11/04/1957
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/1957
- التاريخ
- 11/04/1957
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، عسيران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم التعسف باستعمال الحق وحالاته
-
وبما انه بمقتضى المادة 124 من قانون الموجبات والعقود يلزم
بالتعويض من اضر بالغير بتجاوزه في اثناء استعمال حقه حدود حسن النية
او الغرض الذي من اجله منح هذا الحق
وبما ان سوء استعمال الحق يتم اما عندما يكون هذا الاستعمال بنية
الاضرار بالغير او بدون سبب واما اذا جرى هذا الاستعمال دون اتخاذ
الحيطة الكافية او اذا تجاوز الحدود
وبما ان الشركة المميزة ادعت لدى الحاكم المنفرد انها اشترت كمية من
النحاس من المميز عليهما ودفعت لهما ثمن البضاعة ثم تبين لها ان قسما
كبيرا من البضاعة هو مغشوش فاقامت عليهما دعوى جزائية بمادة غش
واستدعت على اساسها الحجز على ما يعود للمميز عليهما من اموال لدى
الشخصين الثالثين فقضى الحاكم المنفرد ومن بعده محكمة الاستئناف ببراءة
المميز عليهما من جريمة الغش
وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان الشركة المميزة حينما القت الحجز
وجمدت المال تسرعت واسلمت حق التقاضي ' وبما انه يتبين من اسباب
القرار المميز ان الشركة المميزة استلمت من المميز عليهما 125 شوالا من
النحاس وشحنت 125 شوالا بعد وصول البضاعة الى المنطقة الحرة بستة ايام
ولم تراجع القضاء المستعجل للكشف على البضاعة' ثم اقامت الدعوى
الجزائية بالغش التي انتهت بالبراءة والغت الحجز على اموال المميزين
بالاستناد الى الدعوى الجزائية هذه التي ظهر عدم صحتها
وبما ان الشركة المميزة بعدم لجوئها بادىء ذي بدء الى النظر في حالة
المبيع على اثر استلامها له وبابلاغ البائع' في خلال السبعة ايام التي
تلي الاستلام' العيب الموجود فيه وبعدم طلبها تعيين خبير لمعاينة
المبيع عملا بحكم المادة 447 من قانون الموجبات والعقود' لم تتخذ
الحيطة الكافية لصيانة حقوقها والقت الحجز استدراكا لما فاتها من تقصير
بالاستناد الى دعوى جزائية ظهرت عدم صحتها فتسببت بخطأها بالاضرار
بالجهة المميز عليها وبتجميد اموالها طيلة سنتين تقريبا
وبما ان محكمة الاستئناف تكون من حيث النتيجة وبالاستناد الى هذه
الاسباب القانونية المحض ' التي استنبطتها محكمة التمييز عفوا بررت
حكمها واسندته الى اساس قانوني صحيح وكاف