الأحكام

21/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1955
التاريخ
21/02/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الادلاء بدفع الغاه القانون ويتعلق بعدم تنظيم تقرير استئنافي من احد القضاة

-

بما ان المميزين

يدلون بان المادة /28/ من الاصول المدنية تنص على وجوب تنظيم تقرير

خطي يضعه احد القضاة ويتلى في بدء الجلسة وان هذا التقرير لم ينظم ولم

يتلى في هذه الدعوى

وبما ان التقرير الاستئنافي المنصوص عليه في قانون 1944/10/14 قد الغي

بقانون 1951/08/14 فالسبب المدلى به يستلزم الرد

- مفعول اصدار الحكم بعد المهلة القانونية من ختام المحاكمة

-

بما ان المميزين يدلون بان المادة /410/

اصول مدنية تنص انه في الاساس يجب ان يصدر الحكم في خلال ثمانية ايام

على الاكثر بعد ختام المناقشة وان هذه القاعدة لم تراع في القضية وانه

لم يتخذ قرار بارجاء الحكم الى 1953/08/27 بدلا من 1953/07/30 وفي تلك

مخالفة لاحكام المادة /403/ اصول مدنية .

بما انه اذا كان بمقتضى المادة /410/ من الاصول المدنية يجب ان يصدر

الحكم مبدئيا في خلال ثمانية ايام على الاكثر بعد جلسة ختام المناقشة

الا ان هذه المادة انما وضعت المبدأ وهي لا تحول دون اصدار الحكم بعد

هذه المدة ولا ينتج عن عدم مراعاتها اي ابطال

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني واغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم البت بالحجج المدلى بها

-

وبما ان الرد على الوسائل المدلى بها يمكن ان يكون

صريحا ام ضمنيا

وبما ان المحكمة اذا كانت ملزمة بالرد على الوسائل فهي ليست ملزمة

بالرد على الحجج التي يدلي بها تأييدا لهذه الوسائل

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان قرار لجنة الخبراء قدر ان قيمة

كل مترين الامتار المقتطعة من عقار الجهة المميز عليها تبلغ خمسين ل.ل.

كما قدرت ذلك لجنة البلدية وانه لم يعد من لزوم لاعادة التخمين وتعيين

خبراء تكون قد اعتمدت وتبنت ما ورد في تقرير لجنة الخبراء لجهة سعر

المتر المربع وردت ضمنا على ما ادلت به الجهة المميزة طعنا باقوال

الخبراء دون ان تتوقف صراحة عند الحجج المدلى بها من الجهة المميزة

تأييدا لطعنها ويكون القرار بالتالي مسندا الى اساس قانوني فالسببان

المدلى بهما يستلزمان الرد

- مدى انتقال تعويض الشرفية الناشيء عن حق عيني الى المالك الحالي للعقار

-

بما ان الجهة المميزة تدلي بان

المميز عليهم حكم لهم بالتعويض مع انهم لم يطالبوه به باتباع الاصول

المنصوص عليها في المواد /5/ و /6/ وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم

/45/ ل.ر.

وبما انه يتبين من اسباب القرار المطعون فيه ان السيدة خديجة كانت

بالاصل مالكة العقار /1820/ وانها تمثلت في المحاكمة وطالبت بالتعويض

عما اقتطع من هذا العقار وفقا لاحكام المادتين /5/ و /6/ من المرسوم

الاشتراعي رقم /45/ وما يليها

وبما ان التعويض هو ناتج عن حق عيني ينتقل الى صاحب العقار الحالي.

وبما ان الحكم المستأنف بقضائه بالتعويض للمميز عليهم الذين انتقلت

اليهم العقارات المفرزة عن العقار /1820/ العائد اساسا للسيدة خديجة لم

تخالف القانون معتبرة بحق ان المعاملات المنصوص عليها في المادتين

/5/ و /6/ من القرار /45/ ل.ر. قد اجرتها المالكة الاصلية السيدة خديجة

- موجب التعويض المفروض على المالك الذي خلص ملكه كله او بعضه من الاقتطاع على المالك المجاور الذي خسر جزءا زائدا على النصاب اللازم للمساواة

-

بما ان الفقرة /4/ من

المادة 140 تنص انه اذا كان الاقتطاع من جانب واحد للطريق او المساحة

العامة او كان ما اخذ من جانب لم يكن مساويا بما اقتطع من الجانب

الاخر فان المالك الذي خلص ملكه كله او بعضه من الاقتطاع ان يعوض

المالك الاخر ما خسره بتركه جزءا زائدا على النصاب اللازم للمساواة

بينهما.

وبما ان هذه الفقرة تعين نتائج التخطيط بين اصحاب العقارات المجاورة

بالنسبة لبعضهم بعضا ولا تتعلق بالحق المقرر للادارة بأخذ ربع الارض

مجانا بمقتضى الفقرة/2/ من المادة ذاتها لان هذا الحق يعفي البلدية

والادارة لكنه يفرض موجبا قانونيا بالتعويض على المالك الذي خلص كله

او بعضه من الاقتطاع على المالك الاخر الذي حصل الاقتطاع من ملكه

المقابل بالتعويض مما اخذ منه زيادة عن النصاب اللازم للمساواة

بينهما.

وبما ان محكمة الاستئناف بتفسيرها الفقرة /4/ على هذا النحو تكون احسنت

تطبيق القانون فالسبب المدلى به مردود.