الأحكام

29/01/1957

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1957
التاريخ
29/01/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية نقض الحكم الاستئنافي بسبب عدم تنظيم التقرير الاستئنافي

-

بما ان المادة 28 من قانون اصول المحاكمات

المدنية اللبناني المؤرخ في اول شباط سنة 933 كانت تنص

ترى محكمة الاستئناف والتمييز الدعاوى التي حكمت فيها المحاكم

البدائية في الدرجة الاولى

وبما ان هذا النص قد تعدل بالمادة 5 من قانون 14 تشرين الاول 944 فاصبح

كما يلي: المادة 28 الجديدة = محكمة الاستئناف مركزها بيروت . تقسم

بموجب مرسوم الى غرف بقدر ما يقتضيه حسن سير القضاء. تصدر الاحكام في

كل غرفة من محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة. وينظر في الاستئناف في

المواد المدنية والتجارية بناء على تقرير خطي يضعه احد القضاة في مهلة

شهر على الاكثر ويتلوه في بدء الجلسة

وبما ان نص المادة 28 الجديدة قد تعدل مجددا

1- بنص المادة 7 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10 ايار 950 المعدلة

بالمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954

2- بنص المادة 8 من قانون التنظيم القضائي المذكور المعدلة بالمرسوم

الاشتراعي رقم 15 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 953 وبالمرسوم الاشتراعي رقم

22 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1953

فقد نصت المادة 7 = " يكون في المحافظة الواحدة او في عدة محافظات

مجاورة محكمة الاستئناف ' يعين عدد محاكم الاستئناف وعدد قضاتها في

الجدول الملحق بهذا القانون . تعيين مراكز محاكم الاستئناف والمناطق

التابعة لها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ونصت المادة 8 = " تنظر

المحكمة الاستئنافية في استئناف الاحكام الصادرة عن حكام المنفردين

التابعين لها

وبما انه يتضح من مقارنة هذه النصوص ان فقرة " بناء على تقرير خطي يضعه

احد القضاة في مهلة شهر على الاكثر ويتلوه في بدء الجلسة التي اضيفت

الى المادة 28 بمقتضى المادة 5 من قانون 14 تشرين اول سنة 944 قد حذفها

المشترع من نص المادة 28 الجديدة المعدلة بقانون التنظيم القضائي

وبالمراسيم الاشتراعية ذات الارقام 7 و15 و22 مما يدل بصراحة على رغبته

بالغائها وبالاستغناء عنها

وبما ان التقرير لم يعد مطلوبا اذن في القضايا الاستئنافية المدنية

والتجارية وعدم تنظيمه في القضية الحاضرة لا يعتبر مخالفة قانونية

تستدعي النقض

- الشروط اللازمة لاستناد محكمة الاستئناف في حكمها الى تقرير الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة

-

بما ان المهندس

السيد جوزف فيليب كرم انما عين خبيرا من قبل قاضي الامور المستعجلة

فتقريره يعتبر قانونيا يمكن اعتماده من قبل المحاكم

وبما ان هذا التقرير وضع موضع المناقشة فكان بامكان محكمة الاستئناف

الاستناد اليه

- في امكانية تحويل الطريق العام الى موقع آخر واكتساب حق المرور مكانها بمرور الزمن المناسب

-

وبما ان محكمة الاستئناف بعد

الاطلاع على ذلك التقرير وعلى تقرير الخبير السيد ضاهر الفرخ والشهادات

المستمعة اقتنعت بان المستأنف عليه قد ابطل الطريق العام التي اشارت

اليها صكوك الفريقين المبرزة وحولها الى الموضع الذي عينه الخبير كرم في

تقريره وخريطته وقد استعمل المستأنف حق المرور على هذا المحل منذ مدة

تفوق حد مرور الزمن واكتسب بالنتيجة هذا الحق حتى ولو زال الطريق العام

القديم

وبما ان محكمة الاستئناف باعتمادها الشهادات وتقرير الخبير كرم قد

استعملت حقها المطلق في التقدير ولم تذهب خلاف الحس والواقع والفن

وبما انها بقولها في حيثيات حكمها = " حيث انه من الثابت بصك

المستأنف وصك المستأنف عليه الذي ابرزه المستأنف نفسه ان يحد عقار

المستأنف عليه من الجهة الشمالية طريق سالك. وحيث ان المستأنف عليه

لم يثبت بدليل مقنع ان المرور كان من قبل التسامح وليس من شأنه ان

يؤدي الى اكتساب الملكية تكون جزمت بان المرور كان بنية اكتساب هذا

الحق بمرور الزمن واعتبرت بالتالي صكوك الفريقين مصدرا لهذا الحق على

الطريق الحالية التي اوجدها المميز بدلا من الطريق الاولى التي ازالها

وحولها

وبما ان الحكم المطعون فيه قد احسن اذن تقدير الوقائع وتطبيق القانون

ويتوجب بالتالي ابرامه