الأحكام

14/01/1957

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1957
التاريخ
14/01/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وجوب تكرار دعوة المدعي الذي تغيب عن جلسة المحاكمة لامكانية طلب ابطال المحاكمة

-

بما ان طالبة النقض هي مدعية في الاساس

وقد تخلف وكيلها في المحاكمة البدائية عن حضور جلسة 954/7/8 وقد حضر

وكيل الدولة و اكتفى بطلب امهاله للجواب فامهل الى جلسة 954/10/28 وفي

هذا الموعد حضر وكيل الدولة لوحده و طلب ارجاء الجلسة الى اليوم التالي

لابداء طلباته بشأن تغيب وكيل المدعية و في اليوم التالي اي في

954/10/29 حضر وكيل الدولة و طلب ابطال المحاكمة فاصدر الحاكم البدائي

قرار بتاريخ 954/10/29 بابطال المحاكمة وقد تصدق هذا القرار استئنافا

وبما ان طالبة النقض تاخذ على الحاكم و على المحكمة الاستئنافية عدم

ابلاغها موعد جلستي 28 و 29 تشرين الاول سنة 954 خصوصا وان الخصم لم

يطلب محاكمتها غيابا في هاتين الجلستين عدم انتظار انقضاء الساعة

بكاملها قبل ان تختم المحاكمة و تقضي بابطالها

- في امكانية ابطال المحاكمة لتخلف المدعي عن الحضور قبل انقضاء الساعة القانونية

-

بما ان طالبة النقض هي مدعية في الاساس وقد

تخلف وكيلها في المحاكمة البدائية عن حضور جلسة 954/07/08 وقد حضر وكيل

الدولة و اكتفى بطلب امهاله للجواب فأمهل الى جلسة 954/10/28 وفي هذا

الموعد حضر وكيل الدولة وحده و طلب ارجاء الجلسة الى اليوم التالي

لابداء طلباته بشأن تغيب وكيل المدعية وفي اليوم التالي اي في

954/10/29 حضر وكيل الدولة و طلب ابطال المحاكمة فاصدر الحاكم البدائي

قرار بتاريخ 954/10/29 بابطال المحاكمة و قد تصدق هذا القرار استئنافا

وبما ان طالبة النقض تاخذ على الحاكم البدائي و على المحكمة

الاستئنافية عدم ابلاغها موعد جلستي 28 و 29 تشرين الاول سنة 954 خصوصا

وان الخصم لم يطلب محاكمتها غيابا في هاتين الجلستين عدم انتظار انقضاء

الساعة بكاملها قبل ان تختم المحاكمة و تقضي بابطالها

بما ان المدعية كانت قد تخلفت جلسة 954/07/08 ولم تحضر ولم تبد عذرا

يبررتغيبها فليس من الواجب تكرار دعوتها وليس من الواجب ايضا على

خصمها ان يطلب محاكمتها غيابا فورا في المجلس ذاته وطالما ان المحكمة

تحققت من تغيبها فاصبح من حق الخصم ان يطلب الابطال في الجلسة ذاتها

او في الجلسات التالية طالما ان المدعية ما زالت مصرة على التغيب و

ليس ما يوجب تكرار دعوتها بعد ذلك التغيب

بما ان المادة 490 مدنية توجب انقضاء الساعة المعينة بكاملها ليكون

للتخلف نتيجة قانونية و ذلك في الحالات المنصوص عليها في المادتين

488 و 489 اي في جلسة المحاكمة الاولى

وبما ان التخلف عن الحضور وابطال المحاكمة حصلا ليس في الجلسة الاولى

بل في الجلسات التالية

وبما انه يجب تطبيق المادة 491 مدنية على هذه القضية وقد نصت المادة

على انه اذا حضر المدعي او وكيله الجلسة الاولى ثم تخلف بعد ذلك فان

الدعوى تحسب وجاهية و المدعي عليه يمكنه عندئذ ان يطلب اما ابطال

المحاكمة واما الحكم في الاساس و لم تشترط هذه المادة انتظار انقضاء

الساعة بكاملها كما فعلت المادة 490 مدنية

وبما ان المشترع لم يوجب اذن انتظار الساعة في الجلسات التي تلي

الجلسة الاولى و بفرض انه من المستحسن انتظار انقضاء الساعة المعينة

بتمامها فان عدم انقضائها لا يشكل حتما سببا لنقض قرار الابطال و قد

يكون في الامر نظر لو ثبت ان المدعية حضرت قبل انقضاء الساعة و ابدت

عذرا و فوجئت بختام المحاكمة اما وانها لم تحضر ولم تدل بانها وصلت

قبل ان تنقضي الساعة فليس اذن هناك ما يوجب نقض الحكم المميز

وبما ان اسباب التمييز تكون مردودة