الأحكام

11/07/1973

تمييز مدني حكم رقم : 98 /1973

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
98/1973
التاريخ
11/07/1973
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليبدس، الاسعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية قاضي الامور المستعجلة للترخيص لبائع المؤسسة التجارية بقبض الثمن عند ثبوت بطلان الاعتراض المقدم من دائن المؤسسة على عقد البيع

-

حيث انه بمقتضى احكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ

1967/07/11 للبائع في حال بطلان الاعتراض شكلا او عدم ثبوته اساسا كما

في حالة عدم استحضاره امام المحكمة المختصة خلال عشرة ايام بعد الاعتراض

عند عدم وجود سند تنفيذي ان يطلب الى قاضي الامور المستعجله الترخيص

له بقبض الثمن

وحيث كلا من الاسباب المذكورة آنفا يكفي منفردا الترخيص للبائع بقبض

ثمن المؤسسة التجارية

وحيث ان محكمة الاستئناف وهي محكمة تقدير الوقائع ومحكمة الاساس ضمن

اطار القضاء المستعجل في هذه الدعوى قد اوردت ان قاضي الامور المستعجلة

قد عين خبيرا و حدد له مهمة معينة وانه قد جاء في تقرير الخبير " ان

الاقتطاع الحاصل لم يتسبب بنقص في استثمار مأجور المدعي عليه لجهة

تأثيره على تهوئة المحل وان القسم الباقي يكفي لهذه التهوئة ولم يلحق

بالمدعي عليه اضرارا

وقد استخلصت محكمة الاساس من هذه الوقائع التي استثبتتها ان الدين

الذي يدعيه المميز كان و لم يزل محتملا وان مثل هكذا دين لا يصلح بأن

يتخذ مستندا للاعتراض على ايفاء ثمن مبين المؤسسة التجارية

حيث انه من المقرر ان لمحكمة الاساس ان يقدر الوقائع بسلطانها المطلق

دونما رقابة على هذا التقدير من قبل محكمة التمييز

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت استنادا الى سلطانها هذا انه لم يلحق

بالمميز اضرار

وحيث انه لا يمكن الرد بأن محكمة الاستئناف قد شوهت الوقائع وافقدت

قرارها الاساسي القانوني لانه يتبين من قرارها انها استندت الى تقرير

الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة

وحيث انه من الثابت بالتالي ان الشرط المنصوص عليه في المادة 17 من

ان الاعتراض غير ثابت اساسا بمعنى ان دين المميز غير اكيد في مبدأه هو

شرط متوفر وانه بالتالي يحق للبائع اي الجهة المميز عليها ان تقبض ثمن

مؤسستها التجارية