الأحكام

31/03/1960

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34/1960
التاريخ
31/03/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
حيدر، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية تمديد مهلة الطعن بالاحكام عندما يكون آخر يوم فيها عطلة رسمية

-

بما ان التبليغ جرى بتاريخ 20 اذار سنة 1957 و

مهلة الثلاثين يوما الممنوحة لتقديم طلب النقض تنتهي في التاسع عشر من

نيسان سنة 1957 وقد صادف هذا التاريخ عطلة الجمعة العظيمة لدى الطوائف

الكاثوليكية كما يستفاد من المذكرة الادارية الصادرة بتاريخ 1957/04/15

رقم 15

وبما ان طلب النقض تقدم في 20 نيسان سنة 1957 ويكون اذن ضمن المهلة

القانونية مستوفيا الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا

- مفعول الاسقاط الصادر من المورث بالنسبة للوارث و مدى قابليته للتجزئة

-

وبما ان هذا الاسقاط الصادر من المورث حكم بصحته

بوجه جميع الفرقاء و منهم السيدة ناديا هيكل شخصيا ووارثة المرحوم زوجها

وبما ان هذا الاسقاط الذي يؤلف موضوعا غير قابل التجزئة اصبح مشمولا

بالحكم الصادر بتاريخ 1958/02/24 الذي يحول دون جواز تجديد المناقشة

بشأن الاسقاط

وبما انه بوجود مثل هذا الاسقاط المحكوم فيه لا يعود من مجال لبحث سائر

الاسباب لعدم الفائدة

وبما انه والحالة ما ذكر لا يمكن الا رد استدعاء النقض المقدم من

السيدة ناديا هيكل دون حاجة الى بت سائر اسبابه