12/03/1958
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/1958
- التاريخ
- 12/03/1958
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في القانون الواجب تطبيقه لتحديد مسؤولية الناقل في عقد النقل المجاني
-
بما ان المميز يعيب على محكمة الاستئناف انها حددت مبلغ
التعويض دون ان تتقيد بالقوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بالنقل
وبملخص شروط النقل العمومية وخاصة باتفاقية فرسوفيا التي تحدد
المسؤولية بمبلغ 250 فرنكا عن الكيلوغرام ويعيب عليها ايضا قولها ان
عقد النقل قد تم دون مقابل ومخالفتها المادة 682 من قانون العقود
والموجبات التي توجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص
المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرد ووزنه محتوياته مهلة التسليم.....
وينتقد الحيثية القائلة بان الشارع اللبناني لم يفرق بين النقل لقاء بدل
والنقل بدون بدل في حين ان الاجتهاد الفرنسي يذهب في حوادث النقل
المجاني الى نفي المسؤولية التعاقدية والمسؤولية المفترضة واعتماد
مسؤولية الخطأ الى تخفيف المسؤولية في الحالة الاخيرة والحكم يفتقر الى
اساس قانوني لجهة تحديد المسؤولية ولجهة تحديد العطل الضرر
وبما ان عقد النقل المبين في المادة 679 وما يليها من قانون العقود
والموجبات له بحكم الضرورة صفة العقود ذات العوض وتطبق عيه احكام
المادة 679 وما يليها من قانون العقود والموجبات وخاصة احكام المادة
682 وكذلك الاتفاقات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية والعطل والضرر
وبما انه اذا كان النقل يحصل بدون بدل كما هو الحال في القضية فليس ثمة
عقد نقل ولا محل لتطبيق الاحكام المبينة آنفا وبالتالي لتطبيق احكام
المسؤولية التعاقدية بل يصار في هذه الحالة الى تطبيق احكام قانون
الموجبات والعقود المتعلقة بالمسؤولية غير التعاقدية
وبما ان لمحكمة التمييز الحق بان تستبدل الاسباب الخاطئة باسباب
قانونية محض وان تبرم القرار المطعون فيه بالنتيجة فيما لو ثبت لها
انه مبرر قانونا بما لها من حق تقدير الوقائع الذي لا يقع تحت تمحيص
محكمة التمييز ان الشركة المميزة تسلمت من المميز عليه بتاريخ 29 تشرين
الثاني سنة 1955 طردا موجها الى القصر الملكي الاردني محتويا رسوما
التقطت لجلالة الملك حسين وان الشركة قبلت ارسال الطرد بدون بدل وان
الطرد لم يصل وان الشركة تعتبر مسؤولة عن فقده ما لم تثبت القوة
القاهرة او خطأ المرسل وانها ملزمة بالتعويض
وبما ان محكمة الاستئناف باستنتاجها من هذه الوقائع خطأ ومسؤولية
الشركة وبتحديدها مبلغ العطل والضرر بالاستناد الى المباديء القانونية
العامة قد بررت حكمها بالنتيجة للاسباب المبينة آنفا المستخلصه عفوا
بقطع النظر عن الاسباب الخاطئة واردة في قرارها والتي ليس من شأنها
نقض القرار المميز اذا كان مسندا الى اساس قانوني
- مفعول رد المحكمة في الفقرة الحكمية المطالب الزائدة والمخالفة لتحديد ما اذا كانت اغفلت البت باحد المطالب
-
بما ان المميزة تأخذ
على القرار المطعون فيه عدم جوابه على استئنافها القرار الاعدادي وفيه
اكثر من مطلب ومن جمله ما فيه تكليف المدعي الاثبات واستماع بينة
العكس وتقديم المستندات الموجب تفهمها عقب فتح المحاكمة بعدما تقدم
الخصم بمستندات وادعاآت جديدة في مذكرته كما وانه لم يجب على
استئنافها الاساسي المتضمن مطالب اخرى وعلى لائحتها الجوابية تاريخ 26
نيسان سنة 1957 المتعلقة بالتعويض القانوني في حال مسؤوليتها وقد بنتها
على ملخص شروط النقل العمومية واتفاقية فرسوفيا
بما انه على الرغم من عدم وضوح هذا السبب فعلى افتراض ان المميزة ادلت
بما يشكل مطالب فتكون المحكمة الاستئنافية قد بتت بها بردها في
الفقرة الحكمية كل مطلب زائد او مخالف