21/08/1957
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/1957
- التاريخ
- 21/08/1957
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الاعتراض على حكم غيابي بعد فوات المهلة
-
بما انه يتبين من الاوراق ان المميز عليه استحصل بداءة حكما غيابيا
مؤرخا 28 شباط سنة 951 بالزام المميز بان يدفع له مبلغ الف ل.ل.
وبما ان المميز عليه طلب بتاريخ 21 نيسان سنة 954 تجديد الحكم الغيابي
المذكور لمرور اكثر من ثلاثة اشهر بدون اجراء معاملة عليه فاصدر القاضي
البدائي حكما غيابيا آخر بتاريخ 5 ايار سنة 954 بالتجديد تبلغه المميز
بتاريخ 28 سنة 954 واعترض عليه بتاريخ 13 آب سنة 954 فاصدر الحاكم
قرارا وجاهيا مؤرخا في 25 تشرين الاول سنة 954 رد بموجبه الاعتراض شكلا
لفوات المهلة القانونية
وبما ان المميز استأنف هذا الحكم فاعتبرت محكمة الاستئناف في بعض
اسباب حكمها ان الاعتراض رفع بعد انقضاء المهلة وتبنت اسباب الحكم
البدائي من هذه الناحية ومآلها ان المميز تبلغ الحكم في 28 تموز سنة 954
وقدم اعتراضه في 13 آب سنة 54 بينما ان المدة انتهت في 12 آب سنة 54
وانه اذا صودف قبل تاريخ 13 آب سنة 54 أيام تعطيل بسبب عيد الأضحى
فإن هذا التعطيل لم يمتد الى يوم 12 آب سنة 54 بل انتهى في 11 آب سنة
54 فيكون يوم 12 آب سنة 54 يوم عمل سمح فيه للمسلمين للموظفين فقط
بالتغيب عن العمل وفتح فيه قصر العدل وكان يجوز في هذا اليوم الاخير
إجراء الأعمال القضائية
وبما ان التعليل الذي تبنته محكمة الإستئناف هو موافق للقانون ولا
يخالف احكام المادة 317 اصول مدنية فالاعتراض مردود شكلا لوروده بعد
المدة
- الادعاء بسقوط الدعوى بمرور الزمن
-
وبما ان
المميز بقصد ابطال التبليغ البدائي لحكم 5 ايار سنة 954 لغاية اعتبار
اعتراضه مقدما ضمن المدة ادلى في استحضاره الاستئنافي ان الدعوى سقطت
وفاقا لاحكام المادة 471 من الاصول المدنية بانقضاء سنتين عليها اذ ان
مبدأ مرور الزمن حصل بعد سقوط الحكم الغيابي الاول في 29 ايار سنة 951
والمميز عليه لم يتقدم بمعاملة التجديد الا بتاريخ 21 نيسان سنة 954
وبعد انقضاء اكثر من سنتين على سقوط الحكم الغيابي الاول وفي هذه
الحالة تكون الدعوى ساقطة حكما وتكون المعاملات الحاصلة بشأنها ومن
جملتها التبليغ باطلة حتما ويكون الاعتراض المردود مقبولا شكلا.
وبما ان محكمة الاستئناف ردت هذا الدفع بقولها ان سقوط الدعوى لمرور
سنتين لا يسري حكمه الا على القضايا العالقة امام المحاكم اما بعد صدور
الحكم فتسري فقط قواعد سقوط الحكم الغيابي لمرور ثلاثة اشهر.
وبما ان هذا التعليل هو قانوني لانه من المسلم به ان سقوط الدعوى بمرور
سنتين ينقطع مفعوله اذا صدر في القضية حكم في الاساس تضمن فصل نقطة حتى
ولو لم يبلغ هذا الحكم.
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها بالنتيجة ان مرور الزمن المنصوص
عليه في المادة 471 من الاصول المدنية لا يطبق في هذه القضية'
وباعتبارها بالنتيجة ان التبليغ الحاصل في 28 تموز سنة 954 هو قانوني
وان اعتراض المميز مردود شكلا لوروده بعد انقضاء المهلة القانونية
وبتصديقها الحكم البدائي المستأنف القاضي برد الاعتراض شكلا دون بحث
الاساس لم تخالف احكام القانون وخاصة احكام المادتين 471 و502 من
الاصول المدنية واعطت حكمها اساسا قانونيا بقطع النظر عن التعليلات
الاضافية الاخرى التي اعتمدتها.