الأحكام

15/07/1970

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/1970
التاريخ
15/07/1970
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول حضور الوكيل جلسة سابقة والصفة التي تطلق على محاكمته

-

بما انه

من الرجوع الى محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية تاريخ 1969/05/08 التي

ارجئت فيها الدعوى لاصدار الحكم' يتبين انه ورد فيه ان وكيل السيد

دمشقية لم يحضر وكان حاضرا في الجلسة السابقة' مما يفيد ضمنا' فيما اصبح

متعارفا عليه بلغة المتقاضين' انه تقررت محاكمته غيابا بمثابة الوجاهي'

والا لما كان من الفائدة الايضاح بانه كان حاضرا في الجلسة السابقة

ولصار الاكتفاء بتدوين عدم حضوره

- مفعول الاستخلاص الضمني لعبارات ختم المحاكمة

-

بما انه من الرجوع الى

محضر المحاكمة الاستئنافية يتبين منه انه ورد فيه ان القرار ارجيء

افهامه ليوم الخميس في 969/06/05 على ان تكون مهلة المذكرة اسبوعا'مما

يفيد' فيما تعارف عليه المتقاضون' انه تقرر ختم المناقشات

وبما ان هذا الامر لم يخف على طالب النقض ما دام قد تقدم' بعد ختم

المناقشات ' على هذا الوجه بالمذكرة المنوه عنها آنفا

- السبب التمييزي المبني على الحشو غير الموقع عليه من الحكم

-

بما انه

اذا كان من شأن الحشو في مخطوطة الحكم' غير الموقع عليه' ان يكون' عند

الاقتضاء' سببا لدعوى التزوير' اذا كان هنالك ثمة تزوير في الحكم' فانه

ليس فيه مخالفة لاي نص او اي مبدأ قانوني ولا يصلح سببا لنقض القرار

المطعون فيه

- مدى ارتباط ملكية العلامة التجارية والصناعية باسبقية الاستعمال والتسجيل

-

بما ان القرار المميز' بذهابه الى ان ملكية العلامة

التجارية والصناعية تنشأ' وفقا للتشريع اللبناني' عن اسبقية الاستعمال'

وان لم تكن قد اودعت في دائرة الحماية' وان الايداع غير مستلزم لتسويغ

الدعوى المدنية للمطالبة بالعطل والضرر' بل لاقامة الدعوى الجزائية' وان

احكام المادة 114 من القرار 2385 ينحصر مفعولها بالرسوم والانموذجات

الصناعية' ولا علاقة لها بدعوى الملكية التجارية' لا يكون قد خالف

هاتين المادتين بل طبقهما تطبيقا حسنا

- رقابة محكمة التمييز على تقدير قاضي الاساس لمقدار العطل والضرر

-

وبما

ان ليس لمحكمة التمييز رقابة على مقدار العطل والضرر عندما يقدره قضاة

الاساس بما لهم من سلطان مطلق'

بما ان توزيع عب ء الرسوم' المنصوص عنه في المادة 426 ق م م' بين

المتقاضين الذين يربحون او يخسرون جزئيا قسما من مطالبهم المتقابلة' ليس

بواجب على قضاة الاساس ' بل يمكنهم حصره بواحد من المتقاضين بحسب

الظروف التي يقدرونها والتي ليس لمحكمة التمييز رقابة على تقديرها

- ارتباط اعادة التأمين الاستئنافي باجابة طلب تصحيح الحكم المستأنف

-

وبما انه فيما يخص مبلغ التأمين الاستئنافي' فانه يترتب على احكام

المادة 513 ق م م ان المستأنف لا يفقد قيمة التأمين الا اذا تقرر عدم

اجابة طلبه اصلاح الحكم المستأنف

وبما ان القرار المميز اصلح الحكم البدائي المستأنف الذي كان قد قضى

على السيد بهيج دمشقية ان يدفع مبلغ ل.ل. /9366,75/ بدلا من ل.ل.

/8457,20/' فكان ينبغي على قضاة الاساس ان يقرروا اعادة مبلغ التأمين

الاستئنافي تبعا لهذا الاصلاح الذي طالب به السيد دمشقية