30/05/1973
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1973
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 74/1973
- التاريخ
- 30/05/1973
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليدس، الاسعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تصحيح محتوى سجلات النفوس
-
بما ان المادة 21 من المرسوم 8837 تاريخ 1932/01/15 تنص على انه لا
يجوز تصحيح شيء مدرج في سجلات النفوس الا بمقتضى حكم من المحكمة
المختصة يصدر بحضور مأمور النفوس او مندوبه فيما عدا الاحوال القابلة
التغيير كالصفة والمذهب والدين ومحل الاقامة وما شاكل ذلك فهذه الامور
يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس دون ما حاجة الى حكم من المحكمة
وبما ان عبارة التصحيح وردت بمعناها المطلق فشملت الاخطاء المادية
والمعنوية
وبما ان التصحيح يكون بالتالي جائزا قانونا ويتم بجعل الاسم الوارد في
السجلات منطبقا على الاسم المشهور به الشخص في المجتمع
بما ان محكمة الاستئناف باعتناقها هذه المباديء لم تخالف احكام
المادة21 المذكورة لا سيما وان الابنه المطلوب تصحيح اسمها قاصرة ولا
يخشى من حصول اية مضاعفات تمس بالنظام العام بل تؤدي تكريس وضع صحيح
طالما ان الابنة عرفت في المجتمع بالاسم الذي قضى بانه الاسم الصحيح