14/10/1970
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 78/1970
- التاريخ
- 14/10/1970
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي
-
حيث ان
القانون رقم 67/73 الصادر بتاريخ 1967/12/19 يتعلق بالاصول ومن المعلوم
ان لامثال هذا القانون مفاعيل فورية على الاحكام التي بوشر بطلب الصيغة
التنفيذية لها قبل صدوره.
وحيث ان المادة 6/ د من القانون المذكور تنص بانه يجب ان يكون الحكم
الاجنبي صادرا باسم دولة تسمح قوانينها تنفيذ الاحكام اللبنانية على
اراضيها بعد التدقيق فيها او بعد اعطائها الصيغة التنفيذية
وحيث يتبين من الاضبارة رقم 9924 الصادرة عن محكمة العدل العليا
لمقاطعة واشنطن في مدينة جونسون ستي في ولاية تانلسي بتاريخ 1966/03/04
انها قاعدة قانونية عامة بان تقبل الاجراءات في محكمة في الولايات
المتحدة بشأن حكم صدر في بلد اجنبي وحيث ان المعاملة بالمثل هي اذا
متوفرة.
وحيث انه بموجب المادة 8 من القانون رقم 73 المذكور على المحاكم ان
ترفض الصيغة التنفيذية في الحالات التالية
1- اذا كان قد صدر بذات النزاع الذي ادى الى صدور الحكم الاجنبي حكم
نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الاطراف .
2- اذا كان لا يزال عالقا امام القضاء البناني دعوى بذات النزاع وبين
ذات الاطراف تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي اقترنت بالحكم الاجنبي.
وحيث ان الحالتين المذكورتين غير متوفرتين بالدعوى الحاضرة لانه لم
يصدر حكم نهائي مبرم عن القضاء اللبناني ولان الدعوى التي لا تزال عالقة
امام القضاء اللبناني تقدمت بتاريخ لاحق للدعوى المطلوب الصيغة
التنفيذية للحكم الصادر بها عن المحاكم الاجنبية
وحيث اذا كانت المادة 6 من القانون رقم 67/73 تنص بان الحكم الاجنبي
يجب ان يكون صادرا عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط
الا يكون اختصاصهم مقررا بالنظر الى جنسية المدعي فقط فانه تبين من مجمل
اقوال الطرفين والاوراق المبرزة ان طرفي الدعوى اميركيا الجنسية مع
الاشارة انه اذا كان احدهما او الاثنان معا يحملان ايضا الجنسية
اللبنانية فان هذا الامر لا يقضي الى فقدانهما الجنسية الاميركية فتكون
شروط المادة 6 المذكورة متوفرة في الحكم الاجنبي المطلوب اعطاؤه الصيغة
التنفيذية.
وحيث يتبين من مراجعة الحكم الاجنبي الصادر بتاريخ 1964/08/12 ان
المدعى عليه المميز عليه كان قد تبلغ رسميا من قبل المحكمة للجواب على
الدعوى والحضور لديها مما يجعل ما اوجبته المادة 6 فقرتها ج متوفرا في
هذه الدعوى
وحيث يجدر الاشارة ايضا بان صورة عن الحكم المطلوب اعطاؤه الصيغة
التنفيذية قد ابرزت في ملف المميزة الذي ضم الى هذه الدعوى واصبح
الملفان وحدة لا تتجزأ فلا يمكن التذرع بعدم ابراز صورة عنه.
وحيث لم يتبين ان في الحكم المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية ما يخالف
الانتظام العام اللبناني
وحيث ان الشروط المتوجبة لاجابة طلب المميزة هي بالتالي متوفرة