الأحكام

11/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/1957
التاريخ
11/03/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تمييز الاحكام الصادرة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة

-

بما ان موضوع النزاع بين الفريقين

انما هو حق ارتفاق تمرير المياه في العقار رقم 765 لمصلحة العقارين 764

و763 منطقة وادي الشحرور السفلى

وبما ان الجهة المدعية في استحضار دعواها البدائي المؤرخ في 14 تشرين

الاول سنة 1952 قدرت قيمة هذا الحق بمبلغ مئة وخمسين ليرة لبنانية

وبما ان الخبير سليمان مارون في تقريره المؤرخ في اول تشرين الاول سنة

1957 حدد التعويض المتوجب عن حق الارتفاق المطلوب بمبلغ 319 ليرة

لبنانية وهو ما يوازي الضرر الذي يلحق العقار 765 من جراء فرض الارتفاق

الجديد عليه' وحدد قيمة كامل هذا العقار 765 بما فيه الارض والاشجار

بمبلغ /1725 ليرة لبنانية

وبما ان التمييز في مثل هذه الحالة لا يجوز الا بتعيين الاول والخامس

من الاسباب المبينة في المادة 27 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في

10 ايار سنة 1950 وهما عدم الصلاحية واغفال البت في احد المطالب

وبما ان المستدعين ادلوا بسبب عدم الصلاحية فالتمييز جائز اذن ضد الحكم

المطعون فيه لهذا السبب فقط

- المحكمة الصالحة للنظر بتعيين مكان حق الارتفاق الثابت على المياه العائدة لملك الدولة

-

اولا( عدم صلاحية

المحكمة للنظر في هذه القضية : ان البحث فيما اذا كان للمميز عليه حق

ارتفاق على العقار رقم 765 بتمرير المياه لايصالها الى عقاريه رقم 763

و764 وان له حقوق انتفاع على هذه المياه وهو من اختصاص اللجان الادارية

وفقا لنص القرارين 144 و320 وليس من اختصاص المحاكم العادية فالمحكمة

باعلان صلاحيتها للنظر بهذا الخلاف قد خالفت القانون وعرضت حكمها

للنقض

بما ان محكمة الاستئناف عللت حكمها المطعون فيه بما يلي : وبما الدعوى

الحاضرة لا ترى لاثبات نبع الشومرية وتصفية الحقوق المكتسبة عليها

استنادات الاحكام القرارين 144 و320 وانما لانشاء حق ارتفاق بمرور تلك

المياه على عقار المستأنفين لايصالها الى عقاري المستأنف عليه 763 و764

منطقة وادي شحرور. واستنادا الى أحكام المادة 77 من قانون الملكية

العقارية

وبما ان تمحيص الطلب بحالته الحاضرة هو من اختصاص المحاكم العادية

ولا علاقة للجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 23 من القرار 320

وبما ان الاعتراض على الصلاحية يكون والحالة ما ذكر مستوجبا الرد

- المحكمة الصالحة للنظر بحق الارتفاق على المياه العائدة لاملاك الدولة والتي لم تحددها اللجنة المختصة

-

مخالفة

القانون لجهة سماع الدعوى من المميز ضده بملكية مياه الشومرية لان

للدولة وحدها حق الملكية على هذه المياه : نصت المادة الثانية من

القرار 144 بأن المياه هي ملك الدولة فلا يحق للمميز عليه الادعاء

بملكية مياه الشومرية التي هي ملك الدولة ولا يجوز سماع الدعوى منه لعدم

جواز خصومة لانه لا يمثل الدولة صاحبة الحق والمحكمة بسماعها الدعوى

والفصل يهذا النزاع الذي هو من صلاحية اللجنة الادارية المنصوص عنها في

القرار 320 قد عرضت قرارها للابطال

وبما ان المستأنف عليه اثبت حقه بملكية 324,860 سهما من اصل 2400 سهما

في مياه نبع الشومريه الواقعة في العقار 385 منطقة وادي شحرور

وبما ان ملكيته توليه التصرف بالمياه ولا تتعارض مع احكام القرار 144

طالما انها مكرسة بمقتضى حكم المصالحة الصادر في 6 تشرين الاول سنة 1945

تحت رقم 691 بوجه الحكومة اللبنانية بلدية وادي شحرور استنادا للمادة 3

من القرار المبحوث عنه

وبما انه لا علاقة للمستأنفين بالاملاك العامة حتى يمثلوا في دعوى تصفية

الحقوق المكتسبة

وبما ان الطعون التي وجهها المستأنفون الى الحكم البدائي بشأن مسألة

التصرف وعدم ثبوته بالنسبة للمستأنف عليه غير جدية ومستوجبة الرد

وبما ان هذا التعليل في محله وموافق القانون لسببين الاول لان موضوع

النزاع هو في الواقع حق الارتفاق وليس حق السقي من مياه نبع الشومريه.

والثاني لانه حتى ولو كان النزاع شاملا هذا الحق الاخير فان الفصل فيه

يعود للمحاكم العادية عندما لا تكون المياه قد حددت من قبل اللجنة

المختصة المعينة في المادة السابقة من القرار 144 المذكور كما هو الحال

هنا

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت اذا بردها الاعتراض على الصلاحية