الأحكام

05/05/1958

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1958
التاريخ
05/05/1958
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المهلة التي يقتضي خلالها تقديم طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع

-

بما ان المادة 117 من الاصول المدنية التي

تنص على الارتياب المشروع لا تحدد مدة يجب في خلالها تقديم طلب الرد

تحت طائلة البطلان كما وان المادة 116 من ذات القانون المتعلقة بطلب

نقل الدعوى للقرابة او المصاهرة و التي تعطف عليها المادة 117 لا تحدد

ايضا مدة لتقديم الدعوى تحت طائلة البطلان

وبما ان المسألة تتعلق باسقاط حق فلا يصح ان يطبق عليها بطريق القياس

المدة المتعلقة بطلب الرد المنصوص عليها في المادة 122 من اصول

المحاكمات المدنية

وبما ان الطلب غير مقيد بمدة وهو مقبول شكلا

- في امكانية نقل الدعوى للارتياب المشروع بسبب تكريم المحكمة لوكيل احد المتداعين و التهجم على الوكيل الاخر

-

بما ان

السيدة افلين عيسى الخوري تطلب نقل الدعوى من المحكمة المذكورة

للارتياب المشروع مدلية بالاسباب التالية

استعملت المحكمة الاستئنافية اثناء الكشف الفاظ التكريم لوكيل الخصم و

اهملت اقوال وكيل المستدعية لا بل تهجمت عليه

بما انه لم يثبت ايضا ان المحكمة الاستئنافية استعملت اثناء الكشف

الفاظ التكريم لوكيل الخصم الاستاذ كسبار وحده وانها اهملت اقوال وكيل

المستدعية و تهجمت عليه فالسبب يستلزم الرد

- في امكانية نقل الدعوى للارتياب المشروع بسبب اتصال المحكمة بأحد الفرقاء بغياب الخصم

-

بما ان السيدة افلين عيسى

الخوري تطلب نقل الدعوى من المحكمة المذكورة للارتياب المشروع مدلية

بالاسباب التالية

عرض رئيس المحكمة الاستئنافية السيد جان باز على وكيل المستدعية

الاستاذ نجيب عيسى الخوري اقتراحا بتسوية القضية على ان تقبل المستدعية

بنقل الونش القائم حاليا على العقار رقم 3617 مصيطبة بملكها الى عقار

آخر يخصها بذات المحلة الامر الذي يثير الشك في عدالة المحكمة لانه

يثبت بجلاء كون المحكمة كانت بغيابها على اتصال بالخصم

عن السبب الاول بما انه لا يسوغ نقل الدعوى للارتياب المشروع لمزاعم

عامة و غير ثابتة و انما يجب الادلاء بوقائع واضحة وثابتة من شأنها ان

تثير الشكل في عدالة المحكمة

وبما ان رئيس المحكمة السيد جان باز رد على السبب الاول بقوله ان

الاستاذ عيسى الخوري هو الذي شرح له في مكتبة القضية على الخارطة و هو

الذي قال انهم طلبوا منه ان ينقل لهم الونش الى القطعة المنوه بها

فسأله عندئذ الرئيس عن رأيه فأجابه الاستاذ عيسى الخوري انه لا يوافقه

ذلك

وبما انه لم يثبت ان الرئيس السيد جان باز هو الذي بادر الاستاذ عيسى

الخوري باقتراحه بنقل الونش فالسبب المدلى به غير ثابت و يستلزم الرد

- في امكانية نقل الدعوى للارتياب المشروع بسبب استجواب المحكمة للوكلاء اضافة الى الفرقاء و اتخاذها موقفا عند طرح الاسئلة يثير الشك في عدالتها

-

بما ان السيدة افلين عيسى الخوري تطلب

نقل الدعوى من المحكمة المذكورة للارتياب المشروع مدلية بالاسباب

التالية

اثناء قيام المحكمة الاستئنافية بمهمة معاينة العقارات تنفيذا لقرار

للهيئة السابقة المؤرخ في 31 ايار سنة 1957 قررت من تلقاء نفسها

استجواب وكيلي الطرفين و ان ذلك الاستجواب يمكن ان يدعو الى الارتياب

المشروع لكونه يمكن ان يكون اتخذ خصيصا للسعي لاخذ قرينة الحكم بالدعوى

ضد مصلحة المستدعية و هذا الاستجواب مخالف للقانون خصوصا و ان

الفريقين كانا قد استجوبا سابقا لدى الحاكم البدائي

ان استجواب المحاميين يشكل سببا جديا آخر للارتياب المشروع لكون

استجواب الوكلاء دون الاصلاء هو مخالف للاصول و القانون و يمكن ان

يكون من ورائه حرمان المحكمة من الاطلاع على الحقيقة التي ادلى بها

الاصلاء في الاستجواب التي اجرته المحكمة البدائية

ان السؤال الذي القاه السيد درويش المسف احد مستشاري المحكمة خلال

المعاينة في شأنه ان يثير الشك بعرقلة ظروف هذه القضية ووقائعها

الحقيقية

ان القيام بالاستجواب غير المقرر و على الوجه الذي جرى فيه يشكل خطأ

فادحا يوازي سوء النية و هو وحده يكفي لاثارة الشك في عدالة المحكمة و

يؤلف سببا جديا يبرر نقل الدعوى

من الاطلاع على محضر الكشف الذي تحول الى استجواب مخالف للقانون يرى

ان المحكمة لم ترد ان تنهي ذاك الاستجواب قبل ان تلقى سؤالين على وكيل

المستأنف عليها يشكلان سببا جوهريا يدعو الى الارتياب المشروع وقد

اوردت المستدعية في استحضارها نص السؤالين