31/10/1973
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1973
- التاريخ
- 31/10/1973
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليدس، الاسعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة الصالحة للنظر في دعاوى قيد وثائق الولادة
-
بما ان دعوى قيد
وثائق الولادة هي من دعاوى النفوس ومن اختصاص القاضي المنفرد
وبما ان اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة التمييز مستمر على اعتبار ان
محكمة القاضي المنفرد هي قسم من دائرة القضاء البدائي والصلاحية بين
القسم و الدائرة ليست الا عملا اداريا وبالتالي لا مجال للقول
بالصلاحية المطلقة بينهما وعليه فيكون السبب مردودا
- القانون المطبق على قيد المولود لأب لبناني على خانة والده
-
بما ان
المدعي مولود من اب لبناني ومن الثابت ان والده مسجل في سجلات
الاحصاء اللبنانية سنة 1932 ولا خلاف او جدال على جنسية الاب
اللبنانية
وبما ان المدعي وهو ابنه ولا خلاف على هذه البنوة يطلب قيد اسمه على
خانة والده وهذا الطلب يرعاه نص المادة الاولى من القرار 15 دون سواه
فتكون المادة الثانية من قانون 1946/01/31 غريبة عن موضوع الطلب ولا
تنطبق على حالة الدعوى الحاضرة ولا يكون هنالك من مجال للقول بأن
المحكمة قد خالفتها ولذلك يقتضي رد هذا السبب