14/12/1970
تمييز مدني حكم رقم : 122 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 122/1970
- التاريخ
- 14/12/1970
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- عيد، العوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الادعاء بقوة القضية المحكمة
-
بما ان طالب النقض
قد ادلى بمخالفة القرار المطعون فيه للمبادىء القانونية المتعلقة بمفعول
الحكم الصادر عن محكمة الجنايات دون ان يبين النص الواقعة عليه
المخالفة
وبما ان في كل حال ان قوة القضية المحكمة للقرار الصادر عن محكمة
الجنايات لا يمكن الاخذ بها بالنسبة للدعوى الحاضرة من الناحية
المدنية' وبالنسبة لطالب النقض بالذات ' لان قوة القضية المحكمة
المدلى بها تشترط ذاتية الخصوم' والسبب ' والموضوع' وهذا غير متوفر
طالما ان مستدعي النقض لم يكن فريقا في المحاكمة الجنائية ولم تقضى
عليه بشيء للجهة المستدعي النقض ضدها' وان السبب مختلف اذ ان سبب
الادعاء الشخصي في الدعوى الجنائية كان مقتصرا على التزوير' والسبب
المدلى به في الدعوى الحاضرة وهو بطلان عقد البيع هو سبب مختلف ولو
كان ناشئا عن التزوير بالذات وكذلك فان طلب التعويض عن الجرم الجنائي
يختلف عن طلب ابطال عقد البيع لتوفر اسباب البطلان ولذلك فالسبب
المدلى به مردود.
- مدى امكانية التذرع بحسن النية لاكتساب ملكية العقار
-
بما انه لا يمكن لمستدعي النقض ان يتذرع باحكام المادة 13 فقرة 1 من
القرار 188 لاكتساب حقه في العقار لانه اشترى عن حسن نية' لان المادة
المذكورة تتعلق بالحالة التي يكون فيها العقار مقيدا في السجل العقاري
على اسم من يقوم بعملية البيع' اما اذا كان البائع غير المالك او غير
المقيد الحق على اسمه فلا يمكن التذرع باحكام المادة 13 لا بفقرتها
الاولى ولا الاخيرة.
وبما ان المادة التي تنطبق احكامها على هذه الدعوى هي المادة 15 فقرة 1
من القرار 188 التي تنص على ان كل شخص متضرر في حقوقه بسبب قيدا
وتحوير او ترقين جرى بدون سبب شرعي' يحق له ان يحصل على ابطاله او
تحويره' وهذا ما ذهب اليه القرار المطعون فيه' ولا يمكن التذرع بالفقرة
الاخيرة من المادة 15 المذكورة التي تنص على انه لا يكون للابطال او
التحوير في حال من الاحوال مفعول على الغير الحسني النية' لان الحسني
النية المقصودين بهذا النص هم الذين يكتسبون حقا بعده اجراء القيد
الباطل او الغير المحق على هذا الاساس وهم جاهلون ان هذا القيد باطل'
ومستدعي النقض كان فريقا في العقد الذي ادى الى اجراء القيد غير الصحيح
وغير المحق ولذلك لا يمكن التذرع بالنص المذكور اعلاه ويكون السبب
المدلى به مردودا
- حق محكمة الاساس في تقدير وجود سوء النية
-
بما ان
القرار المطعون فيه لم يقضى بالعطل والضرر لمستدعي النقض ضدهن لعدم
ثبوت سوء النية وتقدير وجودها وسوء النية او عدم وجودها يعود امره
لمحكمة الاساس التي استعملت حقها في التقدير وليس عليها ان تعطي
تعليلا اوسع' فلا يمكن والحالة هذه التذرع بمخالفة المواد 31,32,4 من
الاصول المدنية' كما وان شروط فقدان الاساس القانوني غير متوفرة لان
ذلك يقتصر على حالة عدم ذكر الوقائع بصورة كافية لتبرير الحل القانوني
الذي اعتمده القرار وتكون الاسباب المدلى بها مردودة