
13/05/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تقدير وقائع القضية والادلة لجهة تحديد الدين على ضوء قيود ومستندات المصرف ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث انه اذا كان البنك لم يتمكن من العثور على عقد

فتح الاعتماد الاساسي فان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق

التقدير بان هذا الامر لا يجعل دينه مشكوكا فيه لان مصادفة المميز

الخطية على الحساب وعدم انكاره العقد الاساسي المتعلق بفتح الاعتماد

يمكنان المحكمة من تحديد الدين على ضوء القيود والمستندات المبرزة من

البنك

وحيث ان تقدير محكمة الاستئناف لوقائع القضية والادلة القائمة عليها

لا تطاله رقابة محكمة التمييز

- مهلة اقامة الدعوى لتصحيح الحساب الجاري

-

حيث ان المصادقة على الحساب تجعل المناقشة في القيود السابقة

لها غير مقبولة لاية جهة كانت عملا بالمادة 305 تجارة ولان الدعاوى

المختصة بتصحيح الحساب بفرض خطأ فيه يجب ان تقام في مهلة ستة اشهر

وقد انقضت هذه المهلة