15/11/1973
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1973
- التاريخ
- 15/11/1973
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، الاسعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية قيد المكتوم الراشد على خانة والده بقرار قضائي وفي المحكمة الصالحة لذلك
-
بما ان قانون 1951/12/07 ينظم قيد وثائق الاحوال الشخصية
وقد خصص مادته الحادية عشرة لقيد المولود الجديد فقصت هذه المادة
بوجوب قيد المولود لدى مأمور الاحوال الشخصية خلال ثلاثين يوما واذا
تأخر صاحب العلاقة في قيد مولوده عن هذه المهلة يتعرض لغرامة مالية
اما المادة الثانية عشرة من هذا القانون فقد خصصت لتنظيم قيد من مضى
على ولادته اكثر من سنة وقضت بان يتم هذا القيد بقرار قضائي يصدر في
غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة او صاحب العلاقة
وبما ان الفارق الوحيد بين قيد المولود الجديد وقيد من تأخر قيده سنه
وما فوق ومن هذه الفئة الراشد هو ان قيد هذا الاخير يجب ان يتم بقرار
قضائي وذلك امعانا في التدقيق بهذه المعاملة المتأخرة عن وقتها المحدد
في المادة الحادية عشرة ولا عبرة للسن في هذه الحالة
وبما ان قيد الراشد على خانة والده هو ايضا من دعاوى النفوس وقد احسن
القرار المطعون فيه تطبيق القانون فضلا عن ان الهيئة العامة لدى محكمة
التمييز تقرر ان محكمة القاضي المنفرد هي قسم من دائرة القضاء البدائي
وان توزيع الاعمال بينهما عمل اداري ولا مجال للقول بالصلاحبة المطلقة
بينهما وعليه فيكون السبب الاول مردودا
- في حق محكمة الاساس بتقدير القوة الثبوتية لوثيقة الولادة
-
بما ان تقدير
الوقائع والمستندات يخضع لسلطان قاضي الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة
التمييز طالما ان هذه المستندات لم تشوه ولم تزور