الأحكام

29/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1957
التاريخ
29/03/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تقدير التعويض عن ضم عقار للطريق العام دون اجراء المعاملات التي يفرضها قانون الاستملاك

-

وبما انه يتبين من

مستندات القضية ان البلدية قد ضمت العقار المطلوب التعويض عنه الى

الطريق العام ضما فعليا في سنة 954 بدون ان تجرى بشأنه المعاملات التي

يفرضها قانون الاستملاك وهذا الضم مماثل للغصب وبالتالي فلا تكون محكمة

الاستئناف قد خالفت القانون لعدم تطبيق المادة 16 من قانون الاستملاك

التي يبحث امر تطبيقها في حال اجراء المعاملات التي يفرضها قانون

الاستملاك هذا على افتراض ان عناصرها متوفرة في القضية الحاضرة

وبما انه لم يكن على محكمة الاستئناف والحالة ما تقدم الا ان تقدر

التعويض باعتبار انه لم يجر استملاك في القضية

وبما انها بالاستناد الى اسباب الحكم البدائي التي تبنتها والى الاسباب

التي اوردتها قد اخذت بسعر مشتري العقار بتاريخ 954/10/09 واعتبرت ان

البلدية لم تثبت ادعائها بان الثمن الحقيقي الذي دفعه المدعي هو اقل من

الثمن المذكور في عقد شرائه ولا طلبت تعيين خبير للتحقق عن ذلك' ولم

تثبت ادعائه بان الاسعار في ذات المنطقة لم تبلغ في اي وقت الماية

ليرة للمتر الواحد' وارتأت تحديد التعويض الذي يستحقه المدعي بمبلغ

ستين الف ليرة اي بزيادة خمسة الاف ليرة على الثمن الذي دفعه

وبما انه اذا كان الحكم مبررا قانونيا فلمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا

سببا قانونيا لتأييدها بدون ان تلجأ الى نقضه

وبما ان المحكمة بالاستناد الى ما تقدم لم تخالف القانون وقد استعملت

حقها المطلق بالتقدير

وبما انها بالنظر لما تقدم تكون ايضا قد نفت ضمنا امكان تطبيق المادة

16 من قانون الاستملاك