الأحكام

29/03/1955

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1955
التاريخ
29/03/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توفرها في الاسباب المدلى بها لقبول استدعاء التمييز

-

بما ان المادتين 35 و45 من قانون 1950/05/10 تحتمان

تحت طائلة الابطال تبيان اسباب النقض في الاستدعاء التمييزي.

وبما انه في حالة مخالفة القانون او تفسيره تفسيرا خاطئا يرد الاستحضار

التمييزي اذا كان لا يتضمن بصورة جلية اسباب النقض والنصوص القانونية

التي خالفها القرار المطعون فيه واساء تطبيقها.

وبما انه ليس لمحكمة التمييز - قبل النقض - ان تفحص القضية مجددا وان

تنظر في اساسها.

وبما انه ليس لمحكمة التمييز في هذه المرحلة سوى النظر في الاحكام

المطعون فيها في علاقاتها مع القانون.

وبما ان المميزين اقتصروا في الاسباب التمييزية على عرض اساس القضية

على محكمة التمييز دون ان يبنوا بصورة جلية الاسباب القانونية ونصوص

القانون التي خالفها القرار المميز والتي اساء تفسيرها وتطبيقها

فالاسباب المدلى بها تستلزم الرد.

- حق محكمة الاساس بتقدير بدل العطل والضرر عند عدم تحديده في العقد ورقابة محكمة التمييز.

-

بما انه اذا كان الامر يتعلق

بعطل وضرر لم يلحظه الفريقان ولم يحدداه في العقد يعود لقضاة الاساس

بان يقدروا مقداره بصورة عادلة بحسب ظروف القضية دون ان يقع تقديرهم

تحت رقابة محكمة التمييز

وبما انه يعود لقضاة الاساس ان يقدروا مقدار الضرر اللاحق بعد اخذهم

بعين الاعتبار العنصرين المبينين في المادة 260 من قانون العقود

والموجبات

وبما ان الضرر المطالب به في هذه القضية غير ملحوظ وغير محدد في العقد

وبما ان محكمة الاستئناف وان تكن اعتبرت ان التعويض واجب مبدئيا على

السادة الصمدى الذين نكلوا عن البيع تجاه السيد مكتبي الا انها اعتبرت

ايضا ان السيد مكتبي لم يطلب من رئيس المكتب المعاون تنظيم محضر يوم

الحضور الى مكتبه يعرض فيه الثمن ليجعله اساسا لتحديد المسؤولية

الكاملة على السادة صمدى وقدرت لهذا السبب التعويض الواجب على هؤلاء

لنكولهم عن البيع بمبلغ 30 الف ل.ل.

وبما ان محكمة الاستئناف استعملت والحالة هذه حقها التقديري بتحديد

مقدار العطل والضرر ولم تخالف القانون واسندت حكمها الى اساس قانوني

بصرف النظر عن الاسباب الاضافية الزائدة