30/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/1957
- التاريخ
- 30/03/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- فرحات، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ضم نسخة عن القرار المطعون فيه الى استدعاء التمييز
-
بما ان استحضاري التمييز تقدما ضمن
المدة ودفعت رسومهما ومبلغ التأمين وارفقا فقط بنسخة عن الحكم النهائي
المطعون فيه فهما مقبولان شكلا فيما يختص بالحكم النهائي وحده
اما بما خص القرارات الثلاثة الصادرة في 8 اذار 955 وتشرين الاول سنة
955 و24 نيسان سنة 956
بما ان احدا من المستدعيين لم يبرز نسخا عن هذه القرارات وفقا لاحكام
المادة 37 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 950 فان
تمييزهما يرد شكلا
- في حق محكمة الاساس تقدير موقف المدعي عليه في الدعوى لاثبات صحة اقوال المدعى عليه
-
بما ان الحاكم
المنفرد البدائي قال في حكمه النهائي المؤرخ في 28 تموز سنة 1954
بما ان المدعية تدعي ان الشخص الثالث يوسف حبيب شرابيه سجل على اسم
المدعى عليه يوسف نعمان شرابيه صوريا ما يملكه مورثها ... وبما ان
المدعى عليه لم ينكر صراحة هذا الامر بل اكتفى في لائحته الجوابية بأن
صرح بأنه عاد وتفرغ عن العقارات المذكورة الى الشخص الثالث
وبما ان المحكمة ترى في عدم انكار المدعى عليه صراحة ادعاء المدعية' وفي
امتناعه فيما بعد عن المثول بالذات وفي عدم جوابه سلبا ام ايجابا على
اليمين الحاسمة المعروضة عليه وفي تفريغه العقارات بعد تسلمه كتاب
المدعية بتاريخ 9 نيسان سنة 952 ادلة وقرائن كافية على صحة ادعاء
المدعين وعلى ان التسجيل الحاصل بموجب العقد بتاريخ 5 آب سنة 948 كان
صوريا وظاهريا
وبما ان الشخص الثالث تبلغ الاستحضار وطلب ادخاله ولم يجاوب عليهما
وبما ان المحكمة ترى في هذا الموقف بالاضافة الى الادلة والقرائن
الواردة ان عقدي البيع تاريخ 18 و 11 نيسان سنة 953 هما ايضا صوريان
ووليدي التواطؤ يقصد منهما حرمان المدعية من حصتها الارثية
وبما ان محكمة الاستئناف بدورها قالت في حكمها النهائي
حيث لم تؤمن الجهة المستأنفة السلفة المطلوبة منها على حساب اتعاب
الخبير المكلف بمهمة تدقيق الخط والامضاء ...
وحيث ان صورة الوصية المبرزة في الدعوى لا تحمل الصيغة التنفيذية فلا
تأثير لها بحالتها الحاضرة في الحصة الارثية العائدة للمستأنف عليها.
وحيث ان المحكمة لما لها من حق التقدير وبالاستناد الى المادة 218 من
قانون المحاكمات المدنية ترى في امتناع المستأنفين بدون عذر عن المثول
بالذات امامها لاستجوابهم بشأن صورية العقود موضوع الدعوى وبالرغم من
تبلغهما القرار المتخذ بهذا الخصوص اقرارا ضمنيا بصورية هذه العقود -
لهذه الاسباب وللاسباب غير المخالفة والواردة في الحكم المستأنف
والتي تتبناها هذه المحكمة ...
وبما ان تعليلات المحكمين البدائي والاستئنافي هي مسهبة وكافية تعطيهما
اساسا قانونيا وفيهما الرد الكافي على جميع النقاط المدلى بها' فضلا عن
انه لا يتوجب على قضاة الاساس الرد على كل دليل يدلى به امامهم
- في كيفية دفع رسم التأمين عن الاستدعاء التمييزي عند تعدد المميزين ذوي المصلحة الواحدة
-
وبما ان
مصلحة المستدعين هي واحدة ومع ذلك فقد دفع كل منهما تأمينا كاملا مع ان
المادة 38 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار 950 توجب دفع
تأمين واحد
وبما انه يتوجب ان يعاد لكل واحد منهما نصف التأمين الذي دفعه