الأحكام

11/04/1957

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/1957
التاريخ
11/04/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم التعسف باستعمال الحق وحالاته

-

وبما انه بمقتضى المادة 124 من قانون الموجبات والعقود يلزم

بالتعويض من اضر بالغير بتجاوزه في اثناء استعمال حقه حدود حسن النية

او الغرض الذي من اجله منح هذا الحق

وبما ان سوء استعمال الحق يتم اما عندما يكون هذا الاستعمال بنية

الاضرار بالغير او بدون سبب واما اذا جرى هذا الاستعمال دون اتخاذ

الحيطة الكافية او اذا تجاوز الحدود

وبما ان الشركة المميزة ادعت لدى الحاكم المنفرد انها اشترت كمية من

النحاس من المميز عليهما ودفعت لهما ثمن البضاعة ثم تبين لها ان قسما

كبيرا من البضاعة هو مغشوش فاقامت عليهما دعوى جزائية بمادة غش

واستدعت على اساسها الحجز على ما يعود للمميز عليهما من اموال لدى

الشخصين الثالثين فقضى الحاكم المنفرد ومن بعده محكمة الاستئناف ببراءة

المميز عليهما من جريمة الغش

وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان الشركة المميزة حينما القت الحجز

وجمدت المال تسرعت واسلمت حق التقاضي ' وبما انه يتبين من اسباب

القرار المميز ان الشركة المميزة استلمت من المميز عليهما 125 شوالا من

النحاس وشحنت 125 شوالا بعد وصول البضاعة الى المنطقة الحرة بستة ايام

ولم تراجع القضاء المستعجل للكشف على البضاعة' ثم اقامت الدعوى

الجزائية بالغش التي انتهت بالبراءة والغت الحجز على اموال المميزين

بالاستناد الى الدعوى الجزائية هذه التي ظهر عدم صحتها

وبما ان الشركة المميزة بعدم لجوئها بادىء ذي بدء الى النظر في حالة

المبيع على اثر استلامها له وبابلاغ البائع' في خلال السبعة ايام التي

تلي الاستلام' العيب الموجود فيه وبعدم طلبها تعيين خبير لمعاينة

المبيع عملا بحكم المادة 447 من قانون الموجبات والعقود' لم تتخذ

الحيطة الكافية لصيانة حقوقها والقت الحجز استدراكا لما فاتها من تقصير

بالاستناد الى دعوى جزائية ظهرت عدم صحتها فتسببت بخطأها بالاضرار

بالجهة المميز عليها وبتجميد اموالها طيلة سنتين تقريبا

وبما ان محكمة الاستئناف تكون من حيث النتيجة وبالاستناد الى هذه

الاسباب القانونية المحض ' التي استنبطتها محكمة التمييز عفوا بررت

حكمها واسندته الى اساس قانوني صحيح وكاف