07/11/1958
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/1958
- التاريخ
- 07/11/1958
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم رد المحكمة صراحة على مطالب الفرقاء لجهة امكانية اعتباره اغفالا بالبت باحد المطالب
-
بما انه من بين
الادلة التي اعتمدها الخبير و المحكمة من بعده بعض الرسالات الصادرة
عن الفريقين الى بعض التجار بصدد صفقات عقدت معهم
وبما ان الشركة المميزة تزعم ان المميز ضده كان اخذ هذه الرسالات موقعة
منها ثم اضاف توقيعه عليها دون علم منها ليدعي الشراكة فيما بعد معها
وبما ان المحكمة الاستئنافية وان لم تجب بصراحة على الطعن الموجه من
الشركة المميزة ضد هذه الرسالات غير انها باعتمادها اياها مضافة الى
غيرها من الادلة و القرائن المتعددة تكون ردت ضمنا على تلك الطعون ولم
تتوقف عندها لاقتناعها بعدم فائدتها ازاء تلك المجموعة المتراصة من
الوثائق و القرائن التي تؤيد جميعها قيام شراكة بين الفريقين
وبما ان السبب الاول يكون مردودا
- مفعول التناقض بين حيثيات الحكم نتيجة لخطأ مادي لجهة افقاد الحكم الاساس القانوني
-
بما انه من مراجعة الحكم
الاستئنافي المطعون فيه تبين ان المحكمة اوردت تحت فقرة لجهة الحساب
الجاري الحيثيات الاتية:
حيث ان المستأنفة تدلي تحت هذا السبب بان الخبير بنى تقريره فيما
يتعلق بالحساب الجاري على دفاتر الفريقين غير ان المدعي عاد بعد اقامة
الدعوى عليه بتزوير دفتريه المبرزين ورجع عن التثبت بالدفترين
المذكورين فاصبح واجبا على المحكمة ان تأخذ بقيود دفاتر الشركة المدعى
عليها لجهة رصيد الحساب الجارى
وحيث كما يتبين فأن الدفترين المدعى و المحكوم بتزويرهما لم يكونا
موضوع بحث في المحاسبة التي على اساسها حدد الخبير رصيد الحساب الجاري
وحيث ان اعتماد الخبير دفاتر الفريقين دون الدفترين المدعى بتزويرهما
يكون عملا واقعا في محله
وبما انه مما سبق ومن عطف هذه الحيثيات على بعضها يتضح ان المحكمة
اعتمدت دفاتر الشركة المدعى عليها و انها لم تأخذ بقيود الدفترين
المحكوم بتزويرهما و ان قولها في الحيثيتين الاخيرة اعتماد الخبير دفاتر
الفريقين هو نتيجة خطأ مادي لانه يتنافى صراحة مع الحيثيتين السابقتين
حيث اشير فيهما الى دفاتر الشركة المدعي عليها والى نبذ الدفترين
المحكوم بتزويرهما . وعلى كل فاسباب الحكم هي كافية بدون الحيثية
الثالثة المشار اليها و يبقى الحكم قائما على اساس من الوقائع و
القانون صحيح رغم اهمال تلك الحيثية المطعون فيها
وبما ان السبب الثاني يكون مردودا و الحكم واقع موقعه القانوني