16/01/1958
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1958
- التاريخ
- 16/01/1958
- الرئيس
- اسعد البدوي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في حق محاكم الاساس بقبول وتقدير الادلة
-
ان
المميزة تعيب على محكمة الاستئناف مخالفتها وتفسيرها تفسيرا خاطئا
المادتين 242 من الاصول المدنية و 600 موجبات والقرائن البالغة حد
اليقين عندما رفضت طلبها قبول البينة الشخصية طعنا بملكية اخيها للعقار
الذي اشتراه من مالها وسجله على اسمه في حين ان الشراء حصل لحسابها
وعندما اتخذت من عقد الاجارة الباطل الذي جرى احتيالا على القانون
واستغلالا لفقرها وجهلها ومما نسبته اليها المحكمة خطأ من انها طالبت
المستأجرين بالبدل واقامت عليهم الدعاوى باعتبارها مستأجرة قرائن
لاثبات صحة عقد شراء اخيها العقار كما وانها تأخذ على المحكمة المشار
اليها افتقار قرارها الى اساس قانوني باسنادها اياه الى صك الاجارة
الباطل بدون ان تبحث في صحته ام بطلانه وبتفسيره تفسيرا خاطئا
وبما ان قبول البينة الشخصية حتى في الامور الجائز اثباتها بهذه الطريق
من طرق الاثبات متروك لتقدير قضاة الاساس المطلق
وبما ان تقدير القرائن غير القانونية يعود لقضاة الاساس
بما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت بما لها من حق التقدير ان استئجار
المستأنفه العقار من المستأنف عليه وقبضها من بعض المستأجرين بدلات
الايجار وانذارها البعض الآخر بالدفع واقامتها الدعوى على احد
المستأجرين حليم الخوري بوصفها صاحبة الحق بالاستثمار طالبة اخلاء
العقار كما يتبين من الانذار المرسل من وكيلها تشكل جميعها قرائن على
صحة البيع باسم المشتري المستأنف عليه مما يجعل كل دليل معاكس مستوجبا
الرد
وبما ان ظاهر عقد الاجارة يدل على انه غير باطل وعلى افتراض انه يشتمل
على شرط مبطل فهذا لا يحول دون اتخاذه قرينه غير قانونية مع القرائن
الاخرى على صحة شراء العقار باسم المستأنف عليه
بما ان محكمة الاستئناف لم تفسر المستندات التي اتخذت منها قرائن غير
قانونية على صحة ملكية المستأنف عليه للعقار تفسيرا خاطئا
وبما ان المحكمة والحالة هذه تكون قد اسندت قرارها الى اساس قانوني
كاف ولم تخالف القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا
بما ان السببين يستلزمان الرد
- مفعول الاسباب التمييزية الواردة في لائحة قدمت بعد انقضاء مهلة التمييز
-
وبما انه لا مجال لبحث الاسباب التمييزية
الاخرى التي ادلت بها المميزة في لائحتها الاخيرة المقدمة بعد مضي مهلة
التمييز لانها تعتبر اسبابا جديدة