الأحكام

09/08/1962

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42/1962
التاريخ
09/08/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خير، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تفسير عبارة رؤوس الجذور الواردة في الصحيفة العينية وملكيتها ورقابة محكمة التمييز

-

بما ان عبارة )رؤوس الجذور( وردت في باب وصف

المحتويات ان في قرار لجنة التحديد او في صحيفة العقار العينية معطوفة

على عبارة )خمس غرف ( وهي تعني ان الطابق العلوي موالف من خمس غرف

ورؤوس الجذور

وبما ان النزاع يدور على تفسير عبارة )رؤوس الجذور( ومدى ما تعنيه

الامر الذي حدا بمحكمة الاستئناف الى حسمه بقولها )بانه من الرجوع الى

نص قرار لجنة التحديد والى قيود السجل العقاري تبين ان رؤوس الجذور

المعنية هي تلك الكائنة في الغرفتين السفليتين والممتد سطحهما امام بناء

السيد بيضون لجهة الشمال ولا يمكن ان تعني بها رؤوس جذور غرف السيد

بيضون نفسها لانه بعد اقرار وتسجيل حقه بهذه الغرف لا يعود ثمة معنى

للقول من له الحق برؤوس جذور هذه الغرف لان ملكيته لها تتضمن حتما

رؤوس جذورها وبقولها ايضا انه لا يجوز الافتراض ان للدار الخشبية جذور

يمكن ان يعلو بناء عليها كما هي الحال بشأن الغرف المبنية بالحجر

والباطون مما يؤدي الى القول بان نية اصحاب الشأن عند انشاء الحق برؤوس

الجذور لمالك الطابق العلوي كانت منصرفة حتما الى قصر هذا الحق على

سطح الغرفتين السفليتين دون سطح الدار الخشبية وانه لا يجوز للمستأنف

عليه السيد بيضون التذرع بحق له في رؤوس جذور الدار الخشبية التي ابدلت

فيما بعد بفرندا من الباطون بعد صدور قانون الملكية سنة 1930 الذي الغي

حق السطحية.

وبما ان هذا التفسير من ضمن سلطان محاكم الاساس ولا يقع تحت رقابة

محكمة التمييز الا من وجد نص صريح يدحضه ولا شيء من ذلك في هذه القضية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتفسيره تفسيرا خاطئا لجهة القوة الثبوتية للحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري

-

بما ان للحقوق العينية المسجلة في السجل القعاري قوة ثبوتية مطلقة اذا

سجلت وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير

وبما ان قرار لجنة التحديد وان لم يأت على ذكر قطعة الارض الشرقية

وجعل القبوا الواقع لصيق السلم العلوي الا ان امانة السجل العقاري عند

تسجيل محضر العقار المذكور فصلت القبو عن الطابق العلوي والحقته

بالقطعة الشرقية وجعلت منهما قسما مستقلا عن بقية الاقسام في العقار

المذكور بملكية بائع السيد بيضون دون ان تبين السبب الموجب

وبما ان هذا التصرف وان كان يشكل سببا للطعن عن طريق دعوى الابطال

لتصحيح القيود على ضوء قرار لجنة التحديد الا ان انتقال ملكية القسم

المبحوث عنه بعد زمن طويل من تسجيله في السجل العقاري على الصورة

المروية الى شخص اخر حسن النية اكسبه حقالا يجوز الطعن بصحته ولا بصحة

الحق المنتقل

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ) وحيث ان هذا الخطأ عى فرض وجوده لا

يعد من الاخطأ المادية البسيطة وهو اذا ادى الى ترتيب حق الفريق على

قسم من عقار فكان ينبغي الطعن به عن طريق الابطال واستعادة الحق ضمن

المدة القانونية مع الاعتداد بالحقوق التي قد يكتسبها الغير عن حسن نية

وحيث انه من المفترض في الحالة الحاضرة ان الحق بفسحة الارض المشار

اليها قد دون في السجل العقاري باسم المالك الاول ثم انتقل الى المالك

الجديد اي المستأنف عليه على تقدير حسن النية فلم يعد جائزا بالتالي

الطعن بصحة هذا الانتقال وبصحة الحق الذي شاله وتكون قد عللت الحكم

تعليلا سليما وفسرت القانون تفسيرا صحيحا ويكون هذا السبب مستوجبا

الرد