03/06/1958
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/1958
- التاريخ
- 03/06/1958
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز التبعي شكلا لحكم قضى للمميز التبعي بمطاليبه في الاساس
-
بما ان السيد ج . ل قد ميز القرار
المطعون فيه تمييزا اصليا
وبما ان احد المميز ضدهم السيد م . ل بالاصالة عن نفسه وبولايته الجبرية
على ولده القاصر ش قد ميز هذا القرار تمييزا طارئا لان محكمة الاستئناف
وضعت تحت البحث تقرير وشهادة الطبيب م . ن الذي عالج م . ا في حين
انه كان عليها بمقتضى المادة 251 من الاصول المدنية ان تخرج التقرير من
المحاكمة والا تضع الشهادة تحت البحث اذ الاخذ بهما يؤدي الى افشاء سر
المهمة
وبما ان المميز اصليا طلب رد التمييز التبعي شكلا ) أ( لانتفاء الصفة
والمصلحة للمميز تبعيا من تمييزه لان القرار المطعون فيه قضى له
بمطاليبه في الاساس ) ب ( لعدم جواز الطعن في هذه النقطة لان محكمة
الاستئناف اتخذت في قرارها الاعدادي تاريخ 1955/06/14 موقفا صريحا
تجاه ما نصت عليه المادة 251 اصول مدنية وجاءت في قرارها النهائي الذي
وضعت فيه تقرير وشهادة الطبيب نصار تحت البحث تعمل في ضوء ما رسمته
في قرارها المذكور
وبما ان محكمة الاستئناف قد وضعت تحت البحث القرار وشهادة الطبيب م
. ن واستندت اليهما من جملة ما استندت اليه في قرارها
وبما ان للمميز تبعيا ولو كان ربح القضية في الاساس مصلحة من تمييزه
التبعي اذ ان قبوله من شأنه القضاء على السبب الثالث من اسباب
التمييز الاصلي المتعلق بزعم افساد القرار المميز اقوال الطبيب ن وذلك
دون اي بحث فيه مع تجنيبه مخاطر اخذ المحكمة به
وبما ان السبب المدلى به لرد التمييز التبعي شكلا يستلزم الرد
وبما ان التمييزين الاصلي والتبعي قدما ضمن المدة ووفقا للشرائط
القانونية فهما مقبولان شكلا
- حق المتداعين بالادلاء بعدم جواز الافشاء بسر المهنة اعتراضا على سماع الشاهد
-
بما ان المميز تبعيا يعيب على محكمة
الاستئناف وضعها تحت البحث تقرير وشهادة الطبيب م.ن الذي عالج منه
الحلبي في حين انه كان عليها بمقتضى المادة 251 من الاصول المدنية ان
تخرج التقرير من المحاكمة والا تضع الشهادة تحت البحث لان الاخذ بهما
يؤدي الى افشاء سر المهنة
وبما ان المادة 251 من الاصول المدنية قد نصت على انه يحق لكل شاهد بل
من الواجب عليه ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا كان السؤال الملقى عليه
يؤدي به الى افشاء سر المهنة
وبما ان الامتناع عن اداء الشهادة موقوف على طلب الشاهد بمقتضى صراحة
نص المادة 251
وبما انه طالما ان الشاهد لم يطلب الامتناع عن اداء الشهادة فليس ثمة
مخالفة للمادة 251 من الاصول المدنية
وبما ان التمييز التبعي يستلزم الرد