الأحكام

06/12/1983

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1983
التاريخ
06/12/1983
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
النقيب، فياض، ريدان، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في توجب التعويض لاصحاب العقارات المرتفقة لسلامة الطيران المدني

-

حيث انه من الثابت ان عقار الجهة

المطلوب النقض بوجهها رقم 2244 القبه قضاء عاليه مثقل بارتفاق كان قد

وضع عليه لسلامة الملاحة الجوية على ضوء احكام القرار رقم 133 ل ر . سنة

1940 الذي لم يكن يلحظ اي تعويض لمثل هذه الارتفاقات

وحيث انه بتاريخ 6 كانون الاول سنة 66 صدر قانون رقم 66/70 المتعلق

بفرض حقوق ارتفاق لتأمين سلامة الملاحة الجوية وقد ورد في مادته - 25 -

انه يلغى القرار رقم 1938/130 ل ر . . والقرار 1940/113 ل ر . وجميع

النصوص السابقة و المخالفة كما ورد في مادته 26 انه يعمل بهذا القانون

اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

وحيث انه من المعلوم ان لكل مادة قانونية سببها بنية المشترع وعندما نص

هذا الاخير صراحة على الغاء القرارات السابقة وعلى انفاذ النصوص

القانونية الجديدة في اليوم التالي لنشرها اراد وضع مفاعيل القانون

الجديد موضع التنفيذ حالا لتتمكن الادارة من تطبيق النصوص المتعلقة

بسلامة الطيران المدني والاتي لا يمكن ارجاء العمل بها يوما واحدا دون

ان تشكل خطر على الملاحة الجوية' بالاضافة الى النصوص التي وردت بباب

مستقل من هذا القانون و التي لحظت حق التعويض لاصحاب العقارات

المرتفقة

وحيث ان القانون المذكور لحظ من جهة اخرى في المادتين 6 و 7 انشاء لجان

لدرس الارتفاقات و كيفية تحديدها على ان تصدر مراسيم تطبيقية بشأنها

وحيث تكون اذن مفاعيل المادتين 6 و 7 معلقة وحدها و بصورة حصرية لحين

تعيين اللجان المختصة و تحديدها للعقارات المراد وضع ارتفاقات عليها

او تعديل ارتفاقات قائمة. اما المواد الاخرى التي لا علاقة لها بانشاء

هذه الارتفاقات الجديدة فقد اراد الشارع كما تقدم انفاذها فورا والا

لاصبحت المادة 26 التي اكدت على فورية وضع القانون موضع التنفيذ دون

فائدة لا سيما وان المشترع يعلم ان اصدار المراسيم التطبيقية للمادتين

المذكورتين تستغرق اشهرا و سنوات بدليل انه قد مر لتاريخه سبعة عشر سنة

ولم تبين ان هذه اللجان قد شكلت بعد

وحيث يكون اذن مبدأ توجب التعويض للعقارات الثابت ارتفاقها بصورة

قانونية او بصورة واقعية اصبح خلافا للقوانين السابقة نافذا في اليوم

التالي لنشر قانون 66/70 لا سيما وان لا علاقة لهذه الحقوق مع الحقوق

الجديدة التي ستنشأ عند تحديد ارتفاقات جديدة او تعديل ارتفاقات قديمة

على ضوء المراسيم التطبيقية

- المحكمة الصالحة للنظر بدعوى التعويض عن حقوق الارتفاق المفروضة لسلامة الملاحة الجوية

-

وحيث يكون اذن مبدأ

توجب التعويض للعقارات الثابت ارتفاقها بصورة قانونية او بصورة

واقعية اصبح خلافا للقوانين السابقة نافذا في اليوم التالي لنشر قانون

66/70 لا سيما وان لا علاقة لهذه الحقوق مع الحقوق الجديدة التي ستنشأ

عند تحديد ارتفاقات جديدة او تعديل ارتفاقات قديمة على ضوء المراسيم

التطبيقية

وحيث ازاء هذا الوضع الجديد وعلى ضوء قانون 66/70 تصبح الادارة امام

امرين لا ثالث لهما ; فاذا اعتبرت ان الارتفاق القديم لم يزل قائما

فعليها ان تقر التعويض لاصحاب العقارات المرتفقة اما اذا اعتبرت ان

الارتفاق قد الغي بانتظار قرارات اللجان التي ستعين فعليها ان تحرر

هذه العقارات كليا

وحيث انه اذا لم تسلك الادارة طريقا من الطريقين المذكورين وابقت على

الارتفاق وتمنعت عن دفع التعويض تكون قد ارتكبت تعديا واستيلاء على

حقوق عينية وتصبح المحاكم العدلية حامية الملكية الفردية هي الصالحة

للنظر بالنزاع كما تمش عليه الاجتهاد المستمر

وحيث ان بقاء الارتفاق على العقار 2244 القبه ثابت باقرار الادارة

الخطي في كتاب مدير عام النقل تاريخ 69/12/08 رقم 2/4195 المضموم الى

الملف البدائي

وحيث ان صاحبي العقار بعد ان رد طلبهما باعطائهما اجازة للبناء بسبب

الارتفاق طالبا الادارة بتاريخ 66/11/19 بالتعويض المتوجب لهما

بالاستناد الى قانون 66/70 فرفضت الادارة مبدأ التعويض و بالتالي

امتنعت عن احالة المعاملة الى لجان الاستملاك المختصة رغم اقرارها بعدم

زوال الارتفاق

وحيث يكون اذن البحث باختصاص المحاكم الادارية في غير محله في هذه

القضية لان العمل الذي قامت به الادارة الذي على اساسه بني التعويض

غير مسند الى معاملة ادارية سلبية كانت او اجابية لها وجود قانوني بل

على تعدي مفتقر للسبب المبرراو للتعويض الالزامي المقابل

) راجع قرار هيئة عامة تاريخ 8 اذار سنة 1974 النشرة سنة 74 ص 1177 (

- شروط تطبيق القوانين الجديدة على الدعاوى القائمة

-

وحيث ان المادة 20 من قانون 70/66 نفسها و انطلاقا من مبدأ

العمل الفوري به احتاطت للامر اذا اما حصلت تعديلات لاحقة على ضوء

المراسيم التطبيقية و حفظت للادارة حق استعادة التعويض المقرر كليا او

جزئـيا اذا ما رفع او عدل الارتفاق ضمن مهل معينة

وحيث ان الهيئة العامة لا ترى مجالا للتطرق الى التعديل الحاصل على

قانون 66/70 بالمرسوم رقم 3506 تاريخ 72/06/29 لان الدعوى اقيمت وحكم

بها قبل صدور المرسوم المذكور ذلك رغم عدم وجود تناقض بين حق التعويض

و المواد المعدلة

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب و مدى شموليته لعدم رد المحكمة على السبب المدلى به

-

وحيث ان الحكم المطلوب نقضه اجاب على السبب المدلى به لجهة

شراء المطلوب النقض بوجههما عقارهما مع علمهما بالامر عند ما اجرى

حساب التعويض على اساس هذا العلم مصدق بالنتيجة الحكم البدائي هذا

بالاضافة الى ان النقلة المدلى بها تؤلف سبب و ليس مطلبا فعلى فرض

ان محكمة الاستئناف لم تجب على السبب المذكور فان ذلك لا يعتبر من

قبيل اغفال البت باحد المطالب

وحيث ان محكمة الاستئناف خلافا لما جاء بطلب النقض اجابت على طلب

الدولة المتعلق بامهالها لوضع المراسيم التطبيقية وردته معللة قرارها

تعليلا كافيا صحيحا وحيث يكون طلب النقض مستوجبا الرد