05/12/1973
تمييز مدني حكم رقم : 138 /1973
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 138/1973
- التاريخ
- 05/12/1973
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية قيد المكتوم الراشد على خانة والده وشروط دعوى القيد وتكييفها
-
حيث ان المادة 12 من قانون 1951/11/07 تنص على عدم جواز
قيد الولادة بعد انقضاء سنة عليها الا بمقتضى قرار قضائي بناء على طلب
صاحب العلاقة
وحيث ان هذا النص لا يحدد مهلة لطلب القيد ولا يفرق بين قيد القاصر
والراشد
وحيث ان الفرق الاساسي من قيد المولود هو اعلان رابطة بنوته على وجه
رسمي وليست الجنسية سوى احد مفاعيل هذه البنوة التي تنشأ عنها اوضاع
قانونية مختلفة كالسلطة الوالدية والاسم والاهلية للارث والنفقة
وحيث ان دعوى النفوس هذه تختلف عن دعوى الجنسية المسندة الى احكام
المادة الاولى من القرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19 بحيث انه يكون على
عاتق الطالب في هذه الدعوى الاخيرة ان يثبت جنسية والده اللبنانية
بتاريخ الولادة ليحصل على الجنسية بفعل ولادته
- المحكمة الصالحة للنظر في دعاوى النفوس
-
حيث ان الدعوى
الحاضرة هي دعوى نفوس كما صار بحثه في معرض الرد على السبب الاول
فانها تدخل بالتالي ضمن صلاحية الحاكم المنفرد بالاستناد الى احكام
الفقرة 3 من المادة 32 من قانون التنظيم القضائي
- في تقدير القوة الثبوتية لوثيقة الولادة
-
حيث ان محكمة
الاستئناف التي هي محكمة الاساس تقدر الوقائع بسلطانها المطلق دون ما
رقابة على هذا التقدير من قبل محكمة التمييز
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان وثائق الولادة صحيحة بالاستناد
الى التحقيقات المجراة في الدعوى فيكون القرار المميز واقعا في موقعه
القانوني ولم تخالف المحكمة الاستئنافية القانون ولا سيما المادتين 3 و
13 من قانون 1951/12/07