04/07/1973
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1973
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/1973
- التاريخ
- 04/07/1973
- الرئيس
- علي فران
- الأعضاء
- الحاج، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الادلاء بالاسباب لاول مرة امام محكمة التمييز
-
حيث انه اذا كان
القرار المطعون فيه لم يبين الاسباب التي استند اليها للقول بأن الولد
القاصر حنا خاضع لسلطة والده المميز وغير خاضع لسلطة سواه واذا كان لم
يشر الى ان الوالد لم يثبت انه لم يكن في وسعه منع الفعل الضار ام لا
كما تقتضيه احكام الفقرة الثانية من المادة 126 موجبات وعقود فذلك لان
المميز لم يدل بهذه الاسباب استئنافا وقد انبرم الحكم البدائي بما قضى
من هذه الجهة وعليه ان ما ادلى به المميز من هذه الجهة تحت هذا السبب
التمييزي يكون مستوجبا الرد لوروده لاول مرة تمييزا
- الادلاء بفقدان التعليل وعدم تعيين وجه الطعن وامكانية اعتبار ذلك سببا تمييزيا
-
حيث ان ما ادلى به تحت هذه الاسباب لا يمكن الاخذ به كاسباب
للنقض بحد ذاته طالما ان المميز لم يبين وجه المطعون بالقرار المميز
ولم يسندها الى اسباب معينة من الاسباب الواردة حصرا في المادة 61 من
قانون التنظيم القضائي لتتمكن هذه المحكمة من بحثه بصورة قانونية
وبالاضافة الى ذلك ان فقدان التعليل لا يشكل بحد ذاته سببا للنقض انما
في حال تحققه يكون القرار مخالفا للمادة 4 مدنية الامر الذي لم يدل به
تحت هذه الاسباب فتكون اذا غير مسموعه بالشكل الذي وردت فيه ومستوجبة
للرد هذا فضلا عن ان القرار المميز ان لجهة تحديد المسؤولية او لجهة
تعيين التعويض قد جاء معللا التعليل الكافي الذي يبرر النتيجة الي
اقرها