الأحكام

16/01/1958

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1958
التاريخ
16/01/1958
الرئيس
اسعد البدوي
الأعضاء
عيسى الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق محاكم الاساس بقبول وتقدير الادلة

-

ان

المميزة تعيب على محكمة الاستئناف مخالفتها وتفسيرها تفسيرا خاطئا

المادتين 242 من الاصول المدنية و 600 موجبات والقرائن البالغة حد

اليقين عندما رفضت طلبها قبول البينة الشخصية طعنا بملكية اخيها للعقار

الذي اشتراه من مالها وسجله على اسمه في حين ان الشراء حصل لحسابها

وعندما اتخذت من عقد الاجارة الباطل الذي جرى احتيالا على القانون

واستغلالا لفقرها وجهلها ومما نسبته اليها المحكمة خطأ من انها طالبت

المستأجرين بالبدل واقامت عليهم الدعاوى باعتبارها مستأجرة قرائن

لاثبات صحة عقد شراء اخيها العقار كما وانها تأخذ على المحكمة المشار

اليها افتقار قرارها الى اساس قانوني باسنادها اياه الى صك الاجارة

الباطل بدون ان تبحث في صحته ام بطلانه وبتفسيره تفسيرا خاطئا

وبما ان قبول البينة الشخصية حتى في الامور الجائز اثباتها بهذه الطريق

من طرق الاثبات متروك لتقدير قضاة الاساس المطلق

وبما ان تقدير القرائن غير القانونية يعود لقضاة الاساس

بما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت بما لها من حق التقدير ان استئجار

المستأنفه العقار من المستأنف عليه وقبضها من بعض المستأجرين بدلات

الايجار وانذارها البعض الآخر بالدفع واقامتها الدعوى على احد

المستأجرين حليم الخوري بوصفها صاحبة الحق بالاستثمار طالبة اخلاء

العقار كما يتبين من الانذار المرسل من وكيلها تشكل جميعها قرائن على

صحة البيع باسم المشتري المستأنف عليه مما يجعل كل دليل معاكس مستوجبا

الرد

وبما ان ظاهر عقد الاجارة يدل على انه غير باطل وعلى افتراض انه يشتمل

على شرط مبطل فهذا لا يحول دون اتخاذه قرينه غير قانونية مع القرائن

الاخرى على صحة شراء العقار باسم المستأنف عليه

بما ان محكمة الاستئناف لم تفسر المستندات التي اتخذت منها قرائن غير

قانونية على صحة ملكية المستأنف عليه للعقار تفسيرا خاطئا

وبما ان المحكمة والحالة هذه تكون قد اسندت قرارها الى اساس قانوني

كاف ولم تخالف القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا

بما ان السببين يستلزمان الرد

- مفعول الاسباب التمييزية الواردة في لائحة قدمت بعد انقضاء مهلة التمييز

-

وبما انه لا مجال لبحث الاسباب التمييزية

الاخرى التي ادلت بها المميزة في لائحتها الاخيرة المقدمة بعد مضي مهلة

التمييز لانها تعتبر اسبابا جديدة