الأحكام

21/08/1957

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62/1957
التاريخ
21/08/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الاعتراض على حكم غيابي بعد فوات المهلة

-

بما انه يتبين من الاوراق ان المميز عليه استحصل بداءة حكما غيابيا

مؤرخا 28 شباط سنة 951 بالزام المميز بان يدفع له مبلغ الف ل.ل.

وبما ان المميز عليه طلب بتاريخ 21 نيسان سنة 954 تجديد الحكم الغيابي

المذكور لمرور اكثر من ثلاثة اشهر بدون اجراء معاملة عليه فاصدر القاضي

البدائي حكما غيابيا آخر بتاريخ 5 ايار سنة 954 بالتجديد تبلغه المميز

بتاريخ 28 سنة 954 واعترض عليه بتاريخ 13 آب سنة 954 فاصدر الحاكم

قرارا وجاهيا مؤرخا في 25 تشرين الاول سنة 954 رد بموجبه الاعتراض شكلا

لفوات المهلة القانونية

وبما ان المميز استأنف هذا الحكم فاعتبرت محكمة الاستئناف في بعض

اسباب حكمها ان الاعتراض رفع بعد انقضاء المهلة وتبنت اسباب الحكم

البدائي من هذه الناحية ومآلها ان المميز تبلغ الحكم في 28 تموز سنة 954

وقدم اعتراضه في 13 آب سنة 54 بينما ان المدة انتهت في 12 آب سنة 54

وانه اذا صودف قبل تاريخ 13 آب سنة 54 أيام تعطيل بسبب عيد الأضحى

فإن هذا التعطيل لم يمتد الى يوم 12 آب سنة 54 بل انتهى في 11 آب سنة

54 فيكون يوم 12 آب سنة 54 يوم عمل سمح فيه للمسلمين للموظفين فقط

بالتغيب عن العمل وفتح فيه قصر العدل وكان يجوز في هذا اليوم الاخير

إجراء الأعمال القضائية

وبما ان التعليل الذي تبنته محكمة الإستئناف هو موافق للقانون ولا

يخالف احكام المادة 317 اصول مدنية فالاعتراض مردود شكلا لوروده بعد

المدة

- الادعاء بسقوط الدعوى بمرور الزمن

-

وبما ان

المميز بقصد ابطال التبليغ البدائي لحكم 5 ايار سنة 954 لغاية اعتبار

اعتراضه مقدما ضمن المدة ادلى في استحضاره الاستئنافي ان الدعوى سقطت

وفاقا لاحكام المادة 471 من الاصول المدنية بانقضاء سنتين عليها اذ ان

مبدأ مرور الزمن حصل بعد سقوط الحكم الغيابي الاول في 29 ايار سنة 951

والمميز عليه لم يتقدم بمعاملة التجديد الا بتاريخ 21 نيسان سنة 954

وبعد انقضاء اكثر من سنتين على سقوط الحكم الغيابي الاول وفي هذه

الحالة تكون الدعوى ساقطة حكما وتكون المعاملات الحاصلة بشأنها ومن

جملتها التبليغ باطلة حتما ويكون الاعتراض المردود مقبولا شكلا.

وبما ان محكمة الاستئناف ردت هذا الدفع بقولها ان سقوط الدعوى لمرور

سنتين لا يسري حكمه الا على القضايا العالقة امام المحاكم اما بعد صدور

الحكم فتسري فقط قواعد سقوط الحكم الغيابي لمرور ثلاثة اشهر.

وبما ان هذا التعليل هو قانوني لانه من المسلم به ان سقوط الدعوى بمرور

سنتين ينقطع مفعوله اذا صدر في القضية حكم في الاساس تضمن فصل نقطة حتى

ولو لم يبلغ هذا الحكم.

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها بالنتيجة ان مرور الزمن المنصوص

عليه في المادة 471 من الاصول المدنية لا يطبق في هذه القضية'

وباعتبارها بالنتيجة ان التبليغ الحاصل في 28 تموز سنة 954 هو قانوني

وان اعتراض المميز مردود شكلا لوروده بعد انقضاء المهلة القانونية

وبتصديقها الحكم البدائي المستأنف القاضي برد الاعتراض شكلا دون بحث

الاساس لم تخالف احكام القانون وخاصة احكام المادتين 471 و502 من

الاصول المدنية واعطت حكمها اساسا قانونيا بقطع النظر عن التعليلات

الاضافية الاخرى التي اعتمدتها.