30/05/1973
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1973
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 70/1973
- التاريخ
- 30/05/1973
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليدس، الاسعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التاريخ المعتمد لتقرير اهلية التقاضي لطالب تصحيح السن
-
حيث ان
المطلوب النقض ضده بتاريخ اقامة دعواه المتضمنة طلب تصحيح تاريخ
ولادته كان يعتبر قانونا آنذاك وحسب قيده الذي يطلب تصحيحه بموجب هذه
الدعوى انه من مواليد سنة 1949 اي انه حسب قيده السابق عند تقديم
الدعوى بتاريخ 1970/11/13 وقبل ان يصدر القرار المطلوب نقضه والذي قضى
بتصحيح قيد تاريخ ولادته واعتباره من مواليد سنة 1953 كان آنذاك يعتبر
بالغا سن الرشد ومتجاوزا الثامنة عشرة من عمره وله اهلية للتقاضي ولا
مجال والحالة ما ذكر لاثارة نقطة اهلية المميز عليه للتقاضي عفوا من قبل
محكمة الاستئناف سندا للمادة 36 من الاصول المدنية اذ ان المميز ضده
يظل يعتبر قانونا من مواليد سنة 1949 قيده السابق الى حين صدور حكم مبرم
يقضي بتصحيح قيد تاريخ ولادته
وحيث ان محكمة الاستئناف لا يمكنها ان تستثبت الامور وترجم بالغيب
من قناعتها مسبقا وقبل صدور قرارها في الدعوى لجهة تقرير صحة تاريخ
ولادة المميز عليه بل عليها كما ان تعتبر ضمنا اهلية المميز عليه
للتقاضي متوفرة طالما ان قيد تاريخ ولادته عند تقديمه دعواه هذه كان
يشير الى انه من مواليد سنة 1949 اي انه كان آنذاك راشدا
وحيث ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى ما تقدم وفي تقريرها عندما بتت
بالدعوى واصدرت قرارها المطلوب نقضه ان المميز ضده بالاستناد الى
المستندات المبرزة والتي اقتنعت بها محكمة الاستئناف هو من مواليد
سنة 1953 لا تكون قد ارتكبت اي تناقض في فقرات قرارها المطلوب نقضه
ويكون السبب التميزي الاول مستوجبا الرد
- اعتماد محكمة الاساس ادلة تناقض وثيقة الولادة
-
حيث ان محكمة الاساس
في اعتمادها ادلة ثبوتية وتكوين قناعته بصحتها وبعدم صحة سواها وان
كانت هذه الادلة الثبوتية تتناقض من مضمون وثيقة ولادة المميز ضده ايا
كان تاريخ تنظيم هذه الوثيقة تكون قد مارست سلطانها في تقدير الوقائع
وتقدير الوقائع من قبل محكمة الاستئناف التي هي محكمة اساس يخرج عن
نطاق رقابة محكمة التمييز ولا مجال بالاستناد الى ما تقدم للقول بان
محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق قانون 1951/12/07 وفي تفسيره ويكون
السبب الثاني كذلك مستوجبا الرد اساسا