27/02/1957
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1957
- التاريخ
- 27/02/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- فرحات، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تعيين الحكم لموقع واستمرارية حق الارتفاق اي للوقائع المراد اثباتها بالبينة الشخصية لجهة امكانية نقضه
-
بما ان المميز يدلي بان محكمة الاستئناف خالفت القانون
بالترخيص في القرار الاعدادي بتقديم البينة الشخصية على حق الارتفاق
والحكم بهذا الحق في القرار النهائي دون بيان مكان ممارسة حق الارتفاق
واستمرار ممارسته في اي القرارين
وبما ان المشترع اوجب في المادة 254 من الاصول المدنية تعيين الوقائع
المراد اثباتها بالبينة الشخصية بوضوح فكان ينبغي وفاقا لهذا النص
تعيين المكان من عقار المميز الذي تمر فيه المياه لتصل الى عقار المميز
عليهم
وبما ان لا القرار الاعدادي ولا القرار النهائي المميزين اشار الى شىء
من ذلك المكان فبقي موضوع التصرف المنازع فيه مجهول الموقع فيقتضي نقض
القرارين المذكورين
اما لجهة استمرار التصرف فالترخيص باثبات التصرف خلال مدة تفوق مرور
الزمن انما يعني استمراره طول هذه المدة اذ كلمة خلال تشمل كل ما هو بين
الابتداء والنهاية
- مفعول استناد الحكم الى تقرير خبير في دعوى لم تضم الى الدعوى الاصلية والى افادة مختار رجع عنها فيما بعد
-
بما ان القرار النهائي المميز يستند فعلا الى تقرير خبير قاضي العجلة
والى افادة مختار المحلة
وبما ان التقرير المذكور لم يضم الى ملف الدعوى وخلافا لما يدلي به
المميز عليهم طعن به على انه فرض ابرازه لا يثبت الحق المنازع فيه
وبما ان المختار يعتبر راجعا عن افادته المشار اليها لدى التحقيق
الاداري الجاري معه بقوله بتلف دفتر المساحة وباعطاء مثل هذه الافادة
كل ما طلب منه كشف وبجهله حق عقار المميز عليهم بالسقي
- في امكانية استنتاج حق المرور من حق الري المثبت بالبينة الشخصية
-
ولكن بما ان القرار المذكور يستند بوجه اولي
الى البينة الشخصية المستمعة استئنافا والتي يعود حق تقديرها الى قضاة
الاساس وقد افاد الشهود ولا سيما منهم فرنسيس مهنا وبشارة عقيقي وبطرس
زغيب بما يصح اساسا لقناعة المحكمة اما اذا كانت البينة لم تتعرض
لحق المرور فحق السقي يتتبع حتما لتأمينه حق المرور على مكان ممارسته
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الحكم الاساس القانوني ومدى شموله للحكم المرتكز على عدة وسائل اثبات بعضها باطل
-
بما ان القرار النهائي المميز يستند فعلا الى تقرير خبير
قاضي العجلة والى افادة مختار المحلة
وبما ان تقدير المذكور لم يضم الى ملف الدعوى وخلافا لما يدلي به
المميز عليهم طعن به على انه على فرض ابرازه لا يثبت الحق المنازع فيه
وبما ان المختار يعتبر راجعا عن افادته المشار اليها لدى التحقيق
الاداري الجاري معه بقوله بتلف دفتر المساحة وباعطاء مثل هذه الافادة
كل ما طلب منه كشف وبجهله حق عقار المميز عليهم بالسقيا
ولكن بما ان القرار المذكور يستند بوجه اولي الى البينة الشخصية
المستمعة استئنافا والتي يعود حق تقديرها الى قضاة الاساس وقد افاد
الشهود ولا سيما منهم فرنسيس مهنا وبشاره عقيقي وبطرس زغيب بما يصح
اساسا لقناعة المحكمة اما اذا كانت البينة لم تتعرض لحق المرور فحق
السقيا يتتبع حتما لتأمينه حق المرور على مكان ممارسته
وبما ان القرار النهائي لا يكون والحال ما تقدم مفتقر الى اساس قانوني
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب ومدى شموله للحكم الذي قضى بحق الري دون حصره بالقناة التي طلب المدعي الري منها
-
بما ان دعوى المميز عليهم ترمي الى تسجيل
حق الري من القناة المارة في عقار المميز وحق المرور على هذه القناة
لمنفعة عقارهم
وبما ان القرار النهائي المميز قضى بثبوت حق الري من المياه الماره في
عقار المميز وبالمرور على هذا العقار وتسجيل هذا الحق
وبما ان عدم حصر حق الري من القناه وحصر حق المرور عليها يؤلف قضاء
باكثر مما طلب فاستوجب القرار النقض
وبما انه يقتضي نظرا لقبول سببي نقض الاول والثالث رؤية الدعوى طريق
الانتقال