29/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/1957
- التاريخ
- 29/03/1957
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، عسيران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تقدير التعويض عن ضم عقار للطريق العام دون اجراء المعاملات التي يفرضها قانون الاستملاك
-
وبما انه يتبين من
مستندات القضية ان البلدية قد ضمت العقار المطلوب التعويض عنه الى
الطريق العام ضما فعليا في سنة 954 بدون ان تجرى بشأنه المعاملات التي
يفرضها قانون الاستملاك وهذا الضم مماثل للغصب وبالتالي فلا تكون محكمة
الاستئناف قد خالفت القانون لعدم تطبيق المادة 16 من قانون الاستملاك
التي يبحث امر تطبيقها في حال اجراء المعاملات التي يفرضها قانون
الاستملاك هذا على افتراض ان عناصرها متوفرة في القضية الحاضرة
وبما انه لم يكن على محكمة الاستئناف والحالة ما تقدم الا ان تقدر
التعويض باعتبار انه لم يجر استملاك في القضية
وبما انها بالاستناد الى اسباب الحكم البدائي التي تبنتها والى الاسباب
التي اوردتها قد اخذت بسعر مشتري العقار بتاريخ 954/10/09 واعتبرت ان
البلدية لم تثبت ادعائها بان الثمن الحقيقي الذي دفعه المدعي هو اقل من
الثمن المذكور في عقد شرائه ولا طلبت تعيين خبير للتحقق عن ذلك' ولم
تثبت ادعائه بان الاسعار في ذات المنطقة لم تبلغ في اي وقت الماية
ليرة للمتر الواحد' وارتأت تحديد التعويض الذي يستحقه المدعي بمبلغ
ستين الف ليرة اي بزيادة خمسة الاف ليرة على الثمن الذي دفعه
وبما انه اذا كان الحكم مبررا قانونيا فلمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا
سببا قانونيا لتأييدها بدون ان تلجأ الى نقضه
وبما ان المحكمة بالاستناد الى ما تقدم لم تخالف القانون وقد استعملت
حقها المطلق بالتقدير
وبما انها بالنظر لما تقدم تكون ايضا قد نفت ضمنا امكان تطبيق المادة
16 من قانون الاستملاك