الأحكام

30/05/1973

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1973

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
70/1973
التاريخ
30/05/1973
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليدس، الاسعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التاريخ المعتمد لتقرير اهلية التقاضي لطالب تصحيح السن

-

حيث ان

المطلوب النقض ضده بتاريخ اقامة دعواه المتضمنة طلب تصحيح تاريخ

ولادته كان يعتبر قانونا آنذاك وحسب قيده الذي يطلب تصحيحه بموجب هذه

الدعوى انه من مواليد سنة 1949 اي انه حسب قيده السابق عند تقديم

الدعوى بتاريخ 1970/11/13 وقبل ان يصدر القرار المطلوب نقضه والذي قضى

بتصحيح قيد تاريخ ولادته واعتباره من مواليد سنة 1953 كان آنذاك يعتبر

بالغا سن الرشد ومتجاوزا الثامنة عشرة من عمره وله اهلية للتقاضي ولا

مجال والحالة ما ذكر لاثارة نقطة اهلية المميز عليه للتقاضي عفوا من قبل

محكمة الاستئناف سندا للمادة 36 من الاصول المدنية اذ ان المميز ضده

يظل يعتبر قانونا من مواليد سنة 1949 قيده السابق الى حين صدور حكم مبرم

يقضي بتصحيح قيد تاريخ ولادته

وحيث ان محكمة الاستئناف لا يمكنها ان تستثبت الامور وترجم بالغيب

من قناعتها مسبقا وقبل صدور قرارها في الدعوى لجهة تقرير صحة تاريخ

ولادة المميز عليه بل عليها كما ان تعتبر ضمنا اهلية المميز عليه

للتقاضي متوفرة طالما ان قيد تاريخ ولادته عند تقديمه دعواه هذه كان

يشير الى انه من مواليد سنة 1949 اي انه كان آنذاك راشدا

وحيث ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى ما تقدم وفي تقريرها عندما بتت

بالدعوى واصدرت قرارها المطلوب نقضه ان المميز ضده بالاستناد الى

المستندات المبرزة والتي اقتنعت بها محكمة الاستئناف هو من مواليد

سنة 1953 لا تكون قد ارتكبت اي تناقض في فقرات قرارها المطلوب نقضه

ويكون السبب التميزي الاول مستوجبا الرد

- اعتماد محكمة الاساس ادلة تناقض وثيقة الولادة

-

حيث ان محكمة الاساس

في اعتمادها ادلة ثبوتية وتكوين قناعته بصحتها وبعدم صحة سواها وان

كانت هذه الادلة الثبوتية تتناقض من مضمون وثيقة ولادة المميز ضده ايا

كان تاريخ تنظيم هذه الوثيقة تكون قد مارست سلطانها في تقدير الوقائع

وتقدير الوقائع من قبل محكمة الاستئناف التي هي محكمة اساس يخرج عن

نطاق رقابة محكمة التمييز ولا مجال بالاستناد الى ما تقدم للقول بان

محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق قانون 1951/12/07 وفي تفسيره ويكون

السبب الثاني كذلك مستوجبا الرد اساسا