الأحكام

10/06/1963

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/1963
التاريخ
10/06/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
لطفي، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الاستئناف التبعي شكلا

-

وبما انه من المسلم به فقها

واجتهادا ان الاستئناف التبعي يكون مقبولا شكلا شرط وجود استئناف اصلي

فلا يجوز ان يرفع استئناف تبعي عن قرار لم يسبق ان رفع عنه استئناف

اصلي ولا ان يتناول طلبات قضي فيها لمصلحة خصم لم يستأنف .

وبما ان الاستئناف التبعي لا يصح ان يرد على قرار غير القرار الذي

تناوله الاستئناف الاصلي وللمستأنف عليه في هذه الحالة ان يرفع

استئنافا اصليا اذا كان الميعاد لم ينقض واذا كان لم يرض بذلك القرار.

- في حق محكمة الاساس بتقدير العطل والضرر ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما ان محكمة الاستئناف قدرت بنفسها العطل والضرر الاجمالي

وبما انها استعملت حقها في التقدير بعد ان استعرضت اقوال الفريقين

وطعونهما على تقديرات الخبير .

وبما ان حق التقدير الذي تمارسه محكمة الاساس بالاستناد الى التحقيقات

الفنية لا تدخل تحت تمحيص محكمة التمييز .

- مفهوم الانذار والقصد منه ومفعول الدعوى المستعجلة لجهة اعتبارها تقوم مقام الانذار

-

بما ان القصد من الانذار هو اثبات تأخر

المديون عن تنفيذ الموجب ومطالبة المديون بالقيام بتعهداته تحت طائلة

المطالبة بالعطل والضرر في حال نكوله

وبما ان المميز عليه باقامة الدعوى المستعجلة هدف الى مطالبة المميزين

بالقيام بتعهداتهما واكراههما على هذا الامر بواسطة من تعينه كحارس

قضائي خصوصا وانه احتفظ بدعواه بالمطالبة بالعطل والضرر .

وبما ان اعتبار محكمة الاستئناف الدعوى المستعجلة بمقام الانذار لم

تخالف القانون